ahmed_nagh42
عضو نشط
- لمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه احتياطياً إلى أن يقضي في الإشكال. المادة 212 مرافعات.
المادة 212 من قانون المرافعات أناطت بمأمور التنفيذ وقف التنفيذ أو المضي فيه احتياطياً إلى أن يقضي في الإشكال، وقد خلت الأوراق من دليل على أن المستأنف قد لجأ إلى مأمور التنفيذ في هذا الشأن، وليس مطلوباً من المستشكل ضده أن يوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال المرفوع ضده، يضاف إلى ذلك أن الإشكال المذكور قد تم رفضه وأصبح الإشكال لا وجود له- على أنه أيا ما كان الأمر بالنسبة للإشكال، فإنه مادام المطلوب هو تعويضه عن المسئولية التقصيرية وهذه المسئولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه بينهما وكان البنك المستأنف عليه قد استعمل حقه في تنفيذ القانون والإقرار الموثق فإنه يكون بمنأي عن الخطأ الموجب للمسئولية...." وهي أسباب سائغة تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها من عدم توافر الخطأ المستوجب للتعويض المؤسسة عليه طلبات الطاعن.
(الطعن 297/98 تجاري جلسة 27/6/1999)
المادة 212 من قانون المرافعات أناطت بمأمور التنفيذ وقف التنفيذ أو المضي فيه احتياطياً إلى أن يقضي في الإشكال، وقد خلت الأوراق من دليل على أن المستأنف قد لجأ إلى مأمور التنفيذ في هذا الشأن، وليس مطلوباً من المستشكل ضده أن يوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال المرفوع ضده، يضاف إلى ذلك أن الإشكال المذكور قد تم رفضه وأصبح الإشكال لا وجود له- على أنه أيا ما كان الأمر بالنسبة للإشكال، فإنه مادام المطلوب هو تعويضه عن المسئولية التقصيرية وهذه المسئولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه بينهما وكان البنك المستأنف عليه قد استعمل حقه في تنفيذ القانون والإقرار الموثق فإنه يكون بمنأي عن الخطأ الموجب للمسئولية...." وهي أسباب سائغة تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها من عدم توافر الخطأ المستوجب للتعويض المؤسسة عليه طلبات الطاعن.
(الطعن 297/98 تجاري جلسة 27/6/1999)