الإثبات في مسائل الأهلية:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
الإثبات في مسائل الأهلية:

516 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 100 من القانون المدني على أنه "إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت له قيماً أفترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونة أو على حسب الأحوال وإلا افترض أنه ابرم التصرف في حالة صحته وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن الأصل هو توافر الإرادة لدى الشخص عند إجرائه تصرفاً ما لم يثبت العكس، إلا أن المشرع رأى في صدد المجنون والمعتوه أن يأخذ بحكم مغاير عندما يكون الجنون أو العته مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت قيماً فقرر أنه اعتباراً من هذا الوقت يفترض إبرام التصرف في حالة الجنون أو العته ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن التصرف أبرم في حالة الإفاقة على من يدعيه ومفاد ذلك أن القرينة التي وضعها المشرع لافتراض أن التصرف قد صدر في حالة الجنون أو العته لا تقوم إلا من وقت اشتهار هذه الحالة أو من وقت تعيين المحكمة للقيم، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً متى كانت استخلاصها سائغاً وأقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه ما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم المستأنف لصدوره على غير ذي أهلية لأنه مصاب بعته ورد عليه بقوله (وكانت الأوراق قد خلت من دليل على اشتهار مرض المستأنف ولم يصدر قرار من المحكمة بتعيين قيم فإن تصرفه يكون قد تم بإرادة سليمة ويكون النعي بهذا السبب في غير محله وبغير حاجة إلى إحالة المستأنف للطب الشرعي لإثبات مرضه..) ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يجد في أوراق الدعوى ما يدل على أن عته الطاعن مشهوراً ولا شائعاً بين الناس وهو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.

(الطعن 537/2000 تجاري جلسة 13/1/2001)
 
أعلى