ahmed_nagh42
عضو نشط
انعقاد الزواج. شرطه. إيجاب من ولى الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما. وجوب اجتماع رأي الزوجة ووليها إذا كانت بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين. عدم أخذ رأي وليها. أثره. اعتباره زواجاً صحيحاً إذا أجازه وإن لم يجزه بطل.
- القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية - الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - بعد أن نص في المادة الثامنة منه على أن ينعقد الزواج بإيجاب من ولى الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما، نص في المادة 29 على أن "أ - الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي... ب - يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها" ونص في المادة 43 على أن "أ- الزواج نوعان صحيح وغير صحيح ب- الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد" ونص في المادة 44 على أن "الزواج الصحيح نافذ لازم أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلا" ونصت المادة 45 من ذات القانون على أن "أ - الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على إجازة أحد ولا قابلا للفسخ، طبقا لأحكام هذا القانون، ب - الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. ج - الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على إجازة من له حق الإجازة" ومفاد ذلك أن المشرع في قانون الأحوال الشخصية بعد أن اكتفي في انعقاد الزواج بإيجاب من ولى الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما، نص على وجوب اجتماع رأي الولي والمولى عليها - التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين، ومن ثم فإن الزواج المنعقد بإيجاب من الزوجة وقبول من الزوج دون أخذ رأي الولي المعتبر في القانون يكون زواجا صحيحا موقوفا على إجازته له فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل.
(الطعن 155/2000 أحوال جلسة 27/1/2001)
- القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية - الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - بعد أن نص في المادة الثامنة منه على أن ينعقد الزواج بإيجاب من ولى الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما، نص في المادة 29 على أن "أ - الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي... ب - يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها" ونص في المادة 43 على أن "أ- الزواج نوعان صحيح وغير صحيح ب- الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد" ونص في المادة 44 على أن "الزواج الصحيح نافذ لازم أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلا" ونصت المادة 45 من ذات القانون على أن "أ - الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على إجازة أحد ولا قابلا للفسخ، طبقا لأحكام هذا القانون، ب - الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. ج - الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على إجازة من له حق الإجازة" ومفاد ذلك أن المشرع في قانون الأحوال الشخصية بعد أن اكتفي في انعقاد الزواج بإيجاب من ولى الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما، نص على وجوب اجتماع رأي الولي والمولى عليها - التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين، ومن ثم فإن الزواج المنعقد بإيجاب من الزوجة وقبول من الزوج دون أخذ رأي الولي المعتبر في القانون يكون زواجا صحيحا موقوفا على إجازته له فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل.
(الطعن 155/2000 أحوال جلسة 27/1/2001)