ضبط المخدر مع المتهم إذ لا يجوز الاستناد إليه دليلا على جديه التحريات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
1. ضبط المخدر مع المتهم إذ لا يجوز الاستناد إليه دليلا على جديه التحريات .

إذ قضى : ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله "وحيث أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات فإن المحكمة تلتفت عنه إذ صدر بناء على تحريات جدية كافية لاستصداره وتأكد ذلك من ضبط المتهم محرزاً المخدر المضبوط ولا أساس له من الواقع والقانون " .

لما كان ذلك وكان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان ذلك الإذن فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة .

لما كان ذلك وكان الحكم قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش على القول بأن ضبط المخدر مع الطاعن دليل على جدية التحريات فإنه يكون قاصراً لأن ما اتخذه عماداً أساسياً فى إطراح الدفع ما هو إلا عنصر جديد فى الدعوى لاحق على التحريات وعلى إصدار الإذن بل أنه هو المقصود بذاته من إجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه الحكم دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً ( 1 ) .

كما قضى أنه : من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعنتين دليل على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهو لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً ( 1 ) .

كما قضى أنه : لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن المخدر ضبط مع الطاعن وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع ، ذلك بأن ضبط المخدر إنما هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، أما وهو لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً (2 ).

كما قضى أنه : وحيث أن الحكم المطعون فيه اقتصر فى رده على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على قوله ... " أنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية مردود عليه بأنه لما كان الأصل أن تقدير الظروف التى تبرر إصدار الإذن بالتفتيش من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة بالتفتيش تحت رقابة محكمة الموضوع وكان الثابت أن النيابة العامة قد أذنت بتفتيش المتهم ومسكنه بعد أن اطمأنت إلى جدية التحريات فإن إذنها بذلك يكون قد صدر صحيحاً فى نطاق الحدود التى رسمها القانون ولا ينال من سلامة ذلك الإذن ولا من جدية التحريات التى انبنى عليها مجرد خطأ مجرى التحريات بفرض حصوله - فى تحديد الجهة أو المنطقة الكائن بها مسكن المتهم طالما قد ثبت من التحقيقات أن المتهم وكذلك مسكنه هو المقصود بالتحريات والمعنى بالإذن هذا بالإضافة إلى أن الاتهام قائماً فى حق المتهم بما تم ضبطه من مواد مخدرة عند تفتيش شخصه …" .

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع إلا أنه يجب على المحكمة أن تواجه عناصر التحريات السابقة على الإذن للوقوف على جديتها ومن أخصها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وبيان صلته بالمخدر المراد ضبطه ، فإن لم تفعل كالحال فى هذه الدعوى وعولت المحكمة فى إثبات جدية التحريات على ما أسفر عنه الضبط فإن الحكم يكون معيباً مما يبطله ويوجب نقضه ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة فى معرض ردها على الدفع قد أوردت أنه ثبت من التحقيقات أن المتهم ومسكنه هو المقصود بالتحريات مادام الحكم لم يكشف عن صلة المأذون بتفتيشه بالمخدر المراد ضبطه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ( 1 ) .

كما قضى أنه " لمـا كان الحكـم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على القول بأن ضبط المخدر فى حيازة الطاعن دليل على جدية التحريات وهو ما لا يصلح رد على هذا الدفع ، ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة ، وعلى إصدار الإذن بالتفتيش .

بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش ، فلا يصح أن يتخذ منه دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه، مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه ، وأن تقول كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا ( 2 ) .

وقضى أيضاً : وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع بانعدام التحريات والقائم على أن مجريها ذكر أنه جارى الكشف عن سوابق المأذون بتفتيشه ولنفى الضابط الثانى اشتراكه فيها على خلاف ما قال به الأول ولخلوها من اسم الشارع الذى يقيم فيه المأذون بتفتيشه ومحل ميلاد الأخير ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقصه .

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسة بخصوص انعدام التحريات وبطلانها واقتصر رده عليه على ما أورده من التقريرات القانونية ثم قوله وكانت المحكمة - محكمة الموضوع - تساير الاتهام فى جدية التحريات التى صدر بموجبها الإذن وأنها كانت كافية ومسوغة للكشف عن الجريمة التى ثبت ارتكاب المتهم لها ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا تعول عليه .

لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقة على صدور الإذن بما يكشف فى القليل عن تضمنها تحيد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه ولم يواجه الرد على شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابتة بمحضر الجلسة واعتبر الحكم كذلك بما أسفر عنه الضبط دليلاً على جدية التحريات وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصراً . ( 1 )

2. لا يجوز الاعتداد بأقوال شاهد الإثبات بالتحقيقات - باعتبارها عنصر جديد فى الدعوى - دليلاً على جدية التحريات

إذ قضى : وحيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات التى بنى عليها ، وقد رد الحكم بما مفاده أن المحكمة اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها الإذن مما أورده الضابط …... بمحضر التحريات ومما جاء بأقوال الضابطين …... ، …… شاهدى الإثبات بالتحقيقات .

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت بنسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية .

وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول - ضمن ما عول عليه - فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام جدية التحريات التى بنى عليها على أقوال الضابطين شاهدى الإثبات بالتحقيقات ، وهى عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش ، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً ( 1 ) .

كما قضى أنه : وحيث إن البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله : وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات فإن من المقرر أنه يكفى لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة قد وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه .

ولما كانت التحريات قد التزمت ذلك فإن المحكمة تقتنع بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الإذن وترى كفايتها لتسويغ إصداره وتقر النيابة على تصرفها فى هذا الشأن وتلتفت عما أثاره الدفاع بشأنها بمقولة أن المتهم لم يسبق ضبطه فى أية قضايا مخدرات سابقة ، وبالتالى يكون الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات فى غير محله متعينا رفضه وينبنى على ذلك ، الاستناد إلى الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه وما ترتب عليه .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا إنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة .

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش - وأخصها تحديد شخص المتهم تحديداً نافياً للجهالة وترجيح نسبة المخدر إليه - أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون معيباً ( 1 ) .

3. لا يكفى ردا على ما تمسك به المتهم من دفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لاحتجازه بقسم الشرطة خلال فترة التحرى والمراقبة ، واستدلاله بأصل الطلب المقدم لرئيس النيابة المختص عن واقعة الاحتجاز قول الحكم أن احتجاز المتهم للطلب المؤشر عليه من رئيس النيابة يدل على عدم جدية الدفع إذ يتعين أن تجرى المحكمة ما تراه من تحقيق وصولاً إلى حقيقة ما دفع به .

إذ قضى : ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى سبقته إذ أنه كان محتجزاً بقسم شرطة الزهور خلال فترة التحرى والمراقبة واستدل على ذلك بطلب قدمه لرئيس النيابة المختص عن واقعة الاحتجاز وإيصالات أربع برقيات أرسلت للنيابة لنفس الغرض .

وقد عرض الحكم لهذا الدفع ورد عليه بقوله من أن المحكمة تشير إلى أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو أمر موضوعى وأن الثابت من محضر التحريات المؤرخ 27/8/1997 الساعة 11.30 ص بمعرفة الرائد ...... أنه تضمن عناصر جدية للتحريات المدونة به وأن المأذون بتفتيشه خضع للتحرى والمراقبة وأن الإذن بالتفتيش صدر بناء على ذلك وتم ضبط المتهم بعد صدور الإذن فى 27/11/1997 الساعة 12.40 م فإن الدفع بعدم جدية التحريات يكون لا أساس له ويتعين الإلتفات عنه خاصة وأن المحكمة تطمئن الى سلامة تلك التحريات وكفايتها لإصدار الإذن وأن المأذون بتفتيشه هو ذاته المتهم الذى تم ضبطه وهو المقصود بالتحريات ومن حيث ما أثاره الدفاع من أن المتهم كان مقبوضا عليه فى خلال الفترة التى تم فيها مراقبته وإجراء التحريات عنه مستندا فى ذلك إلى الطلب المقدم من ...... المؤشر عليه فى 17/8/1997 الساعة 12 ظهرا من رئيس النيابة وهو الطلب الذى قدمه الدفاع بجلسة المحاكمة فإن المحكمة تلتفت عن هذا الطلب خاصة وأن هذا الطلب ما كان ينبغى أن يكون بيد الدفاع من تاريخ التأشير عليه من رئيس النيابة بل كان يتعين أن يسلم إلى نيابة المناخ الجزئية الموجه إليها أما بقاء هذا الطلب تحت يد الدفاع طوال هذه الفترة دون تقديمه أمام النيابة العامة عند إجراء التحقيق مع المتهم على الأكثر فإن هذا يعد من قبيل الدفاع إليه مسبقا وهو لا يؤثر فى سلامة التحريات أو واقعة ضبط المتهم على النحو آنف البيان " .

لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق الذى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .

وكان ما استند إليه الحكم فى اطراح الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، ذلك أن احتجاز الطاعن للطلب المؤشر عليه من رئيس النيابة العامة ، لا يدل على عدم جدية هذا الدفع بل كان يتعين على المحكمة أن تجرى ما تراه لازما من تحقيق وصولا إلى حقيقة ما دفع به الطاعن فضلا عن أن الحكم لم يعرض البتة لإيصالات البرقيات التى قدمها الطاعن بجلسة المحاكمة تدليلا على صحة دفعه أما وأن المحكمة لم تفعل ذلك واكتفت بالعبارة المار بيانها كان الحكم يكون فوق فساده فى الاستدلال مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب مما يتعين نقضه ( 1 ) .

4. نفى قصد الإتجار لا يغنى عن الرد على الدفع طالما أقام الحكم قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن .

إذ قضى : وحيث انه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعنين لعدم جدية التحريات بدلالة عدم بيان نشاط المتهمين وكذا عدم تحديد وسيلة تنقلاتهما وعدم بيان مصدر المخدر والاعتماد فى إجراء التحريات على المصدر السرى .

لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن الرد على هذا الدفع بمقولة أنه وقد انتهى إلى عدم أخذ الطاعنين بقصد الاتجار فإن فى ذلك ما يغنى عن الرد على الدفع ، فإن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ إذن التفتيش كان لازماً عليه أن يعرض لهذا الدفع ويرد عليه أيا كان القصد من الإحراز ، ومتى قعد الحكم عن ذلك بما أورده من الأسباب - السالف بيانها - فإنه يكون لسوق فساده فى الاستدلال قاصراً مخلاً بحق الطاعنين فى الدفاع بما يوجب نقضه ( 1 ) .





 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
5. قول المحكمة أنها اطمأنت إلى أقوال شاهدى الواقعة وأخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير لا يكفى رداً .

إذ قضى : لئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

ولما كان يبن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أنها خلت من بيان محل إقامته والعمل الذى يمارسه مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به ولديه بطاقة ضريبية وقد أورد الحكم هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله فى قولـه " ومن حيث أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الواقعة وأخذت بها مدعمة بنتيجة التقرير الفنى فإنها تطرح ما تمسك به من دفع ودفاع وتراه من قبيل محاولة درء الاتهام عن نفسه خشية العقاب " .

وهى عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون معيباً ( 1 ) .

6. انتهاء الحكم إلى أن ما قرره المتهم باختلاف محل إقامته عن المدون بمحضر التحريات بأنه ليس هناك ما يحول دون أن يكون للمتهم أكثر من محل إقامة .

لا يصح رداً على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات باعتباره حديث عن احتمال لا يغنى عن الواقع الذى يجب أن تبنى عليه الأحكام الجنائية .

إذ قضى : ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وانعدامها تأسيساً على أن التحريات لم تتوصل إلى حقيقة محل إقامة المتهم وأنه يقيم فى شارع آخر يختلف عن ذاك الذى تضمنه محضرها .

كما أورد ذلك المحضر اسماً للمتحرى عنه يغاير اسمه الحقيقى وأغفل بيان صناعته ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع وخلص إلى إطراحه مستدلاً على جدية التحريات بقوله " أن محضر التحريات الذى صدر الإذن بناء عليه قد تضمن اسم المتحرى عنه وإن كان فيه خطأ وشهرته ومحل إقامته وعمره ونشاطه المتمثل فى الاتجار فى جوهر مخدر - الهيروين - وترويجه بدائرة قسم ثان المنصورة وكل هذه معلومات كافية وتحريات جدية شاملة مسوغة لإصدار الإذن ولا ينال من جدية التحريات وكفايتها مجرد الخطأ فى اسم المقصود بالتفتيش إذ أن المحكمة تطمئن إلى أن المتهم هو بذاته المقصود بأمر التفتيش والمعنى فيه بالاسم المذكور بل أنه يكفى فى هذا الصدد أن يصدر الإذن بالاسم الذى اشتهر به ، كما أنه لا ينال من جدية التحريات عدم ذكر رقم المنزل طالما تم تحديده على النحو المبين بمحضر التحريات ، أما ما أثير من أن محل إقامة المتهم خلاف ما ذكر بالتحريات فهو مردود بأنه ليس هناك ما يحول دون أن يكون للمتهم أكثر من محل إقامة والأمر مرده اطمئنان المحكمة .

لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع .

إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وكان من المقرر أيضاً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر - ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - رداً على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وانعدامها فى خصوص اختلاف محل إقامة المتهم عما تضمنه بشأنها محضر التحريات الذى صدر على أساسه الإذن بالتفتيش هو مجرد حديث عن احتمال ، والاحتمال نوع من الجواز ، الذى قد يصادف محلاً وقد لا يصادفه ، وهو بهذه المثابة لا يغنى عن الواقع الذى يجب أن تبنى عليه الأحكام الجنائية استمداداً من الدليل المعتبر شيئاً ، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تقسط دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص حقه وتمحصه بتحقيق تجريه بلوغاً بالأمر إلى غايته ، أما وقد قعدت عن ذلك اكتفاء بما أوردته فى حكمها - على السياق المتقدم - وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذى قد تنتهى إليه المحكمة فيما لو تبين لها على وجه القطع خطأ الاحتمال الذى تساندت إليه - ضمن ما تساندت إليه - فى رفض الدفع ذاك .

فإن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور فى الرد على هذا الدفع معيباً بالفساد فى الاستدلال ولا يعصم الحكم من البطلان فى هذا ما ساقه من أدلة وقرائن أخرى ، لما هو مقرر من أن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى عقيدة المحكمة أو ما كانت ستنتهى إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم ( 1 )

7. لا يصح اعتماد الحكم على سبق ضبط المتهم فى قضايا مخدرات التى وردت بمحضر الضبط … لاطراح الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات باعتبار أن محضر الضبط عنصر جديد لاحق على تحريات الشرطة .

إذ قضى : وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، وحين رد الحكم على هذا الدفع ذكر أنه " مردود عليه " بما اطمأنت إليه المحكمة من جدية التحريات التى أجراها الرائد ..…. والتى حددت قبل صدور إذن النيابة شخصية المتهم تحدياً نافياً للجهالة وحددت أنه نزيل مستشفى بنها العام وأنه سبق ضبطه فى قضايا مخدرات وانتهى الحكم من ذلك الذى ساقه إلى أن الدفع " أضحى غير قائم على أساس خليقاً بالرفض " .

لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة مستندة إلى ما له أصل صحيح فى الأوراق ، ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة إلا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى تلك الأوراق .

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استندت فى إطراحها الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها إلى ما أورده من أن تلك التحريات قد أفادت سبق ضبط الطاعن فى قضايا مخدرات وهو ما لا أصل له فى محضر التحريات الذى ضمته المحكمة ضمن المفردات تحقيقاً لوجه الطعن مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال .

ولا يرفع هذا العوار أن تكون هذه الوقائع قد أشير إليها فى محضر الضبط، ذلك أن هذا المحضر عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش ، فلا يصح أن يتخذ منه دليل على جدية التحريات السابقة عليه .

لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق .

لما كان ذلك ، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ الذى تردى فيه الحكم فى عقيدة المحكمة لو فطنت إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه ( 1 ) .

كما قضى أنه : حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه فى قوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى ببطلان إذن النيابة العامة بمقولة ابتنائه على تحريات غير جدية فمردود عليه بما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش أمر موكول تقديره لسلطة التحقيق الآمرة تحت إشراف محكمة الموضوع .

ولما كان الثابت من محضر التحريات وشهادة محرره أنه قام بإجراء التحريات بناء على ما نمى إليه من مصادره السرية والمراقبة الشخصية ، فإنه لا تثريب على سلطة التحقيق وقد أذنت لضبط وتفتيش المتهم ومسكنه اطمئنانا منها إلى ما أجرى من تحريات جدية وهو الأمر الذى تقرها عليه المحكمة .

لما كان ذلك ، وكان الأصل فى القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة " جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة ، وكان ما رد به الحكم وعلى ما سلف بيانه لا يصلح ردا على هذا الدفع ، لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه مما يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق ، أما ولم تفعل واكتفت بعبارات عامة معماة لا يتحدد منها شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المطلوب ضبطه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور ( 1 ) .

9. لا يكفى رداً على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات قول المحكمة أنها تشارك النيابة العامة فى اطمئنانها إلى جدية التحريات .

إذ قضى : وحيث أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لانعدام التحريات وعدم جديتها بدليل أنها خلت من تحديد المسكن الذى يقيم فيه الطاعن كما خلت من الإشارة إلى أن الطاعن يشاركه السكنى ثلاث زوجات وثمانى عشر ابناً بالغاً وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله " وفيما يتعلق بالدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها فإن المحكمة تشارك النيابة العامة اطمئنانها إلى جدية التحريات التى قام بها الشاهد الأول من أن المتهم يتجر فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن هذا الدفع وإطراحه جانباً .

لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن .

إذ لم تبد المحكمة رأيها فى شواهد الدفع وفى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عند تنفيذ هذا الإذن ( 1 ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الطعن رقم 1967 لسنة 68 ق جلسة 26/7/2000 .

( 1 ) الطعن رقم 7077 لسنة 55 ق جلسة 13/3/1986 .

( 2 ) الطعن رقم 528 لسنة 60 ق جلسة 7/5/1991

( 1 ) الطعن رقم 18254 لسنة 68 ق جلسة 13/3/2001 .

( 2 ) الطعن رقم 1967 لسنة 67 ق جلسة 6/5/1999 .

( 1 ) الطعن رقم 18253 لسنة 68 ق جلسة 13/3/2001 .

( 1 ) الطعن رقم 28541 لسنة 67 ق جلسة 20/4/2000 .

( 1 ) الطعن رقم 1391 لسنة 67 ق جلسة 5/1/1999 .

( 1 ) الطعن رقم 8025 لسنة 68 ق جلسة 18/10/2000 .

( 1 ) الطعن رقم 31324 لسنة 68 ق جلسة 8/10/2001 .

( 1 ) الطعن رقم 1660 لسنة 47 ق جلسة 3/4/1978 .

( 1 ) الطعن رقم 23757 لسنة 59 ق جلسة 8/3/1990 .

( 1 ) الطعن رقم 4901 لسنة 54 ق جلسة 19/3/1985 .

( 1 ) الطعن رقم 5143 لسنة 67 ق جلسة 16/2/1999
 
أعلى