الإثبات في المسائل الإدارية:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
الإثبات في المسائل الإدارية:

496 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والشروط المختلف عليها لاستنباطه حقيقة الواقع وبما تراه أوفى بمقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله هذه الشروط ولا خروج فيها على المعنى الظاهر لها. لما كان ذلك وكان النص في المادة 41 من مرسوم الخدمة المدنية على أن (يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه) يدل على أن الموظف يستحق البدل النقدي عن رصيد إجازاته الدورية منذ أن يكون من حقه الانتفاع بها ولم يستعمل هذا الحق وكان عقد عمل الطاعن لا يجيز له الانتفاع بالإجازة الدورية قبل مضي ستة شهور من تاريخ سريانه كما تضمن عدم استحقاقه لمكافأة عن فترة التجربة وهي ستة شهور وكان الثابت أن عقد الطاعن قد انتهى بعد شهر ونصف من سريانه بموجب قرار مجلس الوزراء بسبب الغزو العراقي - وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلبه المكافأة ومقابل رصيد إجازاته الدورية على سند من انه لم يستكمل في عمله فترة التجربة وهي ستة شهور التي تبيح له الانتفاع بالإجازة الدورية واستحقاق المكافأة لا يكون قد خالف القانون ونصوص العقد.

(الطعن 267/96 إداري جلسة 30/6/1997)



497 - من المقرر أن التعيين في الوظيفة العامة، ولو كانت لها صفات أو مقومات خاصة، متروك أمره أصلاً لتقدير الجهة الإدارية باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة، ومن ثم فهي تترخص فيه بسلطتها التقديرية بلا تعقيب عليها مادام تصرفها قد خلا من إساءة استعمال السلطة، مالم يقيدها القانون بنص خاص أو مالم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية معينه، وكان عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه هو من العيوب القصد به التي تشوب الغاية منه ذاتها، بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة، بما يجب معه اقامة الدليل عليه، لأنه لا يفترض، وتقدير ثبوته من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغاً.

(الطعن 233/97 إداري جلسة 20/4/1998)



498 - من المقرر أن التحقق في ذاته ليس غاية بل هو مجرد وسيلة لاظهار الحقيقة ويطلق على مجموعة الإجراءات التي تستهدف تحديد المخالفات التأديبية والمسئولية عنها ويجرى التحقيق عادة بعد اكتشاف المخالفة وتتبع في شأنه كافة الإجراءات المقررة ويراعى فيه الضمانات اللازمة قانوناً وذلك بغية تيسير الوسائل للجهة الإدارية بقصد الكشف عن الحقيقة والوصول إلى وجه الحق مع تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان للشخص موضوع المساءلة الإدارية حتى يأخذ للأمر عدته ويتأهب للدفاع عن نفسه ويدرأ ما هو موجه إليه

(الطعن 477/96 إداري جلسة 9/11/1998)



499 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه مادام تحصيله سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في الفروق المالية لبدل السكن على أن البين للمحكمة أن قرار مجلس الخدمة المدنية وتعميم ديوان الموظفين لم ينشرا بالجريدة الرسمية حتى يسوغ القول بتوافر علم المطعون ضده بحقه في البدل من تاريخ معين، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضاءه فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

(الطعن 265/97 إداري جلسة 8/12/1997)



500 - النص في الفقرة الثانية من المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "تكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة" لما كان ذلك، وكان المقرر أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية، مناطها رقابة شرعية القرار الإداري في ذاته، حقيقتها اختصام القرار المذكور، والحكم الصادر بالإلغاء يعدمه فلا يكون قائماً لا بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدهما بل بالنسبة إلى الكافة، وذلك خلافا للأحكام الصادرة من الدائرة المدنية أو التجارية، أو الدائرة الإدارية بغير الإلغاء إذ الأصل فيها أن حجتها مقصورة على أطرافها وحدهم ومن المقرر أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقتضى تكون حجة بما فصلت فيه فلا يجوز المجادلة في تلك الحجية، والتي تكتسبها من المنطوق والأسباب الجوهرية الوثيقة به، والتي لا يقوم الحكم إلا بها.

(الطعن 388/97 إداري جلسة 14/6/1998)



501 - من المقرر -في قضاء المحكمة- أنه وإن كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك فيلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة ولهذا فإن العيب لايفترض بل يجب إقامة الدليل عليه، وتقدير ثبوت إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو ماتستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه فيما تراه متفقا مع الواقع وإطراح ماعداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولمحكمة الموضوع السلطة في تفسير المحررات للتعرف على حقيقة مدلولها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز بشرط إلا يكون في تفسيرها مايخرج عما تحتمله عباراتها، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قوله ًأنه ليس صحيحا ما ادعته المؤسسة المستأنف عليها من أنها درجت منذ وقت طويل على تناوب شغل هذه الوظيفة عن طريق ندب الطيارين لها لمدد مؤقتة ليتدربوا على عملها ولرفع مستواهم ثم إعفاء المنتدب ليحل محله غيره وهكذا، حيث أن هذه المحكمة تحقيقاً لدفاع المستأنف كانت قد طلبت من المؤسسة لدى إعادة الاستئناف للمرافعة لجلسة 8/10/95 و 15/12/1996 بيان السبب الذي انتهى به تعيين الطيارين الذين تناوبوا على شغل وظيفة مدير دائرة العمليات قبل شغل المستأنف لها وبعده وما إذا كان تعيينهم أو إعفائهم من الوظيفة قد تم للاستقالة أم لسبب آخر مع تقديم القرارات الصادرة في هذا الشأن ٍوإذا قدمت المؤسسة هذه البيانات بحافظة مستنداتها المودعة بجلسة 15/12/1996 فقد تبين منها صحة دفاع المستأنف من أنه منذ 22/12/1981 والوظيفة المذكورة تشغل بطريق التعيين ثم ينتهى بناء على استقالة المعين، فالكابتن طيار ......... عين مديراً لدائرة العمليات اعتباراً من 22/12/81 ثم استقال من هذه الوظيفة في 20/3/1983 وإن الكابتن ........عين فيها بتاريخ 1/3/1987 ثم أعفى منها بناء على طلبه المقدم في 26/9/1988 أما المستأنف فقد عين في هذه الوظيفة على نحو ماسبق بيانه اعتباراً من 14/4/1990 ولكنه أعفى منها دون طلب أو استقالة اعتباراً من 10/2/1992 بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بجلسته رقم 2 لسنة 1992. وحيث إنه متى استبان ماتقدم يكون القرار الصادر من مجلس إدارة المؤسسة بجلسة رقم 2 لسنة 1992 بتاريخ 22/1/1992 بإعفاء المستأنف من منصب مدير دائرة العمليات اعتبارا من 10/2/1992 وإعادته إلى كابتن طيار مما ينطوى على تنزيل مسماه الوظيفي وذلك بعد أن استقر له مركزه القانوني في تلك الوظيفة وتحصن ودون أن ينسب له أو يقوم في شأنه سبب قانوني يحمل القرار المطعون فيه ويكون هذا القرار والحال كذلك قد صدر باطلاً ومخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء ومايترتب عليه من آثار لما كان ذلك، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعى عليه يكون على غير أساس.

(الطعن 129/97 إداري جلسة 1/3/1999)



502 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري هو ذلك الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحة عامة، ومن المقرر أن القرار الإداري يبطل لعيب في الشكل إذا نص القانون على البطلان عند إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله تفويت مصلحة عن المشرع بتأمينها، وأن القرار الإداري يجب أن يكون الباعث عليه مصلحة عامة وأن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون وذلك يكون من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار، وأن عيب إساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري التي تشوب الغاية في ذاتها بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة وعلى هذا الأساس فإن هذا العيب يجب اقامة الدليل عليه لانه لايفترض، وتقدير ثبوت ذلك من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

(الطعن 517/98 إداري جلسة 31/5/1999)



503 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بنصها على أن "ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً .. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار .. ويجب أن يبت في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.. ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال." والمادة الثامنة من ذات القانون بنصها على أنه "لا تقبل طلبات الإلغاء… قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم" يدل على أن المشرع قد حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمنناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة على رفضه بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد تنتفي بقرائن أخرى تستفاد من مسلك الإدارة ذاته ويكفي في تحقق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تتبين المحكمة أن السلطة الإدارة المختصة لم تهمل التظلم وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذا الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم والمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم تظلمه من القرار الطعين في 12/9/1999 وأن جهة الإدارة لم ترد عليه خلال ستين يوماً بما يعتبر ذلك منها قراراً حكمياً برفض التظلم وقد خلت الأوراق مما ينبئ عن أنها اتجهت إلى تأييد حق الطاعن فاتخذت إجراء يستفاد منه إنها بسبيل الاستجابة إلى قبول تظلمه بل أن موقفها – بإقرار الطاعن – اقتصر على وعده ببحث التظلم سواء بواسطة لجنة أو عن طريق عميد الكلية أو لجنة النظام بالكلية ومن ثم فإنه من تاريخ القرار الحكمي المشار إليه بفوات يوم 11/11/1999 يبدأ ميعاد رفع دعوى الإلغاء ولا يمتد هذا الميعاد بالتظلم الثاني المقدم من الطاعن في 31/1/2000 أو إخطار الجهة الإدارية له في 4/7/2000 برفض تظلمه لأن كل من التظلم الثاني ورد الجهة المذكورة جاء في وقت سبق أن تحقق قبله قرارها الحكمي برفض التظلم والذي انفتح به الميعاد وإذ لم يرفع الطاعن دعواه إلا في 19/7/2000 أي بعد انقضائه فإنها تكون غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو الطعن برمته على غير أساس.

(الطعن 217/2001 إداري جلسة 5/11/2001)
 
أعلى