صحة صدور الإذن بضبط وتفتيش أحد أفراد القوات المسلحة بناء على تحريات تولاها ضابط البوليس الحربى.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
صحة صدور الإذن بضبط وتفتيش أحد أفراد القوات المسلحة بناء على تحريات تولاها ضابط البوليس الحربى.

مفاد الأمر العسكرى الصادر من رئيس هيئة أركان حرب الجيش فى 9 من يونيه 1953 أن رجال البوليس الحربى مكلفون أصلا وبصفة دائمة بحكم وظائفهم بضبط الجرائم التى يرتكبها أفراد القوات المسلحة دون حاجة إلى تكليف خاص بذلك من القيادة العامة للقوات المسلحة فى كل حالة على حدة - وما استحدثه القانون رقم 84 لسنة 1953 فى هذا الشأن هو أنه أسبغ على رجال البوليس الحربى صفة رجال الضبط القضائى بالنسبة لهذه الجرائم لكى يكون للإجراءات التى يتخذونها فى ضبطها وتحقيقها من الأثر القانونى أمام جهات القضاء العادية ما للإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى المكلفون بضبط الجرائم بصفة عامة - فإذا كان الثابت أن المتهم وهو جاويش بالقوات المسلحة قد نسب إليه إحراز مواد مخدرة ، فإن أمر الضبط والتفتيش الذى صدر من وكيل النيابة المحقق بعد إطلاعه على التحريات التى أجراها ضابط البوليس الحربى وسؤاله بشأنها يكون قد صدر صحيحا وبالتالى تكون إجراءات الضبط والتفتيش التى قام بها الضابط المذكور تنفيذا لإذن النيابة صحيحة كذلك.

(الطعن رقم 562 لسنة 30 ق جلسة 31/5/1960 س11 ص541)
 
أعلى