ahmed_nagh42
عضو نشط
الإثبات في مسائل الهبة:
513 - النص في الفقرة الأولى من المادة 525 من القانون على أن "لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي" يدل -وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية- أن قبض الموهوب له المال الموهوب عقاراً كان أو منقولاً، أو توثيق الهبة بافراغها في محرر رسمي قسمان متساويان تنعقد الهبة بتوافر أي منهما، وتثبت الهبة في حالة قبض المال الموهوب باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بما فيها البينة.
(الطعن 77/97 مدني جلسة 2/3/1998)
514 - إذا كانت الهبة موضوع الدعوى سابقة في صدورها على المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء الذي تضمن النص في مادته الخامسة على اعتبار الهبة من مسائل الأحوال الشخصية التي يجري تطبيق مذهب الإمام مالك عليها فإنها من ثم تكون خاضعة لحكم القواعد المقرر بمجلة الأحكام العدلية باعتباره القانون الذي تم التصرف في ظله ومن ذلك قواعد الإثبات الموضوعية والذي ظل معمولاً به حتى 25/12/1981 تاريخ صدور القانون المدني الذي نص في مادته الأولى على إلغاء العمل بالمجلة وكانت الهبة في حكم المادة 833 وما بعدها من المجلة هي تمليك بلا عوض لوجه الموهوب له وتنعقد بالإيجاب والقبول ولا تتم إلا بالقبض وأن الجد في طلب الموهوب وإثبات تاريخ محرر الهبة ينبئ عن إفادة القبض وكان تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه وتقدير الأدلة واستنباط القرائن التي تؤدي إلى توافر الحيازة أو نفيها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، ومن المقرر أن عقد الهبة متى كان ثابت التاريخ لدى كاتب العدل قبل العمل بقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 فإنه يعد من المحررات المقبولة لإثبات أصل الملكية ولدى الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل إلا أن الهبة وفقاً لمجلة الأحكام العدلية لا تتم إلا بالقبض.
(الطعنان 27، 35/2000 مدني جلسة 11/12/2000)
515 - في مجال إثبات الهبة فإن الموهوب له إذا تسلم المال الموهوب بالقبض وصار في حيازته فله في هذه الحالة إثبات واقعة القبض باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة، إذ تكون حيازته لهذا المال قرينة على الملكية وفقاً للمادة 923 من القانون المدني.
(الطعنان 130/98، 297/99 مدني جلسة 19/2/2001)
513 - النص في الفقرة الأولى من المادة 525 من القانون على أن "لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي" يدل -وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية- أن قبض الموهوب له المال الموهوب عقاراً كان أو منقولاً، أو توثيق الهبة بافراغها في محرر رسمي قسمان متساويان تنعقد الهبة بتوافر أي منهما، وتثبت الهبة في حالة قبض المال الموهوب باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً بما فيها البينة.
(الطعن 77/97 مدني جلسة 2/3/1998)
514 - إذا كانت الهبة موضوع الدعوى سابقة في صدورها على المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء الذي تضمن النص في مادته الخامسة على اعتبار الهبة من مسائل الأحوال الشخصية التي يجري تطبيق مذهب الإمام مالك عليها فإنها من ثم تكون خاضعة لحكم القواعد المقرر بمجلة الأحكام العدلية باعتباره القانون الذي تم التصرف في ظله ومن ذلك قواعد الإثبات الموضوعية والذي ظل معمولاً به حتى 25/12/1981 تاريخ صدور القانون المدني الذي نص في مادته الأولى على إلغاء العمل بالمجلة وكانت الهبة في حكم المادة 833 وما بعدها من المجلة هي تمليك بلا عوض لوجه الموهوب له وتنعقد بالإيجاب والقبول ولا تتم إلا بالقبض وأن الجد في طلب الموهوب وإثبات تاريخ محرر الهبة ينبئ عن إفادة القبض وكان تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه وتقدير الأدلة واستنباط القرائن التي تؤدي إلى توافر الحيازة أو نفيها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم، ومن المقرر أن عقد الهبة متى كان ثابت التاريخ لدى كاتب العدل قبل العمل بقانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 فإنه يعد من المحررات المقبولة لإثبات أصل الملكية ولدى الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل إلا أن الهبة وفقاً لمجلة الأحكام العدلية لا تتم إلا بالقبض.
(الطعنان 27، 35/2000 مدني جلسة 11/12/2000)
515 - في مجال إثبات الهبة فإن الموهوب له إذا تسلم المال الموهوب بالقبض وصار في حيازته فله في هذه الحالة إثبات واقعة القبض باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة، إذ تكون حيازته لهذا المال قرينة على الملكية وفقاً للمادة 923 من القانون المدني.
(الطعنان 130/98، 297/99 مدني جلسة 19/2/2001)