ahmed_nagh42
عضو نشط
قول الحكم استدلالا على جدية التحريات أن التفتيش أسفر فعلا عن ضبط المتهم محرزا المواد المخدرة - تزيد لا يؤثر فى سلامته ما دامت المحكمة قد اقتنعت بأسباب سائغة بأن الإذن صدر بناء على تحريات جدية سبقت صدوره.
الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، أما ما قاله الحكم إستدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط المتهم بمقهاة محرزا للحشيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره.
(الطعن رقم 881 لسنة 42 ق جلسة 23/10/1972 س23ص1080)
الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، أما ما قاله الحكم إستدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش قد انتهى إلى ضبط المتهم بمقهاة محرزا للحشيش فهو تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره.
(الطعن رقم 881 لسنة 42 ق جلسة 23/10/1972 س23ص1080)