ahmed_nagh42
عضو نشط
إثبات القانون الأجنبي:
520 - لئن كانت المادة 40 من القانون رقم 56 لسنة 1996 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه "يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الزوج وقت انعقاد الزواج إن لم تكن للزوجين جنسية مشتركة" إلا إنه من المقرر في قضاء التمييز أن التمسك بتطبيق تشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب اقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع، وأن تكليف الخصوم بتقديم نصوص القانون الأجنبي الذي يستندون إليه هو طبقا للمادة 74 من قانون المرافعات أمر تقدره محكمة الموضوع دون معقب. وكان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام القانون الكويتي على الدعوى -باعتباره قانون القاضي- تأسيسا على أن أحدا من الخصوم لم يقدم القانون الأمريكي باعتباره قانون جنسية الزوج -الواجب التطبيق أصلاً على الدعوى- فإنه لا يكون قد خالف القانون في شئ. ولا على المحكمة إن هي لم تكلف الخصوم بتقديم صورة من القانون الذي تمسك الطاعن بتطبيق أحكامه.
(الطعن 107/97 أحوال جلسة 7/3/1998)
521 - ولئن كان نص المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أن:- يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو بالانفصال. فإن لم توجد هذه الجنسية المشتركة، سري قانون الزوج وقت انعقاد العقد" مؤداه أن يطبق على النزاع الماثل القانون الهندي باعتباره قانون الجنسية المشتركة للزوجين قبل الطلاق بلا خلاف بينهما-، إلا أنه لما كان من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع ولما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من القانون المشار إليه، فإنه يطبق على الواقعة قانون الأحوال الشخصية الكويتي باعتباره قانون القاضي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن 190/99 أحوال جلسة 8/4/2000)
522 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بأحكام قانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع، وإذا لم يتقدم من يتمسك بالقانون الأجنبي صورة رسمية منه، فإنه يطبق على النزاع القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي.
(الطعن 54/2001 أحوال جلسة 27/1/2001)
520 - لئن كانت المادة 40 من القانون رقم 56 لسنة 1996 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه "يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الزوج وقت انعقاد الزواج إن لم تكن للزوجين جنسية مشتركة" إلا إنه من المقرر في قضاء التمييز أن التمسك بتطبيق تشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب اقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع، وأن تكليف الخصوم بتقديم نصوص القانون الأجنبي الذي يستندون إليه هو طبقا للمادة 74 من قانون المرافعات أمر تقدره محكمة الموضوع دون معقب. وكان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام القانون الكويتي على الدعوى -باعتباره قانون القاضي- تأسيسا على أن أحدا من الخصوم لم يقدم القانون الأمريكي باعتباره قانون جنسية الزوج -الواجب التطبيق أصلاً على الدعوى- فإنه لا يكون قد خالف القانون في شئ. ولا على المحكمة إن هي لم تكلف الخصوم بتقديم صورة من القانون الذي تمسك الطاعن بتطبيق أحكامه.
(الطعن 107/97 أحوال جلسة 7/3/1998)
521 - ولئن كان نص المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أن:- يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو بالانفصال. فإن لم توجد هذه الجنسية المشتركة، سري قانون الزوج وقت انعقاد العقد" مؤداه أن يطبق على النزاع الماثل القانون الهندي باعتباره قانون الجنسية المشتركة للزوجين قبل الطلاق بلا خلاف بينهما-، إلا أنه لما كان من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع ولما كان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من القانون المشار إليه، فإنه يطبق على الواقعة قانون الأحوال الشخصية الكويتي باعتباره قانون القاضي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن 190/99 أحوال جلسة 8/4/2000)
522 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بأحكام قانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع، وإذا لم يتقدم من يتمسك بالقانون الأجنبي صورة رسمية منه، فإنه يطبق على النزاع القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي.
(الطعن 54/2001 أحوال جلسة 27/1/2001)