تقدير جدية التحريات من سلطة محكمة الموضوع - لا يجوز الدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
تقدير جدية التحريات من سلطة محكمة الموضوع - لا يجوز الدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض:

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جدية التحريات ورد عليه ردا سائغا سليما- وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة فإنه لا يجوز له أن ينعى على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقا موضوعيا تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد.

(نقض 7/2/1984 - الطعن 6403 لسنة 53 ق)
 
أعلى