ahmed_nagh42
عضو نشط
إذن التفتيش - تقدير جدية التحريات اللازمة لإصداره ،ما لا يقدح فى صحته
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه. فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
ولما كان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما تطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه ، فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى ما دام الإذن لم يعين مأمورا بصفته ، وقد أورد الحكم أن ذلك قد تحقق بالفعل بما أثبته من أن الذى قام بتنفيذ الإذن ضابط قسم مكافحة المخدرات وهو من مأمورى الضبط المختصين ، فإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفضه للدفع ببطلان إذن التفتيش بشقيه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(نقض 14/6/1983 - الطعن 1109 لسنة 53 ق)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه. فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
ولما كان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما تطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحا ومحددا بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وأن يكون مدونا بخطه وموقعا عليه بإمضائه ، فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأمورى الضبط القضائى ما دام الإذن لم يعين مأمورا بصفته ، وقد أورد الحكم أن ذلك قد تحقق بالفعل بما أثبته من أن الذى قام بتنفيذ الإذن ضابط قسم مكافحة المخدرات وهو من مأمورى الضبط المختصين ، فإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفضه للدفع ببطلان إذن التفتيش بشقيه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(نقض 14/6/1983 - الطعن 1109 لسنة 53 ق)