ahmed_nagh42
عضو نشط
إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده:
160- من المقرر أن المادة 22 من قانون الإثبات ولئن أجازت للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاث الواردة فيها وهي 1- أن يجيز القانون مطالبته بتسليمها أو بتقديمها. 2- أن تكون الورقة مشتركة بين الخصمين. 3- أن يكون حائزها قد استند إليها في مرحلة من مراحل الدعوى إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها أو رأى عدم جديته أو أن تقديمه غير منتج في النزاع ويشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده أن يثبت لديها من الدلائل التي قدمها أن المحرر تحت يد خصمه.
(الطعن 57/1998 مدني جلسة 26/6/2000)
160- من المقرر أن المادة 22 من قانون الإثبات ولئن أجازت للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاث الواردة فيها وهي 1- أن يجيز القانون مطالبته بتسليمها أو بتقديمها. 2- أن تكون الورقة مشتركة بين الخصمين. 3- أن يكون حائزها قد استند إليها في مرحلة من مراحل الدعوى إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها أو رأى عدم جديته أو أن تقديمه غير منتج في النزاع ويشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده أن يثبت لديها من الدلائل التي قدمها أن المحرر تحت يد خصمه.
(الطعن 57/1998 مدني جلسة 26/6/2000)