تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها ، وبما مفاده أن القبض على الطاعنين وتفتيشهما كان بعد صدور الإذن معولاً على أقوال القائمين بالضبط عرض لما دفع به المدافع عن الطاعنين من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله:

لما كان الثابت أن إذن التفتيش صدر يوم 3/8/1988 الساعة 11 صباحا وأن الشاهدين قررا بأن التفتيش تم فى نفس اليوم حوالى الساعة 12 مساء وهو ما تطمئن إليه المحكمة ومن ثم فإن التفتيش يكون قد تم بعد صدور الإذن به ويكون الدفع ولا أساس له خليقا بالرفض "وهو رد سائغ وكاف فى إطراح الدفع لماهو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التى أوردتها ولا ينال من ذلك إغفال الحكم المطعون فيه مناقشة أقوال شهود النفى فى هذا الخصوص ذلك أن للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفى دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا. وقضاؤه بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات فلا يجوز لهما من بعد أن يثيرا هذا الدفع أمام محكمة النقض لأول مرة ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، هذا فضلا عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون له محل.

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

(نقض جنائى 16/1/1991 - الطعن رقم 66 لسنة 60 ق)
 
أعلى