ahmed_nagh42
عضو نشط
استجواب الخصوم:
159- النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال التالية:- أ... ب... جـ... د... هــ... وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ..." والنص في المادة 103 من ذات القانون على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم..." مفاده أن القاضي إذا كان قد كشف عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى فإن حكمه فيها يكون باطلاً ويمتنع على القاضي نظر الاستئناف إذا كان قد أصدر في الدعوى حكماً ابتدائياً لأنه يكون قد كشف عن رأيه في هذا الحكم وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره. لما كان ذلك وكان للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وذلك لمعرفة الحقيقة في الدعوى والحصول على إيضاحات تنير الطريق أمامها بشأن الوقائع المطروحة بها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 31/3/1996 الذي شارك المستشار/ عادل ....... في إصداره قد اقتصر في قضائه على استجواب طرفي النزاع في ظروف تحرير الإقرار الصادر من الطاعن وهو باعتباره حكماً تمهيدياً لا يستشف منه إبداؤه الرأي أو وجهة نظر في موضوع الدعوى الماثلة حسبما تحدد وفقاً لطلبات المطعون ضده المبداة فيها بما لا يفقده بقضائه السابق صلاحيته لنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى والذي قضت فيه هيئة أخرى بتاريخ 19/12/1999 لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 182 لسنة 1998 بتاريخ 24/2/1999 الذي شارك في إصداره كل من المستشار/ علي ....... رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والمستشار/ مشعل ....... عضو يمين الدائرة أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25/10/1998 بانتهاء الدعوى على سند من أن طلب المطعون ضده الحكم بندب خبير لتقدير قيمة العقار المبين بالأوراق توطئة لإلزام الطاعن بأن يؤدي له ربع ثمن هذا العقار مؤداه أنه حدد نطاق دعواه في طلب ندب خبير لتقدير قيمة العقار المبين بالأوراق والحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له ربع تلك القيمة دون الوقوف عند مجرد طلب ندب خبير لبيان قيمة العقار وحسب وأن قضاء محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها بنظر موضوعها ومن ثم فإن البين أن هذا الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 24/2/199 والذي كان كل من المستشار/ علي ....... والمستشار/ مشعل ....... من أعضاء الهيئة التي أصدرته قد اقتصر قضاءه على تحديد نطاق الدعوى المطروحة في حدود طلبات المطعون ضده دون أن يتعداه إلى إبداء الرأي منهما في موضوع النزاع المطروح في الاستئناف رقم 118 لسنة 2000 مدني الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن سبق إصدارهما الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1182 لسنة 98 مدني بتاريخ 24/2/1999 لا يعتبر سبباً لعدم صلاحياتهما ومانعاً لهما من نظر الاستئناف رقم 118 لسنة 2000 مدني الصادر فيه الحكم المطعون فيه ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 180/2000 مدني جلسة 16/4/2001)
159- النص في المادة 102 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال التالية:- أ... ب... جـ... د... هــ... وإذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ..." والنص في المادة 103 من ذات القانون على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم..." مفاده أن القاضي إذا كان قد كشف عن اقتناعه برأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى فإن حكمه فيها يكون باطلاً ويمتنع على القاضي نظر الاستئناف إذا كان قد أصدر في الدعوى حكماً ابتدائياً لأنه يكون قد كشف عن رأيه في هذا الحكم وأن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أن يكون قد سبق له أن أصدر فيها حكماً فاصلاً أو حكماً فرعياً في جزء منها أو اتخذ فيها إجراء يشف عن إبداء رأيه أو وجهة نظره. لما كان ذلك وكان للمحكمة وفقاً لنص المادة 58 من قانون الإثبات أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وذلك لمعرفة الحقيقة في الدعوى والحصول على إيضاحات تنير الطريق أمامها بشأن الوقائع المطروحة بها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 31/3/1996 الذي شارك المستشار/ عادل ....... في إصداره قد اقتصر في قضائه على استجواب طرفي النزاع في ظروف تحرير الإقرار الصادر من الطاعن وهو باعتباره حكماً تمهيدياً لا يستشف منه إبداؤه الرأي أو وجهة نظر في موضوع الدعوى الماثلة حسبما تحدد وفقاً لطلبات المطعون ضده المبداة فيها بما لا يفقده بقضائه السابق صلاحيته لنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى والذي قضت فيه هيئة أخرى بتاريخ 19/12/1999 لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 182 لسنة 1998 بتاريخ 24/2/1999 الذي شارك في إصداره كل من المستشار/ علي ....... رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والمستشار/ مشعل ....... عضو يمين الدائرة أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25/10/1998 بانتهاء الدعوى على سند من أن طلب المطعون ضده الحكم بندب خبير لتقدير قيمة العقار المبين بالأوراق توطئة لإلزام الطاعن بأن يؤدي له ربع ثمن هذا العقار مؤداه أنه حدد نطاق دعواه في طلب ندب خبير لتقدير قيمة العقار المبين بالأوراق والحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له ربع تلك القيمة دون الوقوف عند مجرد طلب ندب خبير لبيان قيمة العقار وحسب وأن قضاء محكمة أول درجة بانتهاء الدعوى لا تستنفد به المحكمة ولايتها بنظر موضوعها ومن ثم فإن البين أن هذا الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 24/2/199 والذي كان كل من المستشار/ علي ....... والمستشار/ مشعل ....... من أعضاء الهيئة التي أصدرته قد اقتصر قضاءه على تحديد نطاق الدعوى المطروحة في حدود طلبات المطعون ضده دون أن يتعداه إلى إبداء الرأي منهما في موضوع النزاع المطروح في الاستئناف رقم 118 لسنة 2000 مدني الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن سبق إصدارهما الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1182 لسنة 98 مدني بتاريخ 24/2/1999 لا يعتبر سبباً لعدم صلاحياتهما ومانعاً لهما من نظر الاستئناف رقم 118 لسنة 2000 مدني الصادر فيه الحكم المطعون فيه ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 180/2000 مدني جلسة 16/4/2001)