استئناف حكم رسو المزاد. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. خروج بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع من تلك الحالات. علة ذلك.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
استئناف حكم رسو المزاد. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. خروج بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع من تلك الحالات. علة ذلك.

- النص في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً يدل-وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع حدد حالات استئناف حكم رسو المزاد في ثلاث حالات أوردها على سبيل الحصر هي: أ- وجود عيب في إجراءات المزايدة كرسو المزاد على شخص رغم تقديم عطاء من شخص آخر قبل فوات خمس دقائق وكحصول المزايدة في جلسة غير علنيه أو رسو المزاد على شخص ممنوع قانوناً من المزايدة. ب- وجود عيب في شكل الحكم كأن يجئ غفلاً من بيان من البيانات التي حددتها الفقرة الأولى من المادة 276 مرافعات أو كان غفلاً من إسم القاضي الذي أصدره. ج- صدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقف البيع واجباً قانوناً كإجراء المزايدة ورسو المزاد بناء على حكم نافذ نفاذاً مؤقتاً ولم يصبح بعد نهائياً، ولا يدخل في تلك الحالات بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع كبطلان الإعلان عن البيع أو بطلان الإعلان عن طلب الحجز على العقار وبطلان إعلان المدين بأمر الحجز أو بطلان السند التنفيذي المنفذ بمقتضاه أو أن يكون العقار المحجوز من العقارات التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً فهذه يجب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي نصت عليها المادة 271 من القانون سالف الذكر وإلا سقط الحق في إبدائها ولا تقبل سبباً لاستئناف حكم مرسى المزاد.

(الطعن 9/98 مدني جلسة 1/11/1999)
 
أعلى