ahmed_nagh42
عضو نشط
إذن التفتيش الشفوى - صحته - شرط ذلك - أن يكون له أصل ثابت فى أوراق الدعوى.
لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش - شأنه فى ذلك شأن سائر أعمال التحقيق - ثابتا بالكتابة وفى حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الإتصال ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب لأنه من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق - وهى بطبيعتها تقتضى السرعة ، وإنما الذى يشترط هو أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت فى أوراق الدعوى.
(الطعن رقم 1236 لسنة 30 ق جلسة 31/10/1960 س11 ص730)
لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن بالتفتيش - شأنه فى ذلك شأن سائر أعمال التحقيق - ثابتا بالكتابة وفى حالة الاستعجال قد يكون إبلاغه بالمسرة أو ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الإتصال ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائى المنتدب لأنه من شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق - وهى بطبيعتها تقتضى السرعة ، وإنما الذى يشترط هو أن يكون لهذا التبليغ بفحوى الإذن أصل ثابت فى أوراق الدعوى.
(الطعن رقم 1236 لسنة 30 ق جلسة 31/10/1960 س11 ص730)