ahmed_nagh42
عضو نشط
1. الدفع ببطلان الإذن لا يقبل إلا من المتهم الذى وقع فى حقه الإجراء الباطل إذ لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء الباطل أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه ذلك أن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ( 1 )
ويتعين أن يكون معلوماً : أن الدفع ببطلان إذن التفتيش دفاع عينى يتعلق بمشروعية الدليل فى الدعوى وجوداً وعدماً لدى أشخاص مرتكبيها ( 2 ) ، وإنه وإن كان لا يجوز لغير من صدر الإذن بضبطه أن يتمسك ببطلانه إلا أنه نظراً للأثر العينى المشار إليه وتوافر الأثر القانونى للارتباط بين من صدر فى شأنه الإذن والمتهمين الآخرين فى ذات الجريمة ، فإذا انتهت المحكمة إلى بطلان الإذن وكانت الدعوى خالية من دليل بالنسبة للمتهمين الآخرين سوى الدليل المستمد من هذا الإذن الباطل تعين استفادة باقى المتهمين من هذا البطلان رغم عدم إبدائهم الدفع به .
2. الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بل يتعين التمسك به بجلسة المحاكمة إذ هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعاً ، كما أنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ( 1 ).
3. يلزم إبداء الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه ( 2 ) .
ذلك أنه وإن كانت العبرة فى مثل هذا الدفع بمدلوله لا بلفظة إلا أنه يتعين أن يكون ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه ، كأن يتمسك المدافع عن المتهم مثلاً ببطلان القبض والتفتيش لبطلان التحريات فيعد فى حقيقته دفعاً ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ( 3 ) .
ومن ثم لا يقوم مقام الدفع الصريح .
1. الدفع بعدم جدية التحريات باعتباره قول مرسل لا يغنى عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات .
إذ قضى : أنه لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد دفع بعدم جدية التحريات إذ هو قول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه وذلك خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند ( 1 )
2. قول المدافع عن المتهم بأنه قد تبين عدم الدقة فى التحريات وأنها غير صحيحة - قول مرسل - لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان الإذن .
إذ قضى أنه : إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله أنه " قد بين عدم الدقة فى التحريات وأنها غير صحيحة إذ هو قول مرسل على إطلاقه يفيد الترجيح ولا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الإذن بالتفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليا فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه ( 1 ) .
3. نعى الدفـاع على التحريات عدم اشتمالها على باقى أفراد الأسرة - قول مرسل - لا يغنى عن الدفع الصريح ببطلان الإذن .
إذ قضى أنه : لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على التحريات لعدم شمولها باقى أفراد أسرته إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ( 2 ) .
4. النعى على مسلك مجرى التحريات فى استقاء تحرياته ولهفته على استصدار الإذن … لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان الإذن .
إذ قضى : " أنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على مسلك الشاهد فى استقاء تحرياته ولهفته فى استصدار إذن التفتيش وصدوره بناء على ذلك ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ( 1 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الطعن رقم 2543 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990 .
( 2 ) الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 .
( 1 ) الطعن رقم 511 لسنة 46 ق جلسة 17/10/1976 .
( 2 ) الطعن رقم 11754 لسنة 61 ق جلسة 16/3/1993 .
( 3 ) الطعن رقم 18316 لسنة 70 ق جلسة 17/4/2000 .
( 1 ) الطعن رقم 23924 لسنة 68 ق جلسة 11/4/2001 .
( 1 ) الطعن رقم 1082 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979
( 2 ) الطعن رقم 1349 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993
( 1 ) الطعن رقم 1292 لسنة 47 ق جلسة 15/5/1978
ويتعين أن يكون معلوماً : أن الدفع ببطلان إذن التفتيش دفاع عينى يتعلق بمشروعية الدليل فى الدعوى وجوداً وعدماً لدى أشخاص مرتكبيها ( 2 ) ، وإنه وإن كان لا يجوز لغير من صدر الإذن بضبطه أن يتمسك ببطلانه إلا أنه نظراً للأثر العينى المشار إليه وتوافر الأثر القانونى للارتباط بين من صدر فى شأنه الإذن والمتهمين الآخرين فى ذات الجريمة ، فإذا انتهت المحكمة إلى بطلان الإذن وكانت الدعوى خالية من دليل بالنسبة للمتهمين الآخرين سوى الدليل المستمد من هذا الإذن الباطل تعين استفادة باقى المتهمين من هذا البطلان رغم عدم إبدائهم الدفع به .
2. الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض بل يتعين التمسك به بجلسة المحاكمة إذ هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً موضوعاً ، كما أنه فى حقيقته دفع موضوعى أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التى كونت منها محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى ( 1 ).
3. يلزم إبداء الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه ( 2 ) .
ذلك أنه وإن كانت العبرة فى مثل هذا الدفع بمدلوله لا بلفظة إلا أنه يتعين أن يكون ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه ، كأن يتمسك المدافع عن المتهم مثلاً ببطلان القبض والتفتيش لبطلان التحريات فيعد فى حقيقته دفعاً ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ( 3 ) .
ومن ثم لا يقوم مقام الدفع الصريح .
1. الدفع بعدم جدية التحريات باعتباره قول مرسل لا يغنى عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات .
إذ قضى : أنه لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه هذا فضلاً عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد دفع بعدم جدية التحريات إذ هو قول مرسل لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه وذلك خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند ( 1 )
2. قول المدافع عن المتهم بأنه قد تبين عدم الدقة فى التحريات وأنها غير صحيحة - قول مرسل - لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان الإذن .
إذ قضى أنه : إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله أنه " قد بين عدم الدقة فى التحريات وأنها غير صحيحة إذ هو قول مرسل على إطلاقه يفيد الترجيح ولا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه .
هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها الإذن بالتفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليا فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون لا محل له ولا على المحكمة إن هى التفتت عن الرد عليه ( 1 ) .
3. نعى الدفـاع على التحريات عدم اشتمالها على باقى أفراد الأسرة - قول مرسل - لا يغنى عن الدفع الصريح ببطلان الإذن .
إذ قضى أنه : لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على التحريات لعدم شمولها باقى أفراد أسرته إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ( 2 ) .
4. النعى على مسلك مجرى التحريات فى استقاء تحرياته ولهفته على استصدار الإذن … لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان الإذن .
إذ قضى : " أنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على مسلك الشاهد فى استقاء تحرياته ولهفته فى استصدار إذن التفتيش وصدوره بناء على ذلك ، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ( 1 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الطعن رقم 2543 لسنة 59 ق جلسة 6/2/1990 .
( 2 ) الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002 .
( 1 ) الطعن رقم 511 لسنة 46 ق جلسة 17/10/1976 .
( 2 ) الطعن رقم 11754 لسنة 61 ق جلسة 16/3/1993 .
( 3 ) الطعن رقم 18316 لسنة 70 ق جلسة 17/4/2000 .
( 1 ) الطعن رقم 23924 لسنة 68 ق جلسة 11/4/2001 .
( 1 ) الطعن رقم 1082 لسنة 49 ق جلسة 3/12/1979
( 2 ) الطعن رقم 1349 لسنة 62 ق جلسة 23/12/1993
( 1 ) الطعن رقم 1292 لسنة 47 ق جلسة 15/5/1978