ahmed_nagh42
عضو نشط
تعاقد الوكيل خارج حدود وكالته أو دون توكيل أصلاً. أثره. عدم نفاذ العقد في حق الأصيل إلا بإجازة أو حصول إقرار منه صراحة أو ضمناً.
- اعتبار السكوت دليلاً على إجازة التصرف. شرطه. علم الموكل بمجاوزة الوكيل حدود وكالته.
- من المقرر قانوناً أنه إذا تعاقد الوكيل خارج حدود وكالته أو دون توكيل أصلاً فإن نفاذ العقد في حق الأصيل يكون موقوفاً على إجازته أو حصول إقرار منه، وإن إقرار المتصرف بمعنى إجازته كما يكون صريحاً قد يكون ضمنيا تدل عليه ظروف الحال، وأنه وإن كان السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام من بيان الرد على أنه يتعين ثبوت علم الموكل بمجاوزة الوكيل لحدود وكالته حتى يمكن اعتبار سكوته دليلاً على إجازته لتصرف وكيله.
(الطعن 451/2000 إداري جلسة 22/10/2001)
- اعتبار السكوت دليلاً على إجازة التصرف. شرطه. علم الموكل بمجاوزة الوكيل حدود وكالته.
- من المقرر قانوناً أنه إذا تعاقد الوكيل خارج حدود وكالته أو دون توكيل أصلاً فإن نفاذ العقد في حق الأصيل يكون موقوفاً على إجازته أو حصول إقرار منه، وإن إقرار المتصرف بمعنى إجازته كما يكون صريحاً قد يكون ضمنيا تدل عليه ظروف الحال، وأنه وإن كان السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام من بيان الرد على أنه يتعين ثبوت علم الموكل بمجاوزة الوكيل لحدود وكالته حتى يمكن اعتبار سكوته دليلاً على إجازته لتصرف وكيله.
(الطعن 451/2000 إداري جلسة 22/10/2001)