خروج الوكيل عن حدود الوكالة وإبرامه عقداً باسم الأصيل. أثره. عدم إضافة ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات للأصيل إلا بإجازته.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
خروج الوكيل عن حدود الوكالة وإبرامه عقداً باسم الأصيل. أثره. عدم إضافة ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات للأصيل إلا بإجازته.
من المقرر انه على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، ومن ثم إذا خرج عن حدودها وأبرم عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجاز التصرف اعتباراً بأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة كما انه من المقرر أيضاً انه إذا اغفل الحكم الرد على دفاع من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد جاء مشوباً بالقصور المبطل، ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن الشيخ/.......... بصفته وكيلاً عن مورثتهم سارة بنت حواس بموجب التوكيل رقم 65 الصادر بتاريخ 14/4/1952 قد باع للمطعون ضده الأول أرضاً فضاء خالية وذكر في عقد البيع المحرر في 25 جمادي الثاني سنة 1378 هجرية أن الوثيقة سند ملكية البائعة تحمل رقم 1769/52 وقد ثبت أن هذه الوثيقة لا تخص البائعة وإنما هي مسجلة باسم......... وانه حين تقدم الوكيل إلى البلدية موضحاً أن الرقم الصحيح للوثيقة هو 1766/52 وطالباً مسح وتحديد الأرض المباعة أفادته البلدية بان الثابت بدفتر التسجيل عن عام 1952 أن الرقم الأخير لا يقابله تسجيل وقد تم إلغائه، مما مؤداه أن الوكيل قد باع أرضاً غير مملوكة لموكلته مجاوزاً بذلك حدود وكالته ولا تنصرف بالتالي آثار هذا البيع إلى الموكلة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان أو يعن بالرد عليه وتخلى بذلك عن الفصل فيه مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى وانتهي بالرغم من ذلك إلى انصراف آثار عقد البيع إلى مورثه الطاعنين وإليهم من بعدها وقضى بإلزامهم برد الثمن والتعويض فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعنان 271،217/99 مدني جلسة 8/10/2001)
 
أعلى