قيود استخلاص الواقع في الدعوى:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
قيود استخلاص الواقع في الدعوى:

68 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.

(الطعن 2/96 تجاري جلسة 13/1/1997)



69 - المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان طبقا للمادة 446 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو الذي يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه أمام القضاء في الوقت المناسب بشرط ألا يكون قيام المانع راجعاً إلى خطئه أو تقصيره وتقدير قيام هذا المانع أو نفيه وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديره مبنيا على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى على قوله "ولما كان المدعى قد غادر البلاد أثر الغزو العراقي الذي وقع في 2/8/1990 وهو تاريخ انتهاء عقد عمله لدى المدعى عليه بصفته وأقام بالخارج ولا خلاف بين الطرفين في انه -أى المدعي- وهو فلسطيني الجنسية لم يتمكن من دخول البلاد بعد ذلك وحتى تاريخ تقديمه شكواه العمالية بواسطة وكيله إلى إدارة العمل بسبب عدم تمكنه من الحصول على تأشيرة دخول وبذلك تكون غيبته تلك غيبة اضطرارية حالت بينه وبين المطالبة بحقة بالتقدم بشكواه العمالية وتعتبر مانعاً يوقف تقادم دعواه طوال تلك المدة وحتى تاريخ اصداره التوكيل إلى محاميه بالكويت في 13/11/1992 للمطالبة بحقوقه العمالية إذ تقدم وكيله هذا بشكواه العمالية بتاريخ 11/10/1993 أي قبل انقضاء سنة فإن هذا الدفع يكون قد أقيم على أساس" ومفاد هذا الذي قرره الحكم أنه اعتبر العذر المانع الذي يترتب عليه وقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان يتوافر لمجرد قيام مشقة أو صعوبة في اتخاذ اجراءات المطالبة بالحق أمام القضاء ومن ثم خلص إلى أن وجود المطعون ضده خارج البلاد وعدم امكانه العودة إليها بعد التحرير بسبب جنسيته كافٍ لقيام هذا العذر في حين أن ذلك لم يكن يستحيل معه على المطعون ضده وأثناء وجوده بالخارج المطالبة بحقوقه العمالية في الميعاد المقرر لرفع الدعوى بتفويض من يوكله لهذا الغرض أو بارساله الطلب الذي تبدأ به اجراءات المطالبة القضائية طبقا للمادة 96 من قانون العمل إلى الجهة المختصة بطريق البريد أو بأي طريق آخر يراه مما يكون معه تأخيره في ذلك راجعاً إلى تقصيره بما لا يتوافر معه قيام المانع الموقف للتقادم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب تمييزه في صدد قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوى واذ كان قضاء الحكم في الدفع هو أساس مدخله للفصل في موضوع الاستئناف، فإن تمييزه في خصوص ذلك الدفع يستتبع حتماً تمييزه في باقي قضائه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 7/96 عمالي جلسة 20/1/1997)



70 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن محكمة الموضوع، وهي تستقل ببحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملا واستخلاص ما تراه انه متفق مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً ومؤسساً على ماهو ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

(الطعن 139/95 تجاري جلسة 24/3/1997)

(والطعن 269/96 تجاري جلسة 31/3/1997)



71- من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم اليها من المستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه واستخلاص الحقيقة منها، ولها في ذلك تفسير المستندات والمحررات لاستنباط حقيقة الواقع بها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون ان تخضع في ذلك كله لرقابة محكمة التمييز مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ومادام استخلاصها للحقيقة سائغاً له أصل ثابت بالأوراق.

(الطعن 294/95 تجاري جلسة 7/4/1997)



72 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من عيون أوراقها ومستنداتها، وما يقدم إليها من بينات وقرائن، وعليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه، وكيفية استدلالها به. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قدمت صورة من الحكم في الدعوى رقم 1273 لسنة 1994 تجاري كلي الصادر بجلسة 4/2/1990 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه خاصا بالدعوى المذكورة لايجاوز ما ورد بأسباب ذلك الحكم ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

(الطعن 413/96 تجاري جلسة 28/4/1997)



73 - من المقرر أن رأي الخبير المنتدب لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك محله أن تكون الأسباب التي أوردها الخبير تحمل النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، كما انه إذا كانت هذه النتيجة قد تعارضت مع دفاع جوهري أبداه أحد الخصوم واستدل على صحته بمستندات قدمها إلى المحكمة فإنه يتعين عليها حينئذ تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه هذه المستندات من دلالة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب، كما أن من المقرر انه إذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها في موضوع النزاع، والتفت الحكم عنها مع ما قد يكون لها من دلاله لو انه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف سدادها لمبلغ 5081 دينار من المبلغ المطالب به ودللت بتقديمها حافظة مستندات بجلسة 17/6/1996 تضمنت صورة لمستندات عبارة عن سندي قبض صادرين من الشركة المطعون ضدها الأولى برقم 531 بتاريخ 24/10/1989 بمبلغ 1081 دينار والثاني برقم 613 بتاريخ 5/12/1989 بمبلغ 2000 دينار وكشف حساب مؤرخ 2/1/1990 صادر من ذات الشركة سالفة البيان يفيد سداد مبلغي ألفي دينار وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة ومستنداتها على قوله "أما بالنسبة لما تنعاه الشركة المستأنفة (الطاعنة) من أن كشف الحساب المقدم من الشركة المستأنف عليها (المطعون ضدها) لم يظهر المبالغ التي سددتها المستأنفة، فهو نعي لا يستقيم والثابت بالأوراق، ذلك أن الشركة المستأنف عليها تستند إلى الكشف المؤرخ 2/1/1993 والمبين فيه قيمة الفواتير الغير مدفوعة القيمة بعد استبعاد الخبير لفاتورتين منها لم تحمل توقيعاً، في حين أن الكشف الذي تستند إليه المستأنفة مؤرخ 2/1/1990 والمبالغ المطلوب سدادها هي عن الفواتير اللاحقة لتاريخ 31/10/1989 مما يتعين الالتفات عن هذا النعي" وكان هذا الذي أورده الحكم في هذا الصدد وبهذه العبارة المجملة لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة ولا يصلح رداً سائغاً عليه وما قدمته من مستندات رغم انه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه.

(الطعن 518/96 تجاري جلسة 29/6/1997)
 
أعلى