ahmed_nagh42
عضو نشط
الإثبات بمعناه القانوني:
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، وأن محكمة الموضوع لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضات هذا الدفاع كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 80/96 أحوال جلسة 11/10/1997)
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، وأن محكمة الموضوع لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضات هذا الدفاع كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 80/96 أحوال جلسة 11/10/1997)