ahmed_nagh42
عضو نشط
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع:
لما كان إذن التفتيش فى خصوصية الدعوى المعروضة قد صدر بناء على تحريات قام بها رئيس مكتب مكافحة مخدرات القنطرة شرق عن المتهم المقيم بذات دائرة المركز بعد مراقبة له دامت مدة زمنية كافية قبل الضبط وكان الضابط مستصدر الإذن قد ألم بشخص المتهم ومحل إقامته على النحو الثابت بمحضر التحرى المحرر بمعرفته - الأمر الذى تستخلص منه المحكمة جدية هذه التحريات ومن ثم يكون النعى على الإذن بمقولة البطلان لعدم جدية التحريات على غير سند وصحيح القانون والواقع وتلتفت عنه المحكمة .
لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون - وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه وأثبتت أن التحريات سبقت صدور ذلك الإذن وأنها جدية فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.
(نقض 21/2/1984 - الطعن 6010 لسنة 53 ق)
لما كان إذن التفتيش فى خصوصية الدعوى المعروضة قد صدر بناء على تحريات قام بها رئيس مكتب مكافحة مخدرات القنطرة شرق عن المتهم المقيم بذات دائرة المركز بعد مراقبة له دامت مدة زمنية كافية قبل الضبط وكان الضابط مستصدر الإذن قد ألم بشخص المتهم ومحل إقامته على النحو الثابت بمحضر التحرى المحرر بمعرفته - الأمر الذى تستخلص منه المحكمة جدية هذه التحريات ومن ثم يكون النعى على الإذن بمقولة البطلان لعدم جدية التحريات على غير سند وصحيح القانون والواقع وتلتفت عنه المحكمة .
لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون - وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه وأثبتت أن التحريات سبقت صدور ذلك الإذن وأنها جدية فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.
(نقض 21/2/1984 - الطعن 6010 لسنة 53 ق)