ahmed_nagh42
عضو نشط
تقدير جدية التحريات التى ابتنى عليها إذن التفتيش. موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، لا يجوز المجادلة فى مدى جدية التحريات أمام محكمة النقض ، لا يشترط لصحة إجراء التحريات أن تتم بمعرفة رجل الضبط اللقضائى بنفسه:
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التى أوردتها بجدية التحريات التى ابتنى عليها صدور الإذن بالتفتيش وأقرت سلطة التحقيق فيما ارتأته فإنه لا يقبل من الطاعن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل ويكون الطعن برمته على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعا.
(نقض 21/2/1984 - الطعن 2322 لسنة 53 ق)
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التى أوردتها بجدية التحريات التى ابتنى عليها صدور الإذن بالتفتيش وأقرت سلطة التحقيق فيما ارتأته فإنه لا يقبل من الطاعن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى ما هو مقرر من أن القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات.
لما كان ما تقدم ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل ويكون الطعن برمته على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعا.
(نقض 21/2/1984 - الطعن 2322 لسنة 53 ق)