ahmed_nagh42
عضو نشط
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه وصحة إسنادها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتبه عليها عرض للدفع الذى أبداه المدافع عن الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأطرحه فى قوله "وحيث أنه الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فهو مردود ذلك أن الشاهد قد سطر محضر تحرياته وضمنه أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ويحوز ويحرز كمية بقصد الإتجار فيها ولم يحدد أن هذه المواد يحتفظ بها فى مسكنه فحسب ومن ثم صدر إذن النيابة لضبط المتهم وتفتيش شخصه بحسبانه محرزا لها أينما وجد سواء فى محل إقامته أو فى أى مكان آخر وكذا تفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه منها أى أن التحريات أجريت على أساس سليم وقوامها الجدية الكاملة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إليها وجاء إذن التفتيش بناء على ما ورد بهذه التحريات ووفق صحيح القانون" .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الأستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى متى كانت سائغة ، ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها معين صحيح من أوراق الدعوى. وإطمئنان المحكمة إلى الأدلة التى عولت عليها يعتبر إطراحا لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تلتزم ببيان علة إطراحها ، وكان الحكم قد رد على ما أثاره الطاعن فى دفاعه من خلو جيب صديريته الذى ضبط فيه المخدر من أثر مخدر الحشيش بقوله "أما عن قالة أن تقرير المعمل الكيماوى قد أثبت خلو جيب صديرى المتهم من أثار مخدر الحشيش فهو لا ينال من صحة عناصر الإثبات فوجود هذه الآثار من عدمه ليس معيارا لإرتكاب المتهم هذه الجريمة أم لا إذ قد لايعلق أى أثر للمواد المخدرة لهذا الجيب لاسيما إذا كانت داخل كيس ومغلفة بورق السلوفان أو القماش على النحو المتقدم بيانه". وغذ كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يعتبر ردا سائغا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير منتج.
(طعن جنائى 19/11/1987 - الطعن رقم 1469 لسنة 57 ق)
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه وصحة إسنادها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى لما رتبه عليها عرض للدفع الذى أبداه المدافع عن الطاعن بشأن عدم جدية التحريات وأطرحه فى قوله "وحيث أنه الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات فهو مردود ذلك أن الشاهد قد سطر محضر تحرياته وضمنه أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة ويحوز ويحرز كمية بقصد الإتجار فيها ولم يحدد أن هذه المواد يحتفظ بها فى مسكنه فحسب ومن ثم صدر إذن النيابة لضبط المتهم وتفتيش شخصه بحسبانه محرزا لها أينما وجد سواء فى محل إقامته أو فى أى مكان آخر وكذا تفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه منها أى أن التحريات أجريت على أساس سليم وقوامها الجدية الكاملة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إليها وجاء إذن التفتيش بناء على ما ورد بهذه التحريات ووفق صحيح القانون" .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الأستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه - كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى متى كانت سائغة ، ولها أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها معين صحيح من أوراق الدعوى. وإطمئنان المحكمة إلى الأدلة التى عولت عليها يعتبر إطراحا لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تلتزم ببيان علة إطراحها ، وكان الحكم قد رد على ما أثاره الطاعن فى دفاعه من خلو جيب صديريته الذى ضبط فيه المخدر من أثر مخدر الحشيش بقوله "أما عن قالة أن تقرير المعمل الكيماوى قد أثبت خلو جيب صديرى المتهم من أثار مخدر الحشيش فهو لا ينال من صحة عناصر الإثبات فوجود هذه الآثار من عدمه ليس معيارا لإرتكاب المتهم هذه الجريمة أم لا إذ قد لايعلق أى أثر للمواد المخدرة لهذا الجيب لاسيما إذا كانت داخل كيس ومغلفة بورق السلوفان أو القماش على النحو المتقدم بيانه". وغذ كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يعتبر ردا سائغا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير منتج.
(طعن جنائى 19/11/1987 - الطعن رقم 1469 لسنة 57 ق)