الإثبات في مسائل التحكيم:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
الإثبات في مسائل التحكيم:

517 - التحكيم وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز هو عقد يتفق طرفاه بموجبه على عرض المنازعات التي نشأت أو تنشأ بينهما على فرد أو أفراد متعددين ليفصلوا فيه بدلاً من المحكمة المختصة يتم بالايجاب والقبول ولكنه لا يثبت إلا بالكتابة فرضاً طرفي الخصومة على عرضها على محكمة هو أساس التحكيم أما الكتابة فهي شرط لإثباته وليست شرطاً لانعقاد العقد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ثبوت اتفاق الطرفين على التحكيم رغم عدم توقيع الطاعنة العقد المؤرخ 14/12/1993 والذي تضمن شرط التحكيم من اقرار وكيلها به بموجب الاخطار الموجه منه للمطعون ضدها بتاريخ 22/3/1995 بالموافقة على عرض النزاع على هيئة التحكيم وتعينه محكماً عن الطاعنة، ومن رد المطعون ضدها على هذا الاخطار، وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون قائماً على غير أساس.

(الطعن 444/97 تجاري جلسة 17/5/1998)



518 - من المقرر أن المشرع أجاز على سبيل الاستثناء في المادة 186 من قانون المرافعات الطعن في حكم المحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك في حالات معينة هي (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقوط يتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم. (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس اعادة النظر. (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولما كان المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم جواز استئناف حكم المحكم فإن ما أجازه لذوي الشأن من طلب بطلان الحكم في الحالات التي حددها على سبيل الحصر يجب ألا يتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح باب الطعن بالبطلان - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات -مفوتا على ذوي الشأن لدوافعهم الأساسية من اختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لهيئة التحكيم كما لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث ما تقدم إليها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ماتراه متفقاً مع واقع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق.

(الطعن 467/96 تجاري جلسة 22/6/1998)
 
أعلى