ahmed_nagh42
عضو نشط
(1) التحكيم الإجباري :
توجد بعض حالات للتحكيم الإجباري في هذه القوانين الأخيرة التي يجيز فيها المنازعين على طرح نزاعهم على هيئة تحكيم معينة ، والإجبار قد ينصب على تحديد المنازعات الخاضعة للتحكيم الإجباري أو تحديد الهيئة التحكيمية أو على الأمرين معا , مثال ذلك ما نص عليه في قانون الضمان الاجتماعي ، ومنازعات العمل الجماعية في القانون اللبناني . (أحمد خليل - قواعد في القانون اللبناني ص24 وما بعدها) .
ويعد هذا التحكيم بلا اتفاق تحكيم أصلا ، وبالتالي فالقاعدة لا يجوز التحكيم الإجباري في منازعة يكون أحد أطرافها - على الأقل - شخصا (طبيعيا أو اعتباريا) خاصا privé .
والقاعدة هى جواز التحكيم الإجباري في المنازعات ذات الصفة العامة ، أى المنازعات بين الأشخاص الاعتبارية العامة أو ما في حكمها ، وهذه المنازعات على نوعين :
1.منازعات عامة من حيث أشخاصها ، إنما يكون أحد أطراف المنازعة شركة قطاع عام على الأقل ، حتى لو كان الطرف الآخر جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، والتحكيم الإجباري في هذه المنازعات قد نظمته المواد 56 - 69 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته .
2.منازعات عامة من حيث أشخاصها ، إنما لا يكون أحد أطراف المنازعة أى شركة قطاع عام ، والتحكيم الإجباري في هذه المنازعات قد نظمته المادة 66/4 من قانون مجلس الدولة ، وتقضي بأن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في .... ، د) المنازعة التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ن ويكون رأى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين" .
على أن محكمة النقض لم تلتفت - بعد - إلى الطبيعة التحكيمية لعمل الجمعية العمومية ، ولا إلى الطبيعة الإجبارية لهذا التحكيم ، وبالتالي مازالت تلك المحكمة تتصور أن عمل الجمعية العمومية هو مجرد فتوى ولو أنها فتوى ملزمة لكنها فتوى على أى الأحوال ، وهى - من ثم - لا تمنع المحاكم من نظر المنازعة العامة التي سبق للجمعية العمومية نظرها وإبداء رأيها الملزم للجانبين فيها .
لكن هذا التصور القضائي - وما يترتب عليه من أثر - هو تصور غير سليم شأنه شأن تصور تلك المحكمة ذاتها أن حكم التحكيم الإجباري - في منازعات القطاع العام - لا يخضع لدعوى بطلان حكم التحكيم ، وهو الأمر الذي صححته المحكمة الدستورية العليا ، فالواقع أن حكم التحكيم الإجباري في المنازعة العامة - أيا كانت - هو حكم التحكيم ، وبالتالي فهو - بطبعه - لا يخضع إلا لدعوى بطلانه ، ومن ثم فهو يخضع لهذه الدعوى ، سواء صدر من هيئة التحكيم الإجباري أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع . (راجع في كل ما سبق د/ أحمد حشيش ، مرجع سابق)
نطاق حظر التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان واعضائها :
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 380 لسنة 23ق في جلسة 11/5/2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2003 بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 ، والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ...... يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها والتي فرضت التحكيم جبرا على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات دون أن يمتد هذا الالتزام الى العقود التي تتضمن الاتفاق على اللجوء الى طريق التحكيم والتي يكون مرجعها إرادة طرفى عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد .
وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن " الحكم بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد اعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والاسكان ، والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان قصره على النصوص التي فرضت التحكيم الاجباري على الجمعيات سالفة الذكر فيما ينشأ بينها وبين اعضائها من منازعات عدم امتداده الى العقود التي تتضمن شرط التحكيم والتي تبرمها الجمعيات مع المقاولين " (الطعن رقم 12578 لسنة 76ق جلسة 25/3/2013)
وقضت ايضا بأن " إذا كان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى -المحرر بين جمعيتان من الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان - قد تضمن اتفاق طرفى على اللجوء الى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونية الاسكاني فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقا لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة 23/12/2003 يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها (المادتين 13/4 ، 17 من قواعد اعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وم10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان) " (الطعن رقم 12578 لسنة 76ق جلسة 25/3/2013)
توجد بعض حالات للتحكيم الإجباري في هذه القوانين الأخيرة التي يجيز فيها المنازعين على طرح نزاعهم على هيئة تحكيم معينة ، والإجبار قد ينصب على تحديد المنازعات الخاضعة للتحكيم الإجباري أو تحديد الهيئة التحكيمية أو على الأمرين معا , مثال ذلك ما نص عليه في قانون الضمان الاجتماعي ، ومنازعات العمل الجماعية في القانون اللبناني . (أحمد خليل - قواعد في القانون اللبناني ص24 وما بعدها) .
ويعد هذا التحكيم بلا اتفاق تحكيم أصلا ، وبالتالي فالقاعدة لا يجوز التحكيم الإجباري في منازعة يكون أحد أطرافها - على الأقل - شخصا (طبيعيا أو اعتباريا) خاصا privé .
والقاعدة هى جواز التحكيم الإجباري في المنازعات ذات الصفة العامة ، أى المنازعات بين الأشخاص الاعتبارية العامة أو ما في حكمها ، وهذه المنازعات على نوعين :
1.منازعات عامة من حيث أشخاصها ، إنما يكون أحد أطراف المنازعة شركة قطاع عام على الأقل ، حتى لو كان الطرف الآخر جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ، والتحكيم الإجباري في هذه المنازعات قد نظمته المواد 56 - 69 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته .
2.منازعات عامة من حيث أشخاصها ، إنما لا يكون أحد أطراف المنازعة أى شركة قطاع عام ، والتحكيم الإجباري في هذه المنازعات قد نظمته المادة 66/4 من قانون مجلس الدولة ، وتقضي بأن " تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى في .... ، د) المنازعة التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ن ويكون رأى الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين" .
على أن محكمة النقض لم تلتفت - بعد - إلى الطبيعة التحكيمية لعمل الجمعية العمومية ، ولا إلى الطبيعة الإجبارية لهذا التحكيم ، وبالتالي مازالت تلك المحكمة تتصور أن عمل الجمعية العمومية هو مجرد فتوى ولو أنها فتوى ملزمة لكنها فتوى على أى الأحوال ، وهى - من ثم - لا تمنع المحاكم من نظر المنازعة العامة التي سبق للجمعية العمومية نظرها وإبداء رأيها الملزم للجانبين فيها .
لكن هذا التصور القضائي - وما يترتب عليه من أثر - هو تصور غير سليم شأنه شأن تصور تلك المحكمة ذاتها أن حكم التحكيم الإجباري - في منازعات القطاع العام - لا يخضع لدعوى بطلان حكم التحكيم ، وهو الأمر الذي صححته المحكمة الدستورية العليا ، فالواقع أن حكم التحكيم الإجباري في المنازعة العامة - أيا كانت - هو حكم التحكيم ، وبالتالي فهو - بطبعه - لا يخضع إلا لدعوى بطلانه ، ومن ثم فهو يخضع لهذه الدعوى ، سواء صدر من هيئة التحكيم الإجباري أو من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع . (راجع في كل ما سبق د/ أحمد حشيش ، مرجع سابق)
نطاق حظر التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان واعضائها :
قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 380 لسنة 23ق في جلسة 11/5/2003 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2003 بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 693 لسنة 1981 ، والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 46 لسنة 1982 فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها ...... يقتصر أثره على النصوص المشار إليها المقضي بعدم دستوريتها والتي فرضت التحكيم جبرا على الجمعيات المذكورة وأعضائها فيما ينشأ بينهم من منازعات دون أن يمتد هذا الالتزام الى العقود التي تتضمن الاتفاق على اللجوء الى طريق التحكيم والتي يكون مرجعها إرادة طرفى عقد المقاولة في حسم المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد .
وقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأن " الحكم بعدم دستورية المادتين 13/4 ، 17 من قواعد اعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والاسكان ، والمادة 10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان قصره على النصوص التي فرضت التحكيم الاجباري على الجمعيات سالفة الذكر فيما ينشأ بينها وبين اعضائها من منازعات عدم امتداده الى العقود التي تتضمن شرط التحكيم والتي تبرمها الجمعيات مع المقاولين " (الطعن رقم 12578 لسنة 76ق جلسة 25/3/2013)
وقضت ايضا بأن " إذا كان البند العشرون من عقد المقاولة موضوع الدعوى -المحرر بين جمعيتان من الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان - قد تضمن اتفاق طرفى على اللجوء الى هيئة التحكيم بالاتحاد التعاونية الاسكاني فإن حكم التحكيم الصادر من الهيئة المشار إليها في النزاع الراهن وفقا لهذا الاتفاق ولمشارطة التحكيم المؤرخة 23/12/2003 يكون بمنأى عن النصوص المقضي بعدم دستوريتها (المادتين 13/4 ، 17 من قواعد اعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان وم10 من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان) " (الطعن رقم 12578 لسنة 76ق جلسة 25/3/2013)