إخطار الخصوم بإيداع الخبير لتقريره:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
إخطار الخصوم بإيداع الخبير لتقريره:

158 - من المقرر أن جواز استئناف الحكم الصادر في حدود النصاب الانتهائي لقضاء محكمة أول درجة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 138 من قانون المرافعات مشروط بوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه وأنه وإن كان مفاد نص المادتين 2،14 من قانون تنظيم الخبرة رقم 40 لسنة 1980 أن المشرع استلزم اخطار الخصوم بكتاب مسجل بايداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ليتابعوا حضور الجلسات التي كانوا معفون من حضورها أثناء قيامه بمهمته أن أرادو تلافي الحكم بشطبها أو الحكم في غيبتهم في موضوعها إن كانت صالحة لذلك، إلا انه إذا أثبت علم الخصم بايداع تقرير الخبير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بغير ذلك الطريق سواء بتوقيعه على التقرير بالعلم أو باعلانه به بالطريق العادي للاعلان طبقاً للقانون، فإن الغاية من اخطاره بكتاب مسجل تكون قد تحققت مما لا محل معه للتمسك بالبطلان استناداً إلى مجرد عدم اتخاذ هذا الإجراء، واذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة وقعت على تقرير الخبير بإمضاء غير مجحود منها بما يفيد علمها بورود التقرير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى وهو ما يتحقق به علمها اليقيني بالأمرين معاً مما لا يلزم معه بعد ذلك اخطارها بهما بكتاب مسجل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي بعد أن حصل في مدوناته علم الطاعنة على النحو سالف البيان بورود تقرير الخبير وبجلسة 21/6/1994 التي شطبت فيها الدعوى لتخلف الطاعنة عن حضورها أقام قضاءه باعتبار الدعوى كأن لم تكن على أنها لم تعلن المطعون ضده بالتجديد من الشطب الا بتاريخ 24/10/1994 بعد فوات ميعاد التسعون يوماً المقررة قانوناً لحصول الإعلان خلاله فإنه يكون مبرءاً من قالة البطلان وبالتالي فإن ذلك الحكم وقد صدر في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية وفقاً لنص المادة 34 من قانون المرافعات يكون غير جائز استئنافه، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه على غير أساس.

(الطعن 94/96 عمالي جلسة 14/4/1997)
 
أعلى