ahmed_nagh42
عضو نشط
نظام التحكيم عُرف عند العرب في الجاهلية ، وقد كان الحَكم هو صاحب الرأى ، فإذا وقعت خصومة احتكم إليها طرفاها ، وأكثر ما كانت تقع الخصومة بين العرب في السفاخرة والمنافرة .
وقد جاء القرآن الكريم وأكد على مشروعية التحكيم في قوله تعالى في الآية 36 من سورة النساء } وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما { .
والمستفاد من الآية القرآنية أن موضوعها التحكيم بين الزوجين عن طريق حكم من أهله وحكماً من أهلها في مسائل الأحوال الشخصية .
وبدأت الدول تأخذ في التوسع في نظام التحكيم إلى دون هذه المسألة ، وبالأخص في المسائل المالية والإدارية وسائر الخصومات والدعاوى الأخرى .
ومن هنا بدأ التوسع في فكرة التحكيم فبدأت الدول تسن التشريعات ومن هذه الدول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد والنرويج وغيرهم من الدول .
والقانون الطبيعي هو الذي فرض التحكيم على الإنسان ، وفرضته عليه الطبيعة منذ الأزل الأول وقبل لإنشاء الدولة . التحكيم إذن ، كان هو طريق العدل الأول للإنسان ، يحقق بمقتضاه الأمن والسلام في المجتمع ، فليس بغريب أن يفرض على الدول بعد أن فرض على الإنسان ، وقد يصعب - إن لم يكن مستحيلا على الدول - أن تحرم مواطنيها من التحكيم ، لأنها عندئذ ، تحرمهم مما فرضته عليهم الطبيعة وسنته لهم ، في كل مكان وفي أى زمان . (الدكتور أحمد أبو الوفا - التحكيم الاختياري - ص16)
وأصل مشروعية التحكيم أيضا ما جاء في السنة عن الرسول ما روى أن أبا شريح قال : يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شئ فأتوني فحكمت بينهم فرضي عني الفريقان ، فقال له الرسول (ص) : ما أحسن هذا . [رواه النسائي]
وما روى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان بيني وبين النبى (ص) كلام فقال " أجعل بيني وبينك عمر " ، فقالت لا قال " أجعل بيني وبينك أباك قلت " نعم " .
وأيضا فقد عمل الرسول (ص) بحكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما اتفقت اليهود معه على الرضا بتحكيم سعد فيهم . كما روى أنه كان بين عمر وأبي بن كعب منازعة في نخل فحكما بينهما زيد بن ثابت ، وقد أجمع الصحابة على جواز التحكيم ، فكل هذا يدل على جواز التحكيم لأن من حكموه لهم الولاية على أنفسهم ، وأنه يجوز أن يحكم الخصمان رجلا واحداً ، ولا يجوز أن يحكما رجلين فما زاد .
وما روى مرفوعا : " من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله . (انظر إرشاد الساري ج5 ص162 وصحيح مسلم يشرح النووى ج7 ص362 وسنن أبو داود ج5 ص240) .
وقد حكم علىّ عليه السلام أبا موسى الأشعرى ، وحكم معاوية عمرو بن العاص ، ورضيا بحكمهما عليهما ، وحكم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأبى زيد بن ثابت ، وحكم عثمان وطلحة رضى الله عنهما جبير بن مطعم ، وذلك جائز فش الشرع والدين ، وهو قول الشعبى وابن سيرين وعبد الله بن عتبة .
وأما الإجماع : فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مجتمعين على جواز التحكيم (هناك العديد من الآثار المؤيدة لذلك يمكن الرجوع إليها من هذه المصادر ، سنن أبو داود ج2 ص242 رقم 138 وسنن البيهقى ج10 ص144 وما بعدها وفتح القدير ج5 ص498 والبحر الرائق ج7 ص25 ، الميسوط ج16 ص73 والعناية على الهداية ج4 ص498 وتبين الحقائق ج5 ص193 ومفتي المحتاج ج4 ص378 .... الخ) .
وأما المعقول : أى الدليل العقلي على جواز التحكيم فهو أن للمحكمين ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما لأن صحة تحكيم المحكمين مبينة على تمتعهما بالولاية على النفس .
وأيضا يقال : إذا لم يجز التحكيم ضاق الأمر على الناس لأنه يشق عليهم الحضور إلى مجلس الحكم فجاز التحكيم للحاجة . (معين الحكام ص25 ، وتبين الحقائق ج4 ص193 وشرح أدب القاضي لابن مازن ج3 ص55) .
وقد جاء القرآن الكريم وأكد على مشروعية التحكيم في قوله تعالى في الآية 36 من سورة النساء } وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما { .
والمستفاد من الآية القرآنية أن موضوعها التحكيم بين الزوجين عن طريق حكم من أهله وحكماً من أهلها في مسائل الأحوال الشخصية .
وبدأت الدول تأخذ في التوسع في نظام التحكيم إلى دون هذه المسألة ، وبالأخص في المسائل المالية والإدارية وسائر الخصومات والدعاوى الأخرى .
ومن هنا بدأ التوسع في فكرة التحكيم فبدأت الدول تسن التشريعات ومن هذه الدول فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد والنرويج وغيرهم من الدول .
والقانون الطبيعي هو الذي فرض التحكيم على الإنسان ، وفرضته عليه الطبيعة منذ الأزل الأول وقبل لإنشاء الدولة . التحكيم إذن ، كان هو طريق العدل الأول للإنسان ، يحقق بمقتضاه الأمن والسلام في المجتمع ، فليس بغريب أن يفرض على الدول بعد أن فرض على الإنسان ، وقد يصعب - إن لم يكن مستحيلا على الدول - أن تحرم مواطنيها من التحكيم ، لأنها عندئذ ، تحرمهم مما فرضته عليهم الطبيعة وسنته لهم ، في كل مكان وفي أى زمان . (الدكتور أحمد أبو الوفا - التحكيم الاختياري - ص16)
وأصل مشروعية التحكيم أيضا ما جاء في السنة عن الرسول ما روى أن أبا شريح قال : يا رسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شئ فأتوني فحكمت بينهم فرضي عني الفريقان ، فقال له الرسول (ص) : ما أحسن هذا . [رواه النسائي]
وما روى عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان بيني وبين النبى (ص) كلام فقال " أجعل بيني وبينك عمر " ، فقالت لا قال " أجعل بيني وبينك أباك قلت " نعم " .
وأيضا فقد عمل الرسول (ص) بحكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما اتفقت اليهود معه على الرضا بتحكيم سعد فيهم . كما روى أنه كان بين عمر وأبي بن كعب منازعة في نخل فحكما بينهما زيد بن ثابت ، وقد أجمع الصحابة على جواز التحكيم ، فكل هذا يدل على جواز التحكيم لأن من حكموه لهم الولاية على أنفسهم ، وأنه يجوز أن يحكم الخصمان رجلا واحداً ، ولا يجوز أن يحكما رجلين فما زاد .
وما روى مرفوعا : " من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق فعليه لعنة الله . (انظر إرشاد الساري ج5 ص162 وصحيح مسلم يشرح النووى ج7 ص362 وسنن أبو داود ج5 ص240) .
وقد حكم علىّ عليه السلام أبا موسى الأشعرى ، وحكم معاوية عمرو بن العاص ، ورضيا بحكمهما عليهما ، وحكم عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأبى زيد بن ثابت ، وحكم عثمان وطلحة رضى الله عنهما جبير بن مطعم ، وذلك جائز فش الشرع والدين ، وهو قول الشعبى وابن سيرين وعبد الله بن عتبة .
وأما الإجماع : فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مجتمعين على جواز التحكيم (هناك العديد من الآثار المؤيدة لذلك يمكن الرجوع إليها من هذه المصادر ، سنن أبو داود ج2 ص242 رقم 138 وسنن البيهقى ج10 ص144 وما بعدها وفتح القدير ج5 ص498 والبحر الرائق ج7 ص25 ، الميسوط ج16 ص73 والعناية على الهداية ج4 ص498 وتبين الحقائق ج5 ص193 ومفتي المحتاج ج4 ص378 .... الخ) .
وأما المعقول : أى الدليل العقلي على جواز التحكيم فهو أن للمحكمين ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما لأن صحة تحكيم المحكمين مبينة على تمتعهما بالولاية على النفس .
وأيضا يقال : إذا لم يجز التحكيم ضاق الأمر على الناس لأنه يشق عليهم الحضور إلى مجلس الحكم فجاز التحكيم للحاجة . (معين الحكام ص25 ، وتبين الحقائق ج4 ص193 وشرح أدب القاضي لابن مازن ج3 ص55) .