عبء الإثبات- على من يقع عبء الإثبات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
عبء الإثبات:

100 - من المقرر أن الذي يتحمل عبء الإثبات هو صاحب الدفع، وكان المستأنف هو الذي أبدى الدفع بعدم سماع الدعوى وعليه يقع عبء إثباته.

(الطعن 7/96 عمالي جلسة 20/1/1997)

101 - النص في المادة 65/1 من قانون التجارة على أن "1- يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه. 2- ولا يجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها" يدل على أن المشرع جعل من التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية فاذا نازع المسجل مستعمل للعلامة فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية، وان هذا التسجيل إذا اقترن باستعمال من سجل العلامة لها لمدة خمس سنوات بصفة مستمرة من تاريخ التسجيل مع سكوت من يستطيع المنازعة في ملكيتها عن رفع الدعوى على المسجل بشأن صحتها يعد قرينة قانونية قاطعة على ملكية العلامة لمن سجلها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه أن الطاعن سجل العلامة التجارية موضوع النزاع باسمه في سنة 1993، وكان الحكم الجنائي النهائي الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 211 لسنة 1995 - 882 لسنة 1994 تجارة قد دان المطعون ضده الثاني عن جريمة وضع العلامة محل النزاع والمملوكة للطاعن على منتجاته بسوء نية، وجريمة حيازة مصنف دليل الكويت وعرضه للبيع وهو يحمل علامةموضوعة عليه بغير حق مع علمه بذلك، كما أخفق المطعون ضدهما في منازعتهما له في ملكية هذه العلامة برفض ادعائهما لملكية العلامة محل النزاع، ومن ثم يعد الطاعن مالكا لها، واذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلى عدم ملكيته لها لعدم استعماله لها مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه فيما قضى به من رفض استئناف الطاعن رقم 1156 لسنة 1995 تجاري.

(الطعن 386/96 تجاري جلسة 24/3/1997)



102 - من المقرر أن الإكراه المبطل للرضاء يتحقق بتهديد المتعاقد المكره بخطر محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختياراً، ومدعى الإكراه هو الذي يتحمل عبء إثبات ذلك.

(الطعن 269/96 تجاري جلسة 31/3/1997)



103 - من المقرر انه وفقا لنص المادة 177 من القانون المدني انه يفترض للالتزام سبباً مشروعاً ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقدم الدليل على خلافه، مما مقتضاه أن على من يدعي انعدام السبب أو عدم مشروعيته إقامة الدليل على ذلك.

(الطعن 294/95 تجاري جلسة 7/4/1997)



104 - من المقرر طبقا لأحكام معاهدة بروكسل المنطبقة على واقعة النزاع أن عقد النقل البحري لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو صاحب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بقوة قاهرة وما تضمنه الفقرة ثانيا من المادة الرابعة من ذات المعاهدة من أسباب لعدم مسئولية الناقل ومنها (ب - الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه) لا تعدو أن تكون إستثناءات باعتبارها بعضا من الأسباب الأجنبية عن الناقل ويقع عبء إثباتها كما ورد بالنص على من يرغب في الاستفادة من هذا الاستثناء ويحق له أن يثبت أنه ليس للخطأ الشخصي ولا لفعل الناقل ولا لفعل وكلاء الناقل أو مستخدميه أية صلة بالهلاك أو التلف، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم مسئولية المطعون ضدهم عما أصاب الرسالة محل التداعي من هلاك بسبب حريق أثناء الرحلة البحرية طالما لم يحدث هذا الحريق بفعل الناقل أو خطئه وان عبء الإثبات في حالة الاعفاء من المسئولية عن الحريق يقع على عاتق الشاحن الذي ينبغي عليه إن أراد أن يحمل الناقل المسئولية أن يثبت أن الحريق راجع إلى فعل الناقل وإلى خطأ منه..... فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بتحميله الطاعنة عبء إثبات خطأ الناقل مع أن خطأه مفترض وعليه إثبات التخلص منه - بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 270/96 تجاري جلسة 28/4/1997)

105 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن للعامل الحق في الحصول على أجره كاملاً عن مدة الاجازة السنوية التي يقوم بها وأن صاحب العمل هو الذي يقع عليه عبء إثبات حصول العامل على إجازاته السنوية أو تقاضي ما يقابلها نقداً في حالة عدم استعماله لها بمناسبة انتهاء عمله لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه باعتراضه على ما جاء بتقرير الخبير الذي اعتمده الحكم الابتدائي من خصم أجر عشرة أيام اجازة قام بها خلال شهر يوليو 1990 من متأخر أجره من هذا الشهر ثم معاودة خصم هذه المدة من رصيد إجازاته التي يستحق مقابلاً نقدياً عنها بمناسبة انتهاء خدمته، مما أدى إلى تكرار خصم أجر المدة المذكورة من راتبه ومن المقابل النقدي لرصيد إجازاته، وكان هذا الذي ساقه الطاعن من شأنه لو صح أن ينال من سلامة النتيجة التي انتهى إليها التقرير بما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا وردا مع انه دفاع جوهري وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 114، 116/96 عمالي جلسة 2/6/1997)



106 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق العامل في الاجازة السنوية يتعلق بالنظام العام فلا يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ويقابله التزام على عاتق صاحب العمل يمنحه تلك الاجازة حتى ولو لم يطلبها، فإذا أخل صاحب العمل بهذا الالتزام فقد حق عليه تعويض العامل عما لم يحصل عليه من إجازاته على مدار مدة عمله ما لم يسقط حقه فيها بالتقادم ويقع عبء إثبات حصول العامل على إجازاته أو تقاضيه ما يقابلها على عاتق صاحب العمل، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستند فيما قضى به المطعون ضده من مقابل عن إجازاته السنوية عن فترة المطالبة على أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على حصوله عليها، وعلى ما اطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى الذي أثبت أن المطعون ضده وزميل له كانا يتناوبان العمل بحيث يعمل كل منهما شهراً بمكتب لندن ثم شهراً بمكتب عمان طبقا لكتاب التكليف المؤرخ 31/3/1991 والكتاب الصادر من شركة ...... للتأمين.

(الطعنان 125، 127/96 عمالي جلسة 23/6/1997)

(والطعن 84/97 عمالي جلسة 5/1/1998)



107 - النص في المادة 188 من قانون الشركات التجارية على أن" للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسما خاصا ويجوز أن يكون مستمداً من أغراضها ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة" ذات مسئولية محدودة" مع بيان رأس مال الشركة ويجب أن يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها فإذا لم يذكر كان مديري الشركة مسئولون في أموالهم الخاصة تجاه الغير." مفاده أن المشرع أوجب أن تحمل جميع أوراق الشركات من البيانات ما لا يدع مجالا للشك حول نوع الشركة وتحديد ذاتيتها وبيان رأسمالها وإغفال هذه البيانات يؤدي إلى مسئولية مديري الشركة في أموالهم الخاصة تجاه الغير- ولا يكون للغير أن يرجع على أموال المديرين الشركاء إلا إذا أثبت عدم كفاية أموال الشركة ولا تقوم مسئولية المديرين إلا إذا أدى ذلك الإغفال إلى وقوع الغير في خطأ بشأن الطبيعة القانونية للشركة وترتب على هذا الخطأ ضرر يصيبه وأنه لو علم بأن الشركة ذات مسئولية محدودة لما أقدم على التعامل معها- ومن ثم يجب لتوافر المسئولية أن يكون الغير الذي لحقه ضرر حسن النية- فإذا ثبت انه كان يتعامل مع شركة ذات مسئولية محدودة رغم إغفاله العبارة الدالة على نوع الشركة بقيدها في السجل التجاري ويقع على مدير الشركة إثبات سوء نية الغير عن طريق إقامة الدليل على انه كان يعلم عندما تعامل مع الشركة أنها شركة ذات مسئولية محدودة.

(الطعنان 119، 131/96 تجاري جلسة 10/11/1997)



108 - النص في المادة 4/2 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن " لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن (أ) ........... (ب) الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه " يدل وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- على أن الناقل يعفى من المسئولية متى أثبت أن ثمة علاقة سببية بين الضرر الذي أصاب البضاعة والحريق الذي حصل غير انه لا يكون هناك محل للإعفاء من المسئولية إذا كان الحريق قد تم بفعله أو خطئه ويقع عبء الإثبات في حالة الإعفاء من المسئولية عن الحريق على عاتق الشاحن الذي ينبغي إذا أراد أن يحمل الناقل المسئولية أن يثبت أن الحريق راجع إلى فعل الناقل والى خطئه منه ولا يكفي لمسئولية الناقل أن يثبت الشاحن خطأ التابعين لأن النص يعلق مسئولية الناقل على حصول الحريق بفعله أو خطئه فيكون له التمسك بالإعفاء من المسئولية ولو أثبت الشاحن أن الحريق بفعل التابعين أو خطئهم لأن المعاهدة رسمت حدود إعفاء الناقل من المسئولية وهدفت إلى وضع نظام خاص لا يتقيد بمراعاة أحكام القواعد العامة. ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من البيانات ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله "أن الثابت بالأوراق باتفاق الخصوم أن هلاك البضائع محل النزاع قد نشأ مباشرة عن حريق شب بالسفينة "زخاروف" التابعة للمدعي عليها الثانية وأن المدعية عجزت عن إثبات أن الحريق حدث بفعل الناقل أو خطئه فمن ثم يكون طلب إلزام المدعي عليهما بوصفهما ناقلاً للبضاعة غير قائم على أساس سليم من القانون وهو ما يقتضي رفض الدعوى" وأضاف الحكم المطعون فيه تأييداً له قوله "...... أن الأوراق قد جاءت خلوا من الدليل على أن الحريق الذي شب في الناقلة زخاروف حدث بفعل الناقل أو خطئه وليس من المقبول عقلاً أن يتمكن ربان هذه السفينة من الاحتفاظ بدفاترها وهي تحترق ثم تغرق أما بخصوص الإدعاء بحدوث انفجار على افتراض صحة حدوثه فمن الجائز أن يكون هذا الانفجار ناتجاً عن نشوب الحريق في عنبر السفينة وليس راجعاً إلى عدم صلاحية السفينة للملاحة أو وضع متفجرات داخل إحدى حاوياتها، فلا تفترض المسئولية على مجرد الظن والتخمين....." وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وتكفي لحمل قضائه وتتفق وصحيح القانون، ومن ثم يضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس، ولا يجدي الطاعنة ما تنعاه بشأن دلالة ما ورد بصورة صحيفة الدعوى سالفة البيان على خطأ تابعي الناقل في حدوث الحريق، لأنه متى كانت العبرة في قيام مسئولية الناقل عن الحريق هي بفعله أو خطئه هو دون تابعية فإن النعي - بفرض صحته - يكون غير منتج، كما أن نعيها على الحكم في شأن إسباغ وصف القوة القاهرة على الحريق، إزاء خلو مدوناته من هذا الوصف فإنه يكون وارداً على غير محل من قضائه، أما ما نعته عليه من استرشاده بأحكام صادرة من محاكم جزئية إذ جاء غفلا من تحديد هذا العيب وموضعه من الحكم وأثره في قضائه فإنه يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.

(الطعن 141/96 تجاري جلسة 8/12/1997)



109 - أنه مما يشترط لصدور الأمر بالمنع من السفر وعلى ما نصت عليه المادة 297 من قانون المرافعات أن يكون المدين قادراً على الوفاء وطبقا للقواعد العامة يقع عبء إثبات ذلك على الدائن، وإذ كان ثبوت القدرة من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها إلا أنه متى أثار أحد الخصوم دفاعاً جوهرياً يتعلق بواقع وكان من شأن هذا الدفاع لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع وإلا جاء حكمها معيباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتحقق من قدره الطاعن على الوفاء بالرغم من إثارته لهذا الدفاع الجوهري.فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه بهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 228/97 تجاري جلسة 1/3/1998)



110 - الأصل في الإثبات، انه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه عملا بالمادة الأولى من قانون الإثبات.

(الطعن 222/97 تجاري جلسة 19/4/1998)
 
أعلى