يتعين على المحكمة فى ردها على الدفع المبدى من المتهم ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
يتعين على المحكمة فى ردها على الدفع المبدى من المتهم ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات أن تبين رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش والتى شملها محضر التحريات وكفايتها فى توافر الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتهم وأنه هو المعنى بالتحريات … وأن لا يقتصر ردها على إيراد القاعدة العامة فى أن تقدير جدية التحريات يرجع إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

وقضاء النقض مستقر على وجوب أن يعرض الحكم لعناصر التحريات السابقة على الإذن بما يكشف عن تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه والرد على شواهد الدفع ببطلانه وإلا كان قاصراً .

إذ قضى أنه : إذ كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسة بخصوص إنعدام التحريات وبطلانها واقتصر فى رده عليه على ما أورده من التقريرات القانونية ثم قوله " وكانت المحكمة - محكمة الموضوع - تساير الاتهام فى جدية التحريات التى صدر بموجبها الإذن وأنها كانت كافية ومسوغة للكشف عن الجريمة التى ثبت ارتكاب المتهم لها ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا تعول عليه "

لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقة على صدور الإذن بما يكشف فى القليل عن تضمينها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه بل ولم يواجه الرد شواهد الدفع القائم عليها النعى والثابتة بمحضر الجلسة واعتبر الحكم كذلك بما أسفر عنه الضبط دليلاً على جدية التحريات وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب فاسد التدليل مما يعيبه ويوجب نقضه ( 1 )

وقضى أيضاً أنه من : المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه ولحريته الشخصية وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن على النحو المار ذكره وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن وإذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تستظهر بجلاء أن الطاعن هو بعينه الذى كان مقصوداً بالتفتيش وصلته بالمخدر المضبوط فإن الحكم يكون معيباً ( 2 ) .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الطعن رقم 18253 لسنة 68 ق جلسة 13/3/2001 .

( 2 ) الطعن رقم 3549 لسنة 67 ق جلسة 27/7/1999 .



 
أعلى