ahmed_nagh42
عضو نشط
يتعين على المحكمة فى حالة التمسك بالدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات - فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد من الدفع - أن تعرض له وأن تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة باعتباره من الدفوع الجوهرية
وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض إذ قضى بأنه :
1. وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات معدومة - ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه ( 1 ) .
2. ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن مجرى الضبط قد أخطأ فى تحديد مسكن الطاعن بأن قصد أولا إلى منزل والده بحسبانه المسكن المأذون بتفتيشه .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه ( 2 ) .
3. وحيث أن البين من محضر المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن لانعدام التحريات ، وكان المستفاد من هذا السياق أنه دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها .
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه ( 1 ) .
4. إثبات الضابط - فى واقعة أخرى - وقت إجراء التحريات فى الواقعة الراهنة - عدم الاستدلال على المتهم بمسكنه … يتعلق بعدم جدية التحريات والمراقبة
لما هو مقرر : وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المدافعين عن الطاعن دفعاً ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أن الضابط مجرى التحريات رغم سبق إثباته عدم الاستدلال على الطاعن بمسكنه الكائن بدائرة قسم الزاوية الحمراء وقت إجرائها - على ما يبين مما سطره بمحضر تحرياته فى الجناية رقم 3905 لسنة 1997 الزاوية الحمراء المرفق صورتها بالمفردات - فقد زعم بمراقبة الطاعن وإجراء تحرياته عنه بدائرة القسم المذكور .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها - على الأساس الذى أسفر عنه بوجه الطعن - على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه ( 1 ) .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط ، وعرض للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله " ولما كان الثابت من محضر التحريات الذى بموجبه صدر الإذن بالقبض أنه تضمن اسم المتهم وسنه وعمله ومحل إقامته وأنه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً الأمر الذى ترى معه المحكمة أن التحريات بحالتها كافية لإصدار الإذن بالقبض ومن ثم يضحى الدفع فى غير محله .
ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ( 1 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الطعن رقم 7370 لسنة 68 ق جلسة 12/10/2000 .
( 2 ) الطعن رقم 8650 لسنة 67 ق جلسة 19/4/1999
( 1 ) الطعن رقم 24350 لسنة 68 ق جلسة 30/9/2001
( 1 ) الطعن رقم 1714 لسنة 68 ق جلسة 11/12/2000 .
( 1 ) الطعن 26034 لسنة 68 ق جلسة 8/5/2001 .
وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض إذ قضى بأنه :
1. وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات معدومة - ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه ( 1 ) .
2. ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن مجرى الضبط قد أخطأ فى تحديد مسكن الطاعن بأن قصد أولا إلى منزل والده بحسبانه المسكن المأذون بتفتيشه .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه ( 2 ) .
3. وحيث أن البين من محضر المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن لانعدام التحريات ، وكان المستفاد من هذا السياق أنه دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها .
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه ( 1 ) .
4. إثبات الضابط - فى واقعة أخرى - وقت إجراء التحريات فى الواقعة الراهنة - عدم الاستدلال على المتهم بمسكنه … يتعلق بعدم جدية التحريات والمراقبة
لما هو مقرر : وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المدافعين عن الطاعن دفعاً ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أن الضابط مجرى التحريات رغم سبق إثباته عدم الاستدلال على الطاعن بمسكنه الكائن بدائرة قسم الزاوية الحمراء وقت إجرائها - على ما يبين مما سطره بمحضر تحرياته فى الجناية رقم 3905 لسنة 1997 الزاوية الحمراء المرفق صورتها بالمفردات - فقد زعم بمراقبة الطاعن وإجراء تحرياته عنه بدائرة القسم المذكور .
لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها - على الأساس الذى أسفر عنه بوجه الطعن - على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه ( 1 ) .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط ، وعرض للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله " ولما كان الثابت من محضر التحريات الذى بموجبه صدر الإذن بالقبض أنه تضمن اسم المتهم وسنه وعمله ومحل إقامته وأنه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً الأمر الذى ترى معه المحكمة أن التحريات بحالتها كافية لإصدار الإذن بالقبض ومن ثم يضحى الدفع فى غير محله .
ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ( 1 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الطعن رقم 7370 لسنة 68 ق جلسة 12/10/2000 .
( 2 ) الطعن رقم 8650 لسنة 67 ق جلسة 19/4/1999
( 1 ) الطعن رقم 24350 لسنة 68 ق جلسة 30/9/2001
( 1 ) الطعن رقم 1714 لسنة 68 ق جلسة 11/12/2000 .
( 1 ) الطعن 26034 لسنة 68 ق جلسة 8/5/2001 .