ahmed_nagh42
عضو نشط
- النص في المادة 23 من قانون التجارة على انه "لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع فرض هذا الحظر بهدف حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني من الأَضرار التي تلحق به جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، وهو بذلك يعتبر قاعدة آمرة من النظام العام لتعلقه بمصلحة اقتصادية عامة تعلو على الصالح الخاص، بما يوجب على الأفراد عدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم ولو حققت لهم مصالح فردية فيكون جزاء مخالفتها هو البطلان المطلق، والعقد الباطل لا يصلح سبباً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه طبقا للمادتين 184، 185 من القانون المدني إذ لا ينتج العقد الباطل أي أثر ولا تلحقه الإجازة ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
(الطعن 365/97 تجارى جلسة 23/2/1998)
(الطعن 365/97 تجارى جلسة 23/2/1998)