ahmed_nagh42
عضو نشط
طريق التحكيم في القانون الوضعي :
نلاحظ من نص المادة (10) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 بفقراتها الثلاثة ، والمادة الأولى من نظام التحكيم السعودي رقم 46 الصادر في 12 من رجب سنة 1403 هـ ، والمادة 173 من قانون المرافعات الكويتي ، والمادة 251 من قانون المرافعات العراقي ، والمادة 506 من قانون أصول المحاكمات السوري .
بأن الأنظمة المختلفة قد أجازت التحكيم واجتمعت على أن يتم في صورتين إحداهما أن يتم الاتفاق في صورة عقد بين الخصوم بمناسبة نزاع قائم بالفعل بينهم وهذه الصورة يطلق عليها الفقه العربي اصطلاح (مشارطة التحكيم أو عقد التحكيم والصورة الثانية أن يرد الاتفاق في صورة شرط أو بند في عقد من العقود بمناسبة ما قد ينشأ بين أطرافه من منازعات وهو ما يطلق عليه الفقه العربي شرط التحكيم . (محمود هاشم - والي - أبو الوفا - عز الدين عبد الله - عبد الحميد أبو هيف - وجدي راغب) .
هذا بخلاف قانون إجراءات المحاكم المدنية رقم 3 لسنة 1970 والمعمول به في إمارة أبو ظبى الذي خرج على الإجماع القانوني ونص على ثلاث صور للاتفاق على التحكيم .
وتبين لنا من استعراف النصوص القانونية من قوانين المرافعات أو القوانين الخاصة بالتحكيم في البلاد العربية أنها تنص صراحة على صورتين فقط للتحكيم هما عقد التحكيم وشرط التحكيم ولا يشذ على هذه القاعدة سوى قانون إجراءات المحاكم المدنية الذي ينص على ثلاث سور لهذا الاتفاق وهو اتجاه لم يأخذ به أحد وهذه الدول .
نلاحظ من نص المادة (10) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 بفقراتها الثلاثة ، والمادة الأولى من نظام التحكيم السعودي رقم 46 الصادر في 12 من رجب سنة 1403 هـ ، والمادة 173 من قانون المرافعات الكويتي ، والمادة 251 من قانون المرافعات العراقي ، والمادة 506 من قانون أصول المحاكمات السوري .
بأن الأنظمة المختلفة قد أجازت التحكيم واجتمعت على أن يتم في صورتين إحداهما أن يتم الاتفاق في صورة عقد بين الخصوم بمناسبة نزاع قائم بالفعل بينهم وهذه الصورة يطلق عليها الفقه العربي اصطلاح (مشارطة التحكيم أو عقد التحكيم والصورة الثانية أن يرد الاتفاق في صورة شرط أو بند في عقد من العقود بمناسبة ما قد ينشأ بين أطرافه من منازعات وهو ما يطلق عليه الفقه العربي شرط التحكيم . (محمود هاشم - والي - أبو الوفا - عز الدين عبد الله - عبد الحميد أبو هيف - وجدي راغب) .
هذا بخلاف قانون إجراءات المحاكم المدنية رقم 3 لسنة 1970 والمعمول به في إمارة أبو ظبى الذي خرج على الإجماع القانوني ونص على ثلاث صور للاتفاق على التحكيم .
وتبين لنا من استعراف النصوص القانونية من قوانين المرافعات أو القوانين الخاصة بالتحكيم في البلاد العربية أنها تنص صراحة على صورتين فقط للتحكيم هما عقد التحكيم وشرط التحكيم ولا يشذ على هذه القاعدة سوى قانون إجراءات المحاكم المدنية الذي ينص على ثلاث سور لهذا الاتفاق وهو اتجاه لم يأخذ به أحد وهذه الدول .