ahmed_nagh42
عضو نشط
قاضي البيوع هو المنوط به مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وتولي إجراءات المزايدة.
- المناداة على البيع. علتها.
- تكليف قاضي البيوع لسكرتير الجلسة أو غيره بالمنادة على البيع تحت إشرافه. تحقق الغاية المقصودة منه وتصح به إجراءات المزايده.
- النص في المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ..." يدل على أن قاضي البيوع هو المنوط به مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وهو الذي يتولى إجراء المزايدة- لما كان ذلك، وكانت المناداة على البيع لا تخرج عن كونها إخباراً للحاضرين بالجلسة- ببدء المزايدة وإعلانهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح المزايدة وتم الإعلان عنها من قبل طبقاً للمادتين 266، 268 من قانون المرافعات ومن ثم فإن قيام قاضي البيوع بالجلسة المحددة للمزايدة- بتكليف سكرتير الجلسة أو غيره بالمناداة على البيع تحت إشرافه تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة على البيع وتصح به إجراءات المزايدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 9/98 مدني جلسة 1/11/1999)
- المناداة على البيع. علتها.
- تكليف قاضي البيوع لسكرتير الجلسة أو غيره بالمنادة على البيع تحت إشرافه. تحقق الغاية المقصودة منه وتصح به إجراءات المزايده.
- النص في المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ..." يدل على أن قاضي البيوع هو المنوط به مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وهو الذي يتولى إجراء المزايدة- لما كان ذلك، وكانت المناداة على البيع لا تخرج عن كونها إخباراً للحاضرين بالجلسة- ببدء المزايدة وإعلانهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح المزايدة وتم الإعلان عنها من قبل طبقاً للمادتين 266، 268 من قانون المرافعات ومن ثم فإن قيام قاضي البيوع بالجلسة المحددة للمزايدة- بتكليف سكرتير الجلسة أو غيره بالمناداة على البيع تحت إشرافه تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة على البيع وتصح به إجراءات المزايدة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 9/98 مدني جلسة 1/11/1999)