ahmed_nagh42
عضو نشط
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط. يجوز مع بقاء الطلب الأصلي على حاله إضافة سبب جديد. مثال بشأن بطلان عقد إيجار محلات أبرمه غير كويتي لا يحول دون تأسيس استئنافه على الإثراء بلا سبب كسبب جديد لطلب الأداء المعادل.
النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى ..... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه......" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- انه يترتب على رفع الاستئناف نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضها عليها على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى وأن القاعدة الأصلية المتعلقة بالنظام العام هي عدم جواز تقديم طلبات جديدة بيد أنه يجوز إبداء سبب جديد في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تبينه من وقائعها وتنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يعرض عليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى برفض دعوى الطاعن بطلب تمكينه من المحلات موضوع النزاع وإلزام المطعون ضدها بما تحصلت عليه من ريع على ما استخلصه من أن الطاعن استأجر المحلات وقام بإعدادها وتجهيزها وتأجيرها للغير وهو عمل تجاري محظور عليه باعتباره أردني الجنسية وليس له شريك كويتي بالتطبيق لنص المادة 23/1 من قانون التجارة ومن ثم يلحق البطلان عقد الإيجار وكل ما يترتب عليه، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وبنى استئنافه على سبب واحد مؤداه انه وقد قضى ببطلان العقد سنده في الدعوى فانه يؤسس دعواه على أساس إثراء الشركة المطعون ضدها على حسابه ويطلب الحكم له بأداء معادل بالتطبيق لنص المادة 187 من القانون المدني، فان الحكم المطعون فيه- بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتكييف طلبات الخصوم يكون قد انتهى إلى أن الطاعن قصر دعواه على طلب الحكم بأداء معادل وانه تنازل عن طلب التمكين وقضى له بما طلبه ولم يعول على ما أورده الطاعن في ختام صحيفة الاستئناف من أنه يطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته الواردة في صحيفة افتتاح الدعوى، فان ما انتهى إليه الحكم يكون سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وصحيح القانون وبالتالي يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 342/96 تجاري جلسة 1/4/1997)
النص في المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. وتنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى ..... وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه......" يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- انه يترتب على رفع الاستئناف نقل الدعوى بجميع عناصرها إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه الاستئناف وإعادة عرضها عليها على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى وأن القاعدة الأصلية المتعلقة بالنظام العام هي عدم جواز تقديم طلبات جديدة بيد أنه يجوز إبداء سبب جديد في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تبينه من وقائعها وتنزل عليها وصفها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يعرض عليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى برفض دعوى الطاعن بطلب تمكينه من المحلات موضوع النزاع وإلزام المطعون ضدها بما تحصلت عليه من ريع على ما استخلصه من أن الطاعن استأجر المحلات وقام بإعدادها وتجهيزها وتأجيرها للغير وهو عمل تجاري محظور عليه باعتباره أردني الجنسية وليس له شريك كويتي بالتطبيق لنص المادة 23/1 من قانون التجارة ومن ثم يلحق البطلان عقد الإيجار وكل ما يترتب عليه، فاستأنف الطاعن هذا الحكم وبنى استئنافه على سبب واحد مؤداه انه وقد قضى ببطلان العقد سنده في الدعوى فانه يؤسس دعواه على أساس إثراء الشركة المطعون ضدها على حسابه ويطلب الحكم له بأداء معادل بالتطبيق لنص المادة 187 من القانون المدني، فان الحكم المطعون فيه- بما له من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتكييف طلبات الخصوم يكون قد انتهى إلى أن الطاعن قصر دعواه على طلب الحكم بأداء معادل وانه تنازل عن طلب التمكين وقضى له بما طلبه ولم يعول على ما أورده الطاعن في ختام صحيفة الاستئناف من أنه يطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم له بطلباته الواردة في صحيفة افتتاح الدعوى، فان ما انتهى إليه الحكم يكون سائغا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وصحيح القانون وبالتالي يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 342/96 تجاري جلسة 1/4/1997)