مطالبة المساهمين بما تبقى في ذمتهم من قيمة أسهمهم حال حياة الشركة وعدم انقضائها. كيفيته: لها اقتضاء حقها بنفسها بعرض الأسهم للبيع في مزاد علني

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
مطالبة المساهمين بما تبقى في ذمتهم من قيمة أسهمهم حال حياة الشركة وعدم انقضائها. كيفيته: لها اقتضاء حقها بنفسها بعرض الأسهم للبيع في مزاد علني أو بالبورصة وتستوفى حقها وترد ماتبقى من الثمن إلى المساهم. مادة 104 من قانون الشركات.

النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "تدفع قيمة الأسهم نقداً دفعة واحدة أو أقساط ولا يجوز أن يقبل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% من قيمة الأسهم ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس" وفي المادة 104 من ذات القانون على أنه "إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها جاز للشركة بعد إنذاره أن تعرض أسهمه للبيع في المزاد العلني أو في البورصة أن وجدت وتستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكف ثمن البيع رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة"، وفي المادة 677 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة على أن "يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة"، وفي المادة 684 من ذات القانون على أنه "إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبت أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة" ومفاد هذه النصوص مجتمعة-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن قانون الشركات التجارية نظم كيفية مطالبته للمساهمين بما تبقى في ذمتهم من قيمة أسهمهم وذلك حال حياة الشركة وعدم انقضائها بأي سبب من أسباب الانقضاء ومن بينها الإفلاس فنص على وجوب أن يسدد كل مساهم المتبقي من قيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ المرسوم الصادر بتأسيس الشركة كحد أقصى، فإذا انقضى هذا الميعاد أو الميعاد الذي تحدده الشركة خلاله، فإنها لا تلجأ إلى طرق التقاضي العادي للحصول على ما تبقى من قيمة الأسهم وإنما تقتضي حقها بنفسها فأجاز لها المشرع في المادة 104 من قانون الشركات التجارية سالفة البيان أن تعرض أسهمه للبيع في المزاد العلني أو في البورصة أن وجدت وتستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات ويرد الباقي للمساهم فإذا لم يكن ثمن البيع كافياً رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.

(الطعن 55/99 تجاري جلسة 15/11/1999)
 
أعلى