ahmed_nagh42
عضو نشط
ذكر الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذى قام بالتحريات ومراقبة المتهم - ثبوت أنه لم يكن يعرف المتهم عند ضبطه - إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات - سائغ.
إذا كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه وقضى ببراءة المطعون ضده بناء على ما نصه "وإذ كان الثابت بمحضر التحريات الذى صدر الإذن مستندا إليه أن رئيس وحدة مباحث مركز شربين هو الذى قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمتهم حتى تأكد أنه يحوز المخدر ويتجر فيه بينما أثبت هو نفسه بمحضر الواقعة أنه انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السريين لتنفيذ الإذن وخلف مقهى بشارع أمام المستشفى العام من الناحية الشرقية وجد شخصا جالسا بمفرده وعندما سأله عن اسمه تبين له أنه الشخص الذى استصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيشه وقد ردد ذلك وأكده فى أقواله بتحقيق النيابة وأضاف أن التحريات التى أجراها مصدرها سرى وأنه لا يعرف شخص المتهم الأمر الذى يدحض ما ذكره بمحضر التحريات الذى صدر الإذن استنادا إلى ما جاء به من أن التحريات التى أجراها ومراقبته المستمرة للمتهم أكدت له حيازة المتهم للمخدر وتضحى هذه التحريات مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سرى أو شخص ما بأن المتهم يحوز مخدرا بقصد الإتجار وهو ما لا يصلح بحال لإصدار إذن التفتيش لإنعدام التحريات الجدية ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن بضبط المتهم وتفتيشه قد استقام على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون الإذن وما تلاه وترتب عليه باطلا ، وإذ كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تاسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من عدم صحة ما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه هو الذى قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمطعون ضده ولم تبطل الإذن لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات والمراقبة بنفسه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع.
لما هو مقرر من أن جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب. ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.
(نقض 16/1/1980 - السنة 31 - ص85)
إذا كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه وقضى ببراءة المطعون ضده بناء على ما نصه "وإذ كان الثابت بمحضر التحريات الذى صدر الإذن مستندا إليه أن رئيس وحدة مباحث مركز شربين هو الذى قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمتهم حتى تأكد أنه يحوز المخدر ويتجر فيه بينما أثبت هو نفسه بمحضر الواقعة أنه انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السريين لتنفيذ الإذن وخلف مقهى بشارع أمام المستشفى العام من الناحية الشرقية وجد شخصا جالسا بمفرده وعندما سأله عن اسمه تبين له أنه الشخص الذى استصدر إذن النيابة بضبطه وتفتيشه وقد ردد ذلك وأكده فى أقواله بتحقيق النيابة وأضاف أن التحريات التى أجراها مصدرها سرى وأنه لا يعرف شخص المتهم الأمر الذى يدحض ما ذكره بمحضر التحريات الذى صدر الإذن استنادا إلى ما جاء به من أن التحريات التى أجراها ومراقبته المستمرة للمتهم أكدت له حيازة المتهم للمخدر وتضحى هذه التحريات مجرد بلاغ تلقاه من مرشد سرى أو شخص ما بأن المتهم يحوز مخدرا بقصد الإتجار وهو ما لا يصلح بحال لإصدار إذن التفتيش لإنعدام التحريات الجدية ومن ثم يكون الدفع ببطلان الإذن بضبط المتهم وتفتيشه قد استقام على سند صحيح من الواقع والقانون ويكون الإذن وما تلاه وترتب عليه باطلا ، وإذ كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تاسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من عدم صحة ما أثبته الضابط بمحضر التحريات من أنه هو الذى قام بالتحريات والمراقبة المستمرة للمطعون ضده ولم تبطل الإذن لمجرد عدم قيام الضابط بالتحريات والمراقبة بنفسه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع.
لما هو مقرر من أن جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب. ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.
(نقض 16/1/1980 - السنة 31 - ص85)