ahmed_nagh42
عضو نشط
اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ القهري على أموال مدينه بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي. حق له لا يستوجب مسئوليته طالما راعى الإجراءات التي فرضها القانون في التنفيذ. استخلاص توافر الخطأ من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.
- من المقرر أن اتخاذ الدائن إجراء من إجراءات التنفيذ القهري على أموال مدينه بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي، هو حق مقرر له لا يستوجب مسؤوليته طالما راعى الإجراءات التي فرضها القانون في التنفيذ على أموال المدين ذاتها بحيث لا يستند إليه الخطأ العمدي أو الجسيم، ومن ثم فإن اتخاذ الدائن لهذه الإجراءات مع قابلية الحكم المنفذ بموجبه للطعن بطريق من طرق الطعن غير العادية أو الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق لا يجعل الدائن متعسفاً في استعمال حقه، وكان استخلاص توافر الخطأ أو نفيه هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه مادام استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
(الطعن 336/98 تجاري جلسة 20/12/1998)
- من المقرر أن اتخاذ الدائن إجراء من إجراءات التنفيذ القهري على أموال مدينه بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي، هو حق مقرر له لا يستوجب مسؤوليته طالما راعى الإجراءات التي فرضها القانون في التنفيذ على أموال المدين ذاتها بحيث لا يستند إليه الخطأ العمدي أو الجسيم، ومن ثم فإن اتخاذ الدائن لهذه الإجراءات مع قابلية الحكم المنفذ بموجبه للطعن بطريق من طرق الطعن غير العادية أو الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق لا يجعل الدائن متعسفاً في استعمال حقه، وكان استخلاص توافر الخطأ أو نفيه هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه مادام استخلاصه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق.
(الطعن 336/98 تجاري جلسة 20/12/1998)