ahmed_nagh42
عضو نشط
الإثبات في مسائل الملكية ووضع اليد:
504 - من المقرر أن للخلف أن يضم إلى مدة وضع يده على العقار مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً لاعتبار حيازته دليلاً على الملكية لأن حيازة الخلف وقد آلت إليه بالتلقي عن سلفه فإنها تعتبر امتداداً لحيازة السلف وليست حيازة مستقلة عنها وكان تحصيل وضع اليد ومظاهره وتوافر ركنيه المادي والمعنوي أو انتفائهما وتحديد بدايته واستمراره وتقدير أدلة الدعوى وما توافر فيها من قرائن والوقائع التي تثبت أو تنفي وضع اليد من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات متى اطمأنت إليه ولا تثريب عليها أن هي استندت إلى شهادة الشهود الذين سمعهم الخبير كقرينة مضافه إلى قرائن أخرى.
(الطعن 126/97 مدني جلسة 15/6/1998)
505 - إذ كانت أرض انزاع تقع في منطقة المنقف جنوب الدائري الخامس وتخضع للقانون 5/75 المعدل بالقانون 8/80، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن جميع الأراضي الواقعة جنوب الطريق الدائري الخامس تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس مايمنع الإدعاء من جانب الأفراد بملكية أرض منها وإقامة الدليل على هذه الملكية بطرق الإثبات المقررة قانوناً - وأن من المقرر أن الإقرار الملزم في القانون هو الذي يتضمن إعتراف المقر بالحق الذي يدعية خصمة قاصداً من ذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه بشرط أن يكون صادراً بصيغة تفيد الجزم واليقين وأن يحمل في معناه أخباراً صادقاً على ثبوت الحق المقر به، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بملكية الدولة لأرض النزاع وأطرحه استناداً إلى أنها تقع داخل خط التنظيم العام ولم تقدم البلدية الدليل على ملكية الدولة لها وأنها أي البلدية - سبق وأن أقرت بملكية المطعون ضدها للمنزل المقام عليها في الدعوى رقم 4867/1980، كما عرض لما أثارته البلدية بأن الدعوى الأخيرة التي سبق وأن أقامتها المطعون ضدها تمنع من إعادة نظر النزاع مرة أخرى وأطرحه استناداً إلى أن الحكم الصادر في تلك الدعوى إقتصر على الفصل في ملكية المطعون ضدها للمنزل البالغ مساحته 160 متر مربع ولم يفصل في ملكية الأرض موضوع النزاع ولم تقر المطعون ضدها في تلك الدعوى بملكية الدولة لهذه الأرض ومن ثم لا يحوز الحكم السابق أي حجية في هذا الشأن تمنع المطعون ضدها من الإدعاء بملكية هذه المساحة - لما كان ذلك، وكان تحصيل وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة والقرائن التي تؤدي أو لا تؤدي إلى توافره كقرينة على الملكية هو مما تستقبل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 100/98 مدني جلسة 28/12/1998)
506- من المقرر إن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافره بركنيه المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي في سبيل تكوين عقيدتها لها السلطة في أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنيت عليها النتيجة التي انتهت إليها ليكون ما يحويه هذا التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الخصوم جزءاً متمماً لأسباب حكمها ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى عولت فيما انتهى إليه على أقوال شهود سمعهم الخبير دون يمين على ثبوت حق أحد الخصوم مادام الحق المدعى به يجوز إثباته بالقرائن وكافة طرق الإثبات كما أن الأخذ بأقوال الشهود وإطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم الاطمئنان إليهم، ولا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود أمامها مادامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم.
(الطعنان 44، 47/99 مدني جلسة 31/1/2000)
507- من المقرر أن حيازة العقار والظهور عليه بمظهر المالك مدة خمسة عشرة سنة يعتبر قرينة شرعية وقانونية على ملكية الحائز، وأن للأخير أن يضم مدة وضع يده على العقار - لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً، وأن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافره بركنيه المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي في سبيل تكوين عقيدتها لها السلطة في أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنيت عليها النتيجة التي انتهت إليها ليكون ما يحويه هذا التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الخصوم جزءاً متمماً لأسباب حكمها.
(الطعن 233/98 مدني جلسة 9/10/2000)
508- من المقرر أن دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنّة أساسه وعن مشروعيته، كما أن من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب بما مفاده أن القضاء في دعاوى الحيازة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وإن كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوى الحيازة.
(الطعن 22/2000 مدني جلسة 12/2/2001)
509 - من المقرر أنه إذا قامت الإدارة بإضافة عقار إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية فإن ذلك يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ولمحكمة الموضوع في سبيل الوصول إلى ما إذا كانت الإدارة قد اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون السالف عند الاستيلاء على العقار من عدمه أن تأخذ بما تطمئن إليه من أدلة الدعوى ومستنداتها بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لها أن تأخذ برأي الخبير متى اطمأنت إليه باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها.
(الطعن 327/2000 مدني جلسة 30/4/2001)
510 - من المقرر أن حيازة العقار حيازة ظاهرة وهادئة ومستمرة لمدة خمس عشرة سنة يعتبر قرينة شرعية وقانونية على ملكية الحائز، وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً لاعتبار حيازته كذلك، وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالاستجابة إلى طلب الخصوم بندب خبير آخر أو لجنة من الخبراء.
(الطعن 236/2000 مدني جلسة 8/10/2001)
511 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطاب في المادتين 13، 14 من القانون رقم 5/1959 بشأن التسجيل العقاري وفي المادتين 3، 5 من القانون رقم 5/1975 موجه إلى الجهة التي ناط بها المشرع إجراءات التسجيل بالنسبة إلى القانون الأول، وإلى اللجان الإدارية التي يشكلها رئيس المجلس البلدي للفصل في ادعاءات الملكية بالنسبة للقانون الثاني بحيث تلتزم هذه الجهات وحدها عند القيام بمهامها بما ورد في هذه النصوص وبالأدلة المحددة فيها دون أن يكون في ذلك مساس بحق المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل تقتنع به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.
(الطعن 236/2000 مدني جلسة 8/10/2001)
512- من المقرر أن ما نصت عليه المادة 878 من القانون المدني من أن "كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة" مفاده أن حكم هذا النص يسري -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على الأرض التي لم يسبق لأحد من الأفراد تملكها وكذلك على العقارات التي مات ملاكها وليس لهم ورثة. كما أن من المقرر أن مفاد المواد الثلاث من القانون رقم 5 لسنة 75 المعد بالقانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط م/32689 تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس ما يمنع الادعاءات من جانب الأفراد بملكية أرض فيها وإقامة الدليل الحائز قانوناً على هذه الملكية دون التقيد بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف به المشرع حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم العام من اعتداء الأفراد والهيئات الخاصة عليها مثلما قرر حماية أملاكها خارج هذا الخط بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1969 كما أنه من المقرر أن حيازة العقار حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمس عشر سنة تعتبر قرينة قانونية على ملكية الحائز وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقرر قانوناً وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بدني عليها ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعنان 219، 220/2000 مدني جلسة 19/11/2001)
504 - من المقرر أن للخلف أن يضم إلى مدة وضع يده على العقار مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً لاعتبار حيازته دليلاً على الملكية لأن حيازة الخلف وقد آلت إليه بالتلقي عن سلفه فإنها تعتبر امتداداً لحيازة السلف وليست حيازة مستقلة عنها وكان تحصيل وضع اليد ومظاهره وتوافر ركنيه المادي والمعنوي أو انتفائهما وتحديد بدايته واستمراره وتقدير أدلة الدعوى وما توافر فيها من قرائن والوقائع التي تثبت أو تنفي وضع اليد من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات متى اطمأنت إليه ولا تثريب عليها أن هي استندت إلى شهادة الشهود الذين سمعهم الخبير كقرينة مضافه إلى قرائن أخرى.
(الطعن 126/97 مدني جلسة 15/6/1998)
505 - إذ كانت أرض انزاع تقع في منطقة المنقف جنوب الدائري الخامس وتخضع للقانون 5/75 المعدل بالقانون 8/80، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن جميع الأراضي الواقعة جنوب الطريق الدائري الخامس تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس مايمنع الإدعاء من جانب الأفراد بملكية أرض منها وإقامة الدليل على هذه الملكية بطرق الإثبات المقررة قانوناً - وأن من المقرر أن الإقرار الملزم في القانون هو الذي يتضمن إعتراف المقر بالحق الذي يدعية خصمة قاصداً من ذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه بشرط أن يكون صادراً بصيغة تفيد الجزم واليقين وأن يحمل في معناه أخباراً صادقاً على ثبوت الحق المقر به، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بملكية الدولة لأرض النزاع وأطرحه استناداً إلى أنها تقع داخل خط التنظيم العام ولم تقدم البلدية الدليل على ملكية الدولة لها وأنها أي البلدية - سبق وأن أقرت بملكية المطعون ضدها للمنزل المقام عليها في الدعوى رقم 4867/1980، كما عرض لما أثارته البلدية بأن الدعوى الأخيرة التي سبق وأن أقامتها المطعون ضدها تمنع من إعادة نظر النزاع مرة أخرى وأطرحه استناداً إلى أن الحكم الصادر في تلك الدعوى إقتصر على الفصل في ملكية المطعون ضدها للمنزل البالغ مساحته 160 متر مربع ولم يفصل في ملكية الأرض موضوع النزاع ولم تقر المطعون ضدها في تلك الدعوى بملكية الدولة لهذه الأرض ومن ثم لا يحوز الحكم السابق أي حجية في هذا الشأن تمنع المطعون ضدها من الإدعاء بملكية هذه المساحة - لما كان ذلك، وكان تحصيل وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة والقرائن التي تؤدي أو لا تؤدي إلى توافره كقرينة على الملكية هو مما تستقبل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 100/98 مدني جلسة 28/12/1998)
506- من المقرر إن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافره بركنيه المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي في سبيل تكوين عقيدتها لها السلطة في أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنيت عليها النتيجة التي انتهت إليها ليكون ما يحويه هذا التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الخصوم جزءاً متمماً لأسباب حكمها ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هى عولت فيما انتهى إليه على أقوال شهود سمعهم الخبير دون يمين على ثبوت حق أحد الخصوم مادام الحق المدعى به يجوز إثباته بالقرائن وكافة طرق الإثبات كما أن الأخذ بأقوال الشهود وإطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم الاطمئنان إليهم، ولا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود أمامها مادامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم.
(الطعنان 44، 47/99 مدني جلسة 31/1/2000)
507- من المقرر أن حيازة العقار والظهور عليه بمظهر المالك مدة خمسة عشرة سنة يعتبر قرينة شرعية وقانونية على ملكية الحائز، وأن للأخير أن يضم مدة وضع يده على العقار - لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً، وأن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافره بركنيه المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي في سبيل تكوين عقيدتها لها السلطة في أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنيت عليها النتيجة التي انتهت إليها ليكون ما يحويه هذا التقرير من بيان وأسباب وتفنيد لأقوال الخصوم جزءاً متمماً لأسباب حكمها.
(الطعن 233/98 مدني جلسة 9/10/2000)
508- من المقرر أن دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنّة أساسه وعن مشروعيته، كما أن من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوى الحيازة ليست حجة في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب بما مفاده أن القضاء في دعاوى الحيازة يرمي إلى تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وإن كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوى الحيازة.
(الطعن 22/2000 مدني جلسة 12/2/2001)
509 - من المقرر أنه إذا قامت الإدارة بإضافة عقار إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية فإن ذلك يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ولمحكمة الموضوع في سبيل الوصول إلى ما إذا كانت الإدارة قد اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في القانون السالف عند الاستيلاء على العقار من عدمه أن تأخذ بما تطمئن إليه من أدلة الدعوى ومستنداتها بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لها أن تأخذ برأي الخبير متى اطمأنت إليه باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها.
(الطعن 327/2000 مدني جلسة 30/4/2001)
510 - من المقرر أن حيازة العقار حيازة ظاهرة وهادئة ومستمرة لمدة خمس عشرة سنة يعتبر قرينة شرعية وقانونية على ملكية الحائز، وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً لاعتبار حيازته كذلك، وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها دون أن تكون ملزمة بالاستجابة إلى طلب الخصوم بندب خبير آخر أو لجنة من الخبراء.
(الطعن 236/2000 مدني جلسة 8/10/2001)
511 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطاب في المادتين 13، 14 من القانون رقم 5/1959 بشأن التسجيل العقاري وفي المادتين 3، 5 من القانون رقم 5/1975 موجه إلى الجهة التي ناط بها المشرع إجراءات التسجيل بالنسبة إلى القانون الأول، وإلى اللجان الإدارية التي يشكلها رئيس المجلس البلدي للفصل في ادعاءات الملكية بالنسبة للقانون الثاني بحيث تلتزم هذه الجهات وحدها عند القيام بمهامها بما ورد في هذه النصوص وبالأدلة المحددة فيها دون أن يكون في ذلك مساس بحق المحاكم عند نظر دعاوى إثبات الملكية في الأخذ بأي دليل تقتنع به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.
(الطعن 236/2000 مدني جلسة 8/10/2001)
512- من المقرر أن ما نصت عليه المادة 878 من القانون المدني من أن "كل عقار لا مالك له يكون ملكاً للدولة" مفاده أن حكم هذا النص يسري -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على الأرض التي لم يسبق لأحد من الأفراد تملكها وكذلك على العقارات التي مات ملاكها وليس لهم ورثة. كما أن من المقرر أن مفاد المواد الثلاث من القانون رقم 5 لسنة 75 المعد بالقانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوبي الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط م/32689 تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس ما يمنع الادعاءات من جانب الأفراد بملكية أرض فيها وإقامة الدليل الحائز قانوناً على هذه الملكية دون التقيد بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف به المشرع حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم العام من اعتداء الأفراد والهيئات الخاصة عليها مثلما قرر حماية أملاكها خارج هذا الخط بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1969 كما أنه من المقرر أن حيازة العقار حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمس عشر سنة تعتبر قرينة قانونية على ملكية الحائز وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقرر قانوناً وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بدني عليها ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعنان 219، 220/2000 مدني جلسة 19/11/2001)