ahmed_nagh42
عضو نشط
عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام:
96 - من المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.
(الطعن 220/1998 مدني جلسة 28/6/1999)
97 - من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة، ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحةً أو ضمناً على مخالفتها، وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود. فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 214/1998 أحوال جلسة 22/4/2000)
(والطعن 226/1999 مدني جلسة 15/1/2001)
98 - من المقرر أن قواعد الإثبات - فيما يتعلق بمن يكلف به - ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحةً أو ضمناً على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق في التمسك به أن يتنازل عنه، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 10/5/1999 أن الطاعنة طلبت من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت بكافة الطرق القانونية بما فيها شهادة في الشهود أنها باعت المعدات موضوع النزاع على أرضها وتخلت عنها للمطعون ضدهما وأصبحت في حيازتهما وقد أجابتها المحكمة إلى طلبها إلا أنها لم تحضر شهوداً وعجزت عن إثبات ما تدعيه ومن ثم لا يقبل منها تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.
(الطعن 157/2000 تجاري جلسة 19/2/2001)
99 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق في التمسك به أن يتنازل عنه. ومن المقرر أيضاً، أنه لا يقبل من الطاعن أن يثير ابتداء أمام محكمة التمييز ما ينسبه إلى الحكم المطعون فيه من مخالفة قواعد الإثبات لأن سكوته عن التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع يعد تنازلاً منه عما يدعيه في هذا الصدد.
(الطعنان 807، 810/2000 تجاري جلسة 17/6/2001)
96 - من المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.
(الطعن 220/1998 مدني جلسة 28/6/1999)
97 - من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة، ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحةً أو ضمناً على مخالفتها، وعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود. فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 214/1998 أحوال جلسة 22/4/2000)
(والطعن 226/1999 مدني جلسة 15/1/2001)
98 - من المقرر أن قواعد الإثبات - فيما يتعلق بمن يكلف به - ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحةً أو ضمناً على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق في التمسك به أن يتنازل عنه، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 10/5/1999 أن الطاعنة طلبت من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت بكافة الطرق القانونية بما فيها شهادة في الشهود أنها باعت المعدات موضوع النزاع على أرضها وتخلت عنها للمطعون ضدهما وأصبحت في حيازتهما وقد أجابتها المحكمة إلى طلبها إلا أنها لم تحضر شهوداً وعجزت عن إثبات ما تدعيه ومن ثم لا يقبل منها تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.
(الطعن 157/2000 تجاري جلسة 19/2/2001)
99 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق في التمسك به أن يتنازل عنه. ومن المقرر أيضاً، أنه لا يقبل من الطاعن أن يثير ابتداء أمام محكمة التمييز ما ينسبه إلى الحكم المطعون فيه من مخالفة قواعد الإثبات لأن سكوته عن التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع يعد تنازلاً منه عما يدعيه في هذا الصدد.
(الطعنان 807، 810/2000 تجاري جلسة 17/6/2001)