ahmed_nagh42
عضو نشط
إذن بالتفتيش - إبطاله لعدم جدية التحريات - أمر سائغ.
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلا فى تسبيب قضائه ما نصه "وإذا كان ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الإذن بالتفتيش لم يتضمن من الدلائل والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن التحريات التى قام بها بنفسه أكدت أن المتهم يتجر فى مادة ماكستون فورت وأن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها فى الوقت الذى لم يذكر شيئا عن ذلك فى محضره مكتفيا بإطلاق المادة التى زعم أن المتهم يتجر فيها وهى المواد المخدرة دون ترخيص أو تحديد والفرق بين الإتجار فى المواد المخدرة وإعطاء حقنة الديسكا فيتامين واضح وبين ، ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته لأثبتها فى محضره وهو الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية. ولا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه التحريات ، إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع بإعتبارها الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش ، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بناء على هذه التحريات يكون باطلا هو وما يترتب عليه من إجراءات".
ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة نشاطه وأنه يقوم بإعطاء مدمنى المخدرات الذين يترددون عليه حقن "الديسكا فيتامين" أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إليه فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، ولم يبطل الأمر لمجرد عدم تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات ، وهو إستنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب.
(الطعن رقم 640 لسنة 47 ق جلسة 6/11/1977 س28 ص914)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلا فى تسبيب قضائه ما نصه "وإذا كان ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الإذن بالتفتيش لم يتضمن من الدلائل والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن التحريات التى قام بها بنفسه أكدت أن المتهم يتجر فى مادة ماكستون فورت وأن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها فى الوقت الذى لم يذكر شيئا عن ذلك فى محضره مكتفيا بإطلاق المادة التى زعم أن المتهم يتجر فيها وهى المواد المخدرة دون ترخيص أو تحديد والفرق بين الإتجار فى المواد المخدرة وإعطاء حقنة الديسكا فيتامين واضح وبين ، ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته لأثبتها فى محضره وهو الأمر الذى يشكك المحكمة فى صحة قيام هذه التحريات ويجردها من صفة الجدية. ولا يقدح فى ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق فى إصدار الأمر بالتفتيش قد قررت جدية هذه التحريات ، إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع بإعتبارها الرقيبة على قيام المسوغات التى تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش ، ومن ثم فإن إذن التفتيش الصادر بناء على هذه التحريات يكون باطلا هو وما يترتب عليه من إجراءات".
ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى استصدره لو كان قد جد فى تحريه عن المتهم لعرف حقيقة نشاطه وأنه يقوم بإعطاء مدمنى المخدرات الذين يترددون عليه حقن "الديسكا فيتامين" أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إليه فذلك لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه ، ولم يبطل الأمر لمجرد عدم تحديد نوع المخدر فى محضر التحريات ، وهو إستنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب.
(الطعن رقم 640 لسنة 47 ق جلسة 6/11/1977 س28 ص914)