ahmed_nagh42
عضو نشط
عدم لزوم تصريح المحكمة بأنها تقر سلطة التحقيق على ما ارتأته من جدية التحريات ما دامت مدونات الحكم تفيد ذلك.
إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله "إن الضابط أثبت فى محضره من الوقائع ما يوحى بصحة التحريات وجديتها ، وقد أخذت النيابة بتلك التحريات وأصدرت الإذن على أساسها وفى حدود سلطتها "فإن هذا يفيد أن المحكمة أقرت سلطة التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات.
(الطعن رقم 1410 لسنة 30 ق جلسة 12/12/1960 س11 ص875)
إذا كان الحكم قد رد على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله "إن الضابط أثبت فى محضره من الوقائع ما يوحى بصحة التحريات وجديتها ، وقد أخذت النيابة بتلك التحريات وأصدرت الإذن على أساسها وفى حدود سلطتها "فإن هذا يفيد أن المحكمة أقرت سلطة التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات.
(الطعن رقم 1410 لسنة 30 ق جلسة 12/12/1960 س11 ص875)