ahmed_nagh42
عضو نشط
الإجراءات أمام الخبير:
151- الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد، إذ يجب أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله وتقريره خاضعاً لتقدير المحكمة.
(الطعن 632/1998 تجاري جلسة 9/11/1999).
152- إذ كان البين من الأوراق أن الخبير المنتدب في الدعوى قد حدد جلسة 9/2/1999 لمباشرة المأمورية وأعلن الطاعنة بالحضور لتلك الجلسة إعلاناً صحيحاً، غير أنها لم تحضر ومن ثم فلا على الخبير إن هو باشر المأمورية في غيبتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 539/2000 تجاري جلسة 28/1/2001)
153- إذ كان قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 يوجب في الفقرة الأولى من المادة 13 منه أن يحرر الخبير محضرا بالأعمال التي يقوم بها يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ،كما يشتمل على ما قام به من أعمال بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم، إلا أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة حكم هذه المادة باعتبار أنها تضع إجراءات تنظيمية قصد بها تمكين المحكمة من إعمال رقابتها على تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الاستدلال في الدعوى للوقوف على مدى سلامة النتيجة التي خلص إليها وقيام هذه النتيجة على أسس مؤدية إليها، ومن ثم فليس بلازم أن تتخذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً وإنما يكفي أن يحمل التقرير في مدوناته ما يمكن المحكمة من رقابتها عليه، إذ أن تقرير الخبير في الدعوى يمثل عنصراً من عناصر الإثبات فيها.
(الطعن 325/2000 مدني جلسة 12/3/2001)
154- من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بكفاية أبحاثه وأن المحكمة إذ تلجأ إلى أهل الخبرة وتكلفهم ببحث عمل وإبداء رأيهم فيه وتصرح لهم بإجراء المعاينة أو سماع الشهود فإن عمادها الأول يكون هو البحث الشخصي الذي يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب كفاءته الخاصة إلى الحقيقة التي يستعين القاضي به على كشفها أما إجراء المعاينة أو سماع الشهود فليس مقصوداً لذاته وإنما هو أمر قصد به إعانة الخبير على أداء مهمته.
(الطعن 410/2000 تجاري جلسة 3/6/2001)
155- النص في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة على أنه "إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء إلى مدير إدارة الخبراء لتقدير ما يراه في طلب الخبير وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندب الخبير بندب خبيراً آخر أو بإعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء لتكليف خبيراً آخر بأدائها" ومن المقرر أن مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير أن يلحق إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضرراً للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع. لما كان ذلك، وكان نص المادة الثامنة من قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم 40 لسنة 1980 المشار إليه لم يتضمن النص على البطلان جزاء مخالفته. وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أبدت دفاعها أمام لجنة الخبراء التي باشرت المأمورية ولم تعترض على كيفية تعيينها وتكليفها بالمهمة من قبل إدارة الخبراء ولم تطلب إعادة الدعوى إلى المحكمة لتكليف خبيراً آخر. كما لم تتمسك في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن ثمة ضرراً قد لحق بها جراء تكليف لجنة الخبراء بمباشرة المأمورية من قبل إدارة الخبراء دون الرجوع إلى المحكمة التي ندبت الخبير السابق أو أن ذلك كان من شأنه الإخلال بحقها في الدفاع ومن ثم فإن أعمال الخبرة التي باشرتها تلك اللجنة تكون بمنأى عن البطلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 25/2000 عمالي جلسة 1/10/2001)
156- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وأن المستفاد من نص المادة العاشرة من قانون الخبرة رقم 40 لسنة 1980 أن تكليف الخبير للخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية مادام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم أن يتتبعوا سير العمل، وفي هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله في غيبتهم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
(الطعن 41/2000 تجاري جلسة 3/6/2001)
157- من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بدفع أو بدفاع يختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام، وكان الدفع ببطلان تقرير الخبير لابتنائه على إجراءات باطلة هو دفع لا يتعلق بالنظام العام، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الاستئناف البطلان الذي يدعيه على التقرير، فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 38/2001 أحوال جلسة 6/10/2001).
151- الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد، إذ يجب أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله وتقريره خاضعاً لتقدير المحكمة.
(الطعن 632/1998 تجاري جلسة 9/11/1999).
152- إذ كان البين من الأوراق أن الخبير المنتدب في الدعوى قد حدد جلسة 9/2/1999 لمباشرة المأمورية وأعلن الطاعنة بالحضور لتلك الجلسة إعلاناً صحيحاً، غير أنها لم تحضر ومن ثم فلا على الخبير إن هو باشر المأمورية في غيبتها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 539/2000 تجاري جلسة 28/1/2001)
153- إذ كان قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 يوجب في الفقرة الأولى من المادة 13 منه أن يحرر الخبير محضرا بالأعمال التي يقوم بها يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ،كما يشتمل على ما قام به من أعمال بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم، إلا أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة حكم هذه المادة باعتبار أنها تضع إجراءات تنظيمية قصد بها تمكين المحكمة من إعمال رقابتها على تقرير الخبير باعتباره عنصرا من عناصر الاستدلال في الدعوى للوقوف على مدى سلامة النتيجة التي خلص إليها وقيام هذه النتيجة على أسس مؤدية إليها، ومن ثم فليس بلازم أن تتخذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً وإنما يكفي أن يحمل التقرير في مدوناته ما يمكن المحكمة من رقابتها عليه، إذ أن تقرير الخبير في الدعوى يمثل عنصراً من عناصر الإثبات فيها.
(الطعن 325/2000 مدني جلسة 12/3/2001)
154- من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بكفاية أبحاثه وأن المحكمة إذ تلجأ إلى أهل الخبرة وتكلفهم ببحث عمل وإبداء رأيهم فيه وتصرح لهم بإجراء المعاينة أو سماع الشهود فإن عمادها الأول يكون هو البحث الشخصي الذي يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب كفاءته الخاصة إلى الحقيقة التي يستعين القاضي به على كشفها أما إجراء المعاينة أو سماع الشهود فليس مقصوداً لذاته وإنما هو أمر قصد به إعانة الخبير على أداء مهمته.
(الطعن 410/2000 تجاري جلسة 3/6/2001)
155- النص في المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة على أنه "إذا أراد الخبير إعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه إخطار الجهة التي ندبته ويقدم طلب الإعفاء بالنسبة لخبراء إدارة الخبراء إلى مدير إدارة الخبراء لتقدير ما يراه في طلب الخبير وإذا قبل الطلب قامت الجهة التي ندب الخبير بندب خبيراً آخر أو بإعادة المأمورية إلى إدارة الخبراء لتكليف خبيراً آخر بأدائها" ومن المقرر أن مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير أن يلحق إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضرراً للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع. لما كان ذلك، وكان نص المادة الثامنة من قانون تنظيم أعمال الخبرة رقم 40 لسنة 1980 المشار إليه لم يتضمن النص على البطلان جزاء مخالفته. وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد أبدت دفاعها أمام لجنة الخبراء التي باشرت المأمورية ولم تعترض على كيفية تعيينها وتكليفها بالمهمة من قبل إدارة الخبراء ولم تطلب إعادة الدعوى إلى المحكمة لتكليف خبيراً آخر. كما لم تتمسك في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن ثمة ضرراً قد لحق بها جراء تكليف لجنة الخبراء بمباشرة المأمورية من قبل إدارة الخبراء دون الرجوع إلى المحكمة التي ندبت الخبير السابق أو أن ذلك كان من شأنه الإخلال بحقها في الدفاع ومن ثم فإن أعمال الخبرة التي باشرتها تلك اللجنة تكون بمنأى عن البطلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الدفع ببطلان أعمال الخبير فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 25/2000 عمالي جلسة 1/10/2001)
156- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وأن المستفاد من نص المادة العاشرة من قانون الخبرة رقم 40 لسنة 1980 أن تكليف الخبير للخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية مادام العمل فيها مستمراً لم ينقطع وعليهم أن يتتبعوا سير العمل، وفي هذه الحالة يكون للخبير أن يباشر عمله في غيبتهم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
(الطعن 41/2000 تجاري جلسة 3/6/2001)
157- من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بدفع أو بدفاع يختلط فيه الواقع بالقانون لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام، وكان الدفع ببطلان تقرير الخبير لابتنائه على إجراءات باطلة هو دفع لا يتعلق بالنظام العام، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الاستئناف البطلان الذي يدعيه على التقرير، فإنه لا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 38/2001 أحوال جلسة 6/10/2001).