العنصر الجديد فى الدعوى اللاحق على التحريات - لا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات - علة ذلك - مثال.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
العنصر الجديد فى الدعوى اللاحق على التحريات - لا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات - علة ذلك - مثال.

وحيث أن البين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، وقد رد الحكم بما مفاده إن المحكمة اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها الإذن من مجرد وجود أشخاص يحتسون الخمر بالمحل وضبط زجاجتى مشروبات روحية مفتوحتين.

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين ، وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن مشاهدة الضابط الأشخاص يحتسون الخمر بمحل الطاعن وضبط زجاجتى خمر مفتوحتين بالمحل دليل على جدية تحريات الشرطة ، وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفع ذلك بأن مشاهدة أشخاص يحتسون الخمر وضبط زجاجتى خمر مفتوحتين هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش ، فلا يصح أن يتخذ مه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الإستدلال.

لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

(نقض جنائى 11/12/1986 - الطعن رقم 4444 لسنة 56 ق)
 
أعلى