الإثبات في دعاوى المسئولية:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
الإثبات في دعاوى المسئولية:

491- إذ كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً. وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة القضاء لها بالتعويض عن فسخ العقد على سند من أنه عقد غير محدد المدة -وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة- وأنه سبق أن قضى لها بمقابل مهلة الإنذار في الدعوى رقم 358/94 عمالي وأن التعويض عن فسخ العقد قد قصره المشرع على العقود المحددة المدة وأن إنهاء خدمتها بقبول استقالتها بعد أن كانت قد سحبتها - على نحو ما تمسكت به في دفاعها- لا يعطيها الحق في التعويض عن فسخ العقد وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله مأخذه الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه بغير خطأ في تطبيق القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويتضمن الرد الكافي على ما تثيره الطاعنة فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.

(الطعن 153/99 عمالي جلسة 19/6/2000)

(والطعنان 199، 250/2000 إداري جلسة 20/11/2000)

(والطعنان 53، 62/2000 تجاري جلسة 17/6/2001)



492 - مناط الحكم بالتعويض المادي هو الإخلال بمصلحة مادية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل محققاً، ويقع عبء إثبات الضرر على المضرور، واستخلاص توافر الضرر أو عدم توافره يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أنه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 247 من القانون المدني فإنه إن لم يتيسر للقاضي وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية جاز له أن يحتفظ للمضرور في أن يطلب خلال مدة يحددها إعادة النظر في التقدير.

(الطعن 325/2000 مدني جلسة 12/3/2001)



493 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 209 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، يجوز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطلب من القاضي فسخ العقد، ومن المقرر أن رفع الدعوى بطلب الفسخ يعتبر متضمناً إعذاراً للمدعى عليه، وأن تقدير مبررات فسخ العقد على مقتضى ذلك النص وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى استندت إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائها.

(الطعن 591/2000 تجاري جلسة 31/3/2001)



494 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقرير متى أقامت قضاءها على اعتبارات مقبولة. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري في أنه تسلم من المطعون ضده شقة النزاع وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به وفوائده القانونية على ما خلص إليه من التزام المطعون ضده بتسجيل الشقة موضوع عقد البيع محل التداعي لا يكون إلا بعد قيام الطاعن بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه، وأن الطاعن لم يقدم الدليل على أن العين المبيعة بها عيوب ونواقص، وأن نصوص عقد التداعي جاءت خالية من أحقيته في حبس الثمن وهو وشأنه في المطالبة بتعويض عما قد يوجد من عيوب في العين وأن المطعون ضده غير مقصر في تنفيذ التزامه ويحق له المطالبة بباقي ثمن الشقة، وكان هذا الذي استخلصه الحكم - في نطاق سلطته التقديرية - استخلاصاً سائغاً ويكفي لحمل قضائه.

(الطعن 108/2001 تجاري جلسة 27/10/2001)



495- المادة 223 من القانون المدني تنص على أنه (1) "لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية (2) ويعتبر الخلف الخاص حسن النية إذا كان عند التصرف له لا يعلم بالسبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، أو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي" وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في صدد هذا النص أن "المشرع يتمشى فيه مع مبدأ حماية الغير حسن النية، مقرراً عدم الاحتجاج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لكل من عاقديه إذا كان قد تلقى حقه معاوضة حالة كونه حسن النية بأن كان عند التصرف لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكون في مقدوره أن يعلم به" -ومن المقرر أن المشرع إعتد بحسن النية في التصرفات التي ترد على العقار فحمى -كأصل عام- من يتعامل بحسن نية في العقار من نتيجة انحلال عقد سلفه الذي تلقى منه الحق، ومن ثم فإن حسن النية مفترض أصلاً في التصرفات المذكورة ويقع على عاتق صاحب المصلحة أن يثبت انتفاءه لدى المتصرف إليه عند التصرف، وإذ كانت طبيعة التعامل بنظام الوكالات عند بيع العقار وما استهدفه من تيسير التعامل فيه إلى أن تستقر ملكيته بعد تسجيل التصرف إلى المشتري الأخير -لا يفيد بطبيعته وجوب تحقق المتعاملين بهذا النظام من وفاء كافة المتعاملين قبلها -مع تعددهم- بالتزاماتهم، يؤكد ذلك- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- النص في سند كل من الوكالتين اللتين أصدرهما الطاعن - على عدم جواز إلغائها وعلى حق الوكيل في البيع لنفسه أو لغيره وتوكيل غيره والحرص على تسلم الوكيل سند الوكالة. لما كان ذلك وكان استخلاص حسن أو سوء النية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

(الطعن 49/2000 مدني جلسة 12/11/2001)
 
أعلى