ندب الخبير أو الإعادة إلي الخبراء

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
ندب الخبير أو الإعادة إليه:

141 - رأي الخبير المنتدب في الدعوى لا يخرج عن أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فيها متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه، فلا تكون ملزمة من بعد الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير الذي أخذت به مع عناصر الدعوى الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.

(الطعنان 115، 120/1995 مدني جلسة 22/2/1997)



142 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها بما في ذلك رأي الخبير الذي لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى وفي الأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها في تقريره متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها تقريره دون التزام عليها بالرد على المطاعن التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير الذي اطمأنت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستأهل الرد عليه، كما أنها غير ملتزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها.

(الطعنان 448، 458/96 تجاري جلسة 7/12/1997)

(والطعن 523/96 تجاري جلسة 5/1/1998)

(والطعن 84/97 عمالي جلسة 5/1/1998)

(والطعن 632/98 تجاري جلسة 9/11/1999)

(والطعن 21/98 تجاري جلسة 6/3/2000)

(والطعن 722/99 تجاري جلسة 24/9/2000)

(والطعن 539/2000 تجاري جلسة 28/1/2001)



143 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات في الدعوى، وهي غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير السابق تعيينه متى وجدت في تقريره وسائر عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بسط وقائع الدعوى ودفاع الطرفين فيها وما قدمه كل منهما من أدلة ومستندات، وحصّل مضمون تقرير الخبير المنتدب، ثم خلص إلى أحقية المطعون ضده في 4366.153 ديناراً مقابل العمل أيام الجمع و 5165.382 ديناراً مقابل العمل ساعات إضافية عن مدة خدمته من 6/1/1983 حتى 15/4/1994 بعد استبعاد الفترة التي توقف فيها عقد العمل بسبب الاحتلال العراقي وأيام الاجازات التي حصل عليها المطعون ضده وعلى أساس أن أجره الشهري 160 ديناراً طبقا لما انتهى إليه تقرير الخبير الذي اعتمده، ورد على اعتراضات الطاعنة على هذا التقرير بقوله أن الثابت "بإقرار وكيل المستأنفة في الصفحة الثانية من تقرير الخبرة أن راتب المستأنف هو 160 ديناراً سواء قبل الغزو أو بعده كما أن صورة المستند المؤرخ 25/3/1989 المطعون عليه بالتزوير هو ذات بيانات أصل المستند المؤرخ 21/8/1993 والذي لم يطعن عليه بالتزوير وهو بخصوص دوام المستأنف ضده من الساعة 7-1 ظهراً ومن 4-8 مساءً وكذا أيام الجمع من الساعة 7-1 ظهراً وهذه المستندات في جملتها تؤكد عمل المستأنف ضده في الأيام العادية والجمع على نحو ما تقدم إضافة إلى أن حقيقة راتبه في كافة مراحل عمله هو 160 ديناراً ............ و.......... الثابت من الأوراق أن علاقة العمل بين الطرفين بدأت في 6/1/1983 وتوقفت في 2/8/1990 بسبب الغزو العراقي لدولة الكويت والذي استقر الفقه والقضاء على انه لا يعدو قوة قاهرة استحال معها تنفيذ العقود ومنها عقد العمل استحالة مطلقة ............. بل أن ذلك الغزو وقف عند حد كونه مانعاً مؤقتاً توقف بسببه تنفيذ تلك العقود واستأنفت استمرارها بعد التحرير ......... ومن ثم فقد أصاب تقرير الخبير عندما احتسب مستحقات المستأنف ضده عن فترة عمله لدى المستأنفة على أنها فترة عمل واحدة تخللتها فترة انقطاع بسبب الغزو.......... وأضاف الحكم إلى ما تقدم "أن الثابت من الأوراق ............. أن المستأنفة علقت صرف قيمة عمل الساعات الإضافية وأيام الجمع حتى نهاية العقد لتصرفها للمستأنف ضده مع مستحقاته، كما أنها لم تقدم دليلاً على أنها صرفت له أية مبالغ مقابل تلك الأعمال" لما كان ما تقدم، وكان هذا الذي أورده الحكم - في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية- سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة، في هذا الشأن، فلا تثريب عليه بعد ذلك أن لم يستجب إلى طلبها إعادة المأمورية إلى الخبير، وينحل ما تنعاه على الحكم في هذا الصدد إلى مجادلة في تقدير المحكمة للأدلة التي اعتمدت عليها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن 13/97 عمالي جلسة 20/10/1997)



144 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة طلب اعادة المأمورية للخبير مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى -ومنها تقرير الخبير المقدم فيها- مايكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.

(الطعن 523/96 تجاري جلسة 5/1/1998)



145 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها فاذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي ليست ملزمة باعادة المأمورية لذات الخبير أو ندب خبير آخر لبحث هذه الاعتراضات والمجادلة في ذلك لا تجوز اثارتها أمام محكمة التمييز.

(الطعون 401، 405، 407/97 تجاري جلسة 27/4/1998)



146 - تقرير الخبير لا يعدو أن يكون دليل إثبات لمحكمة الموضوع أن تأخذ به كله متى اطمأنت إليه، ولا عليها أن لم تجب طلب الخصم اعادة المأمورية لفحص اعتراضاته على التقرير، متى أقامت قضاءها على أسباب صحيحة لها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها إن لم تتبع الخصم في جميع مناحي دفاعه، إذ بأخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يعني طرحها هذه الاعتراضات. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى الأخذ بتقرير الخبير من أن المطعون ضدها قامت بأعمال المقاولة لصالح الطاعن، وتكلف البناء الذي أقامته مبلغ (23170 ديناراً) لم يسدد منه إليها إلا مبلغ (10400 ديناراً) فيكون مدينا لها بمبلغ (12770 ديناراً)، الذي قضت به وتأييد الحكم المستأنف، فإن ما يثيره الطاعن بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وهو ما لا يجوز اثارة طرحه أمام محكمة التمييز.

(الطعن 478/97 تجاري جلسة 7/6/1998)



147 - لمحكمة الموضوع أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية التي لا تشملها والوقائع المادية التي يشق عليها الوصول إليها دون المسائل القانونية التي يفترض فيها العلم بها، كما أن من حقها الموازنة بين تقارير الخبراء ومتى رأت الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويكفي مجرد الإحالة إليه حتى يصبح هذا التقرير جزءاً متمماً لحكمها وهي من بعد غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير مادامت وجدت في هذا التقرير وفي وقائع النزاع المعروض عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى، كما أن إعادة المأمورية إلى ذات الخبير السابق ندبه لاستكمال بحثها وتدارك أوجه النقص فيها وبحث أوجه اعتراضات الخصوم على التقرير أمر تجيزه المادة 16 من قانون الإثبات طالما أن الخصم لم يطلب رد الخبير ويسلك في ذلك الطريق الذي رسمه القانون.

(الطعن 632/98 تجاري جلسة 9/11/1999)



148 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى رأت محكمة الموضوع
-في حدود سلطتها التقديرية- الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ويكفي مجرد الاحالة إليه حتى يصبح هذا التقرير جزءاً متمما لحكمها وهي بعد ذلك غير ملزمة بإجابة طلب اعادة المأمورية إلى الخبير مادامت قد وجدت في هذا التقرير وفي وقائع النزاع المعروضة عليها مايكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى.

(الطعن 610/98 تجاري جلسة 28/11/1999)

149 - الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 سالف البيان قد أوجبت على المحكمة إذا رأت أن تندب خبيراً من خارج إدارة الخبراء أو جدول الخبراء أن تبين أسباب ذلك في الحكم، إلا أنها لم ترتب البطلان على تخلف هذا البيان، كما أنه وقد قررت المحكمة في أسباب حكمها أنها ترى الاستعانة بذوي خبرة مغايرين للطب الشرعي – الذي سبق أن قدم تقريراً في موضوع التداعي – ورأت ندب ثلاثة من أساتذة كلية الطب بجامعة الكويت قسم جراحة الأطفال يسميهم عميد كلية الطب فإن ذلك كاف لبيان أنها تقصد من ندبهم الاستعانة بأعلى خبرة متخصصة يمكن توفرها في موضوع النزاع مما مفاده أنها بينت في أسباب حكمها سبب استعانتها بخبراء من خارج إدارة الخبراء وجدول الخبراء.

(الطعن 325/2000 مدني جلسة 12/3/2001)
 
أعلى