الإحالة إلى التحقيق: طلب الاحالة للتحقيق

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الإحالة إلى التحقيق:

129 - طلب اجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حالة، وانما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.

(الطعنان 10، 11/95 مدني جلسة 20/1/1997)



130 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع غير ملزمه بالاستجابة لطلب احالة الدعوى إلى التحقيق، متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

(الطعن 41/96 تجاري جلسة 12/5/1997)

(والطعن 54/96 تجاري جلسة 23/2/1998)

(والطعن 9/99 أحوال جلسة 19/2/2000)

(والطعن 100/99 أحوال جلسة 22/4/2000)

(والطعن 27/2000 عمالي جلسة 25/6/2001)



131 - طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً يتحتم على المحكمة إجابته إليه وإنما هو مما يدخل في سلطتها التقديرية فلها أن ترفض متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استند إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.

(الطعن 320/96 تجاري جلسة 30/6/1997)



132 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا، ولها عملا بالمادة (32) من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 198بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية سلطة تقدير أدلة التزوير، ولا يلزمها القانون باجراء تحقيق بسماع شهود النفي أو إثبات التزوير المدلي به من جانب الخصم، مادامت انها اطمئنت إلى عدم جدية الادعاء بتزوير التوقيع المنسوب إليه وأخذها بتقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بصحة هذا التوقيع وصدوره من الطاعنة، لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً للمادة (177) من القانون المدني افتراض السبب المشروع للالتزام ولو لم يذكر في سند المديونية إلى أن يقدم الدليل على خلافه، كما أنه- طبقا لنص المادة (178/1) من القانون فإن ذكر سبب المديونية في السند بأنه قيمة بضاعة مبينة به، فيكون هو السبب الحقيقي، مادام أن الطاعن لم يدع الصورية، ويقيم عليها الدليل، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص إلى رفض الطعن بالتزوير على سند المديونية المشار إليه بمبلغ 40000 دينار قيمة بضاعة موصوفة به بأنها (كيبل حديد) وإلى صحة توقيع الطاعن عليه، وأخذاً بأسباب تقرير خبير المضاهاة، ورفض الحكم ما أثاره الطاعن ادعاء بالتزوير وطلبه اعادة اجراء المضاهاة أو الاحالة إلى التحقيق، يكون ما تضمنه التقرير كافيا لتكوين عقيدة المحكمة، ثم قضى الحكم في الموضوع برفض تظلم الطاعن من أمر الأداء على سند من صحة السند وسبب المديونية قيمة البضاعة الثابتة به، ولم يقدم ما يفيد سداده المبلغ المدين به وانتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة السند المطعون عليه، وبمديونية الطاعن بقيمته الثابته ثمناً لبضاعة اشتراها من المطعون ضده مازالت ذمة الأول مشغولة بها، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق صحيحة قانوناً، وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن بأسباب الطعن على غير أساس.

(الطعن 313/96 تجاري جلسة 11/1/1998)



133 - لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة، ولا إلزام عليها باجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها مايكفي لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى تزويرها.

(الطعن 40/97 عمالي جلسة 4/5/1998)



134 - الاستجابة إلى طلب الاحالة إلى التحقيق من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع، فلها السلطة في رفضه متى وجدت من وقائع الدعوى وظروفها وأدلتها مايكفي لتكوين عقيدتها، وكانت محكمة الاستئناف قد أفصحت في حكمها عن انها لا تستجيب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم شرعية سكن الطاعة استناداً إلى عدم حاجتها إليه بعد أن كونت - على نحو المتقدم- عقيدتها في الدعوى فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.

(الطعن 70/97 أحوال جلسة 27/6/1998)



135 - من المقرر أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن ترفضه متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب.

(الطعن 15/98 أحوال جلسة 6/2/1999)



136 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة وترجيح ما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداه، وأنها متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فلا عليها إن لم تجب الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.

(الطعن 154/98 أحوال جلسة 10/4/1999)

(والطعن 549/99 تجاري جلسة 22/4/2000)



137- ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود للنفي، فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة.

(الطعن 226/99 مدني جلسة 15/1/2001)



138- من المقرر أن الإحالة على التحقيق ليست حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه إذا طلبوه، ولا على المحكمة إذا هي التفتت عنه متى وجدت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عن إجرائه، وعدم إشارة الحكم إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له.

(الطعن 120/2000 أحوال جلسة 20/1/2001).

139- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب إجراء التحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه وأن الأمر مرجعه في ذلك إلى محكمة الموضوع فلها أن تعرض عن ذلك الطلب أو ترفضه إذا استشفت أن الوقائع المراد إثباتها غير مجدية للفصل في النزاع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تسليمه مفتاح العين المؤجرة لحارس العقار وأطرحه بقوله " أن ما يثيره المستأنف (الطاعن) من أنه سلم مفتاح العين المؤجرة لحارس المجمع هو من القول المرسل الذي ليس له في الأوراق ما يظاهره إذ أنه يدعي أنه سلم المفتاح لذلك الحارس ثم يعود فيقول أن ذلك الحارس رفض التوقيع على ورقة تفيد استلامه المفتاح وهو الأمر الذي كان يتعين عليه في هذه الحالة ألا يسلم المفتاح لذلك الحارس ويقوم بتسليمه للقسم المختص بالشركة المستأنف عليها (المطعون ضدها) أو عرضه عليها بالطريق الرسمي وإيداعه إدارة التنفيذ في حالة رفضها الاستلام وإذ لم يفعل فإن المحكمة تلتفت عن دفاعه في هذا الصدد لعدم اتسامه بطابع الجد وبالتالي لا تستجيب إلى طلب الإحالة إلى التحقيق" وكان هذا الذي خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعن غير مخالف للقانون فإن النعي يضحي ولا أساس له.

(الطعن 93/2001 تجاري جلسة 13/10/2001)
 
أعلى