الإثبات في المسائل العمالية:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
الإثبات في المسائل العمالية:

475 - من المقرر أن المكافأة التشجيعية التي تعتبر عنصراً من عناصر الأجر هي- على ماجاء بالمذكرة الايضاحية لقانون العمل في القطاع الأهلي- عبارة عن مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما قام به من زيادة جهد ترتب عليها تقليل النفقات أو زيادة في الأرباح أو تفادي الخسائر أو انتظام في سير العمل في حين أن مايدفع له كأجر اضافي يكون مقابل تشغيله ساعات زائدة عن الحد الأقصى المقرر قانوناً أو مقابل تشغيله في أيام الراحة أو في الاجازات الرسمية، وكان استخلاص ما إذا كان ما منح للعامل من مبالغ هو مقابل بذل جهد استحق عنه مكافأة تشجيعية أو مقابل الاشتغال ساعات اضافية هو مما تستقل به محكمة الموضوع التي لها كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم اليها من أدلة وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ماتطمئن اليه منها واستخلاص ماتراه متفقا مع واقع الدعوى واطراح ماعداه ولو كان محتملا، وهي لا تتقيد في ذلك بالرأي الذي انتهى اليه الخبير في تقديره إذ هو لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها بغير معقب ولها أن تطرحه مادامت لم تطمئن اليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله، وهي لا تكون ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا مادام في قيام الحقيقة التي اطمأنت اليها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

(الطعن 56/96 عمالي جلسة 26/5/1997)



476 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 38 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن للعامل الحق في الحصول على أجره كاملاً عن مدة الاجازة السنوية التي يقوم بها، وأن صاحب العمل هو الذي يقع عليه عبء إثبات حصول العامل على إجازاته السنوية أو تقاضي ما يقابلها نقداً في حالة عدم استعماله لها بمناسبة انتهاء عمله. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة استئنافه باعتراضه على ما جاء بتقرير الخبير الذي اعتمده الحكم الابتدائي من خصم أجر عشرة أيام اجازة قام بها خلال شهر يوليو 1990 من متأخر أجره من هذا الشهر ثم معاودة خصم هذه المدة من رصيد إجازاته التي يستحق مقابلاً نقدياً عنها بمناسبة انتهاء خدمته، مما أدى إلى تكرار خصم أجر المدة المذكورة من راتبه ومن المقابل النقدي لرصيد إجازاته، وكان هذا الذي ساقه الطاعن من شأنه لو صح أن ينال من سلامة النتيجة التي انتهى إليها التقرير بما قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا وردا مع انه دفاع جوهري وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعنان 114، 116/96 عمالي جلسة 2/6/1997)

(والطعن 84/97 عمالي جلسة 5/1/1998)



477 - مؤدي التنظيم الخاص الذي وضعه المشرع في قانون التجارة البحرية والذي انتظمته المواد من 116 حتى 135 من هذا القانون وراعى فيه طبيعة عقد العمل البحري أنه يجوز أن يكون العقد لرحلة بحرية واحدة ذهاباً وإياباً أو أن يكون لرحلة الذهاب فقط، فلا يسري إلا لفترة الرحلة البحرية وينتهي حتماً بانتهائها، وأن توالي عقود من هذا القبيل بين عامل بحري ورب عمل بحري واحد لا يجعلها مكملة لبعضها، فلا تعتبر العقود التالية بمثابة امتداد للعقد الأول بحيث تعتبر مدة خدمة العامل من العقد الأول وحتى العقد الأخير مدة متصلة خاصة إذا كان هناك فاصل زمني بين كل من هذه العقود وذلك مالم يثبت مايخالفه. لما كان ذلك، وكان المستأنف قد استند في دعواه إلى أن مدة خدمته بالشركة المستأنف ضدها كانت متصلة في الفترة من 15/4/1983 حتى 7/2/1991 وهو ماأنكرته عليه المستأنف ضدها مقررة انه كان طالباً تحت التدريب من 15/4/1983 ثم عمل لديها بنظام الرحلة اعتباراً من 6/4/1986 بدليل شهادات إنهاء الخدمة المقدمة منها وعددها ست شهادات عن مدد مختلفة بدءاً من 6/4/1986 حتى 7/2/1991 مع وجود فواصل زمنية بينها وهي تمنح لكل بحار تنتهي خدماته بنهاية كل رحلة، الأمر الذي يؤيد دفاع المستأنف ضدها في هذا الخصوص وينفي دعوى المستأنف بأن عمله لدى الأخيرة كان بصفة مستمرة ومتصلة ولم يكن بنظام الرحلة. ولا يغير من ذلك ما تضمنته الشهادة التي استند إليها في دفاعه والصادرة من المستأنف ضدها لتقديمها إلى الإدارة العامة للمرور من التحاقه بخدمتها في 15/4/1983 بمرتب مقداره 405 ديناراً، إذ خلت الشهادة مما يفيد أن علاقة العمل بينهما استمرت متصلة منذ هذا التاريخ وحتى تاريخ صدور الشهادة في 21/8/1988، كما أن الصورة المقدمة منه ببيان المبلغ المودع من الشركة في حسابه بالبنك والمدون أعلاه عبارة "مدفوعات شهر مارس 1990" لا دلالة لها على تقاضيه راتباً شهرياً بانتظام طوال المدة من 15/4/1983 حتى 7/2/1991 على نحو يدحض الثابت من المستندات المقدمة من المستأنف ضدها من أن علاقة العمل خلال تلك المدة كانت بنظام الرحلة. هذا إلى أن البيان المقدم من المستأنف عن شروط خدمة الضباط ليس فيه مايؤيد مدعاه، إذ أن كل ما تضمنته هذه الشروط قواعد عامة مجردة في شأن تنظيم علاقات العمل على اختلاف أنواعها والتي ترتبط بها المستأنف ضدها مع العاملين لديها ولا دلالة بها بشأن طبيعة العلاقة التي تربطها بالمستأنف على وجه التحديد، كما أن قرار تجديد عقود العمل الذي قدم المستأنف صورته صادر في 1/1/1982 قبل إلتحاقه بالعمل لديها في 15/4/1983 ويبين منه أنه ينصرف إلى عقود العمل القائمة فعلاً في تاريخ صدوره. لما كان ما تقدم، فإن المستأنف يكون قد عجز بذلك عن إثبات دعواه. ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ قضى برفضها، يكون في محله مما يتعين معه تأييده.

(الطعن 58/97 عمالي جلسة 20/1/1998)

478 - من المقرر أن تقدير توافر اخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله وفقاً لنص المادة (55) من القانون رقم 38 لسنة 1994 في شأن العمل بالقطاع الأهلي -أو انتفاء ذلك، هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها- كما لها تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس المتعاقد متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله- لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون أنه بعد أن عرض لما تناضل فيه الطرفان حول سبب فصل المطعون ضده من العمل وما تمسك به الأخير من بطلان الاتفاق المؤرخ 5/2/1995 سالف الاشارة -أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "... لما كانت الأوراق قد خلت مما يساند ادعاء المستأنف (الطاعنة) بأن فسخها عقد العمل بسبب سوء سلوك المستأنف عليه (المطعون ضده) وتغيبه عن العمل لمدة شهر اعتباراً من 16/1/1995... ولا يكفي في ذلك مجرد اخطارها الجهات المسئولة عن هذا الغياب بل أن الثابت من أقوال شاهديها.... أمام الخبير انه لم يرد من المستأنف عليه أي تصرف سيء... وترتيبا على ذلك فإن فصل المستأنف عليه يكون لغير الأسباب المنصوص عليها بالمادة 55 من قانون العمل، ولا يغير من ذلك الاتفاق الذي تم بإدارة العمل بتاريخ 5/2/1996 ذلك أنه وإن كان قد تنازل المستأنف عليه بموجبه من حقوقه العمالية عن فترة عمله لدى المستأنفة بعد انتهاء علاقة العمل إلا أن الثابت انه تم مقابل أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات نحو اخلاء سبيله من مخفر الشرطة والتنازل عن البلاغ المقدم منها ضده بالغياب عن العمل وأن تقوم بإلغاء اقامته وإلغاء منع سفره واحضار جواز سفره لإدارة العمل.... إلا أن الشركة نقضت هذا الاتفاق وبالتالي يحق للمستأنف عليه عدم الاعتداد به ولانه تم في ظروف كان خلالها محجوزاً ومقيد الحرية بمخفر الشرطة على ذمة الإبعاد من البلاد كما حبست جواز سفره للحيلولة بينه وبين اطلاق سراحه وسفره إلى بلده ليكون إلى جانب زوجته المريضة مرضاً أدى بعد ذلك إلى وفاتها وهو مازال مقيد الحرية ممنوعاً من السفر بغير حق... وكان هذا هو الدافع على التنازل من جانبه عن حقوقه العمالية..." وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه من أن المطعون ضده قد فصل من العمل دون مبرر مما لا يحرمه من حقوقه العمالية، مما يضحي معه ما تثيره الطاعنة بصدد ما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.

(الطعن 81/97 عمالي جلسة 26/1/1998)



479 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتوافر مبرر فصل العامل أو عدم توافره من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن سبق أن أوقع على المطعون ضدها جزاء لفت النظر -الذي رآه مناسباً- عن عدم إبلاغها إياه بما كان قد ارتكبه زوجها الذي كان يعمل بالمدرسة من أعمال منافية للأداب مما يكون معه قيامه بعد ذلك وبعد عدة أشهر بفصلها من العمل ليس له ما يبرره، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما إنتهى إليه الحكم من أحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.

(الطعنان 116، 119/97 عمالي جلسة 18/5/1998)



480 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام استخلاصها في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق إذ أن لها السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها في الدعوى من الدلائل والمستندات وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهي غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخدها به محمولاً على أسباب ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب مستحقات الطاعن لدى المطعون ضدها عن مدة العمل الثانية التي بدأت في 10/4/1993 وانتهت في 26/7/1996 دون المدة الأولى التي بدأت في 19/4/1993 وانتهت في 3/4/1993 على ما استخلصه تقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن مدة العمل الأولى انتهت بفصل الطاعن من العمل لتجاوزه مدة الغياب - وهو مالا يماري فيه الطاعن - فلا يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة فإن هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه يكون كافيا للرد على دفاع الطاعن بغير قصور في التسبيب ويضحي النعي غير مقبول.

(الطعن 49/99 عمالي جلسة 27/12/1999)



481- من المقرر أن مؤدي نصوص المواد 33 ، 35، 36 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة بتلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص وأن مناط استحقاق العامل أجرا عن ساعات العمل الإضافية هو أن يكون قد اشتغل فعلا وقتا يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانونا لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف صاحب العمل له بالعمل ساعات إضافية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها واطرح ما عداه ولو كان محتملا ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متي اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهي إليها.

(الطعنان 26 ، 32/99 عمال جلسة 14/2/2000)



482 - من المقرر أن صاحب العمل هو المكلف بإثبات الوفاء بالأجر ولا تبرأ ذمته منه إلا بإقامة الدليل على أنه أوفى به، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة لم تقدم دليلاً على استلام المطعون ضده لأجره عن شهر مايو 1996 ومقداره 423 ديناراً وفقاً لما انتهى إليه الخبير في تقريره، كما لم تقدم دليلاً على إيداع هذا المبلغ في حسابه بالبنك الذي يتعامل معه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزامها بسداد ذلك المبلغ للمطعون ضده لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا عليه من بعد أن أغفل التحدث عن دفاعها المبين بسبب النعي طالما أنها لم تقدم الدليل عليه، ويضحى نعيها في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن 108/1999 عمالي جلسة 15/5/2000)



483- مفاد نص المادة 12 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1994 أنه يجوز أن يكون تعيين العامل بموجب عقد كتابي أو شفوي، وأنه للعامل ولصاحب العمل إذا لم يوجد محرر لإثبات علاقة العمل أن يقيم الدليل على ما يدعيه بكافة طرق الإثبات، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد استدل على صحة دعواه بثبوت علاقة العمل بإقرار المطعون ضدها الأولى بصفتها صاحبة العمل وكان الثابت من المذكرة التي تقدمت بها المطعون ضدها الأولي أمام محكمة الاستئناف أنها أقرت فعلا بعلاقة العمل بينها وبين الطاعن، فإن الحكم إذ قضي برفض الدعوى في هذا الشق منها دون مناقشة الإقرار المشار إليه والرد عليه مع ما قد يكون له من أثر في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الذي قصره الطاعن على قضاء الحكم برفض طلبه ثبوت علاقة العمل.

(الطعن 75/99 عمالي جلسة 12/6/2000)



484- مناط اعتبار الإصابة من إصابات العمل بالمعني الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل من حادث وقع أثناء العمل وبسببه ويكون ناشئا عن طبيعة العمل وظروف أدائه ومكانه، ومن المقرر أن تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء وبسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب مادام ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة مستمدة مما له أصله الثابت في الأوراق، ولها أن تتخذ من أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى دون حلف يمين دليلاً على ثبوت الوقائع التي يجوز إثباتها بالقرائن، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن إصابة ابن المطعون ضده قد حدثت أثناء قيامه بعمله لدى الشركة الطاعنة وبسببه وذلك مما أورده بمدوناته "أن المحكمة تطمئن إلى أقوال شاهدي المستأنف ضده أمام الخبير من أن ابنه ..... كان يعمل لدى المستأنفة وأثناء العمل يوم 20/8/1996 دخل مسمار في قدمه فأحدثت به إصابته وأنه بدأ العمل لديها في شهر فبراير سنة 1996 واستمر حتى تاريخ الإصابة في 20/8/1996 وأن المستأنفة أحالته إلى الطبيب المناوب بمستشفى الفروانية بطلب علاج في 20/8/1996 ذات تاريخ الإصابة مقره فيه على أوراق الشركة وموقع من مدير شئون العاملين بأنه يعمل لديها وهذا الطلب يؤيده صورة بطاقة عمل المصاب في شهر أغسطس سنة 1996 الثابت بها أنه ظل يعمل حتى 20/8/1996 تاريخ الإصابة وانقطع العمل في اليوم التالي 21/8/1996 وهذه البطاقة مقدمة للخبير من المستأنفة كما تطمئن المحكمة إلى تقرير اللجنة الطبية الصادر من مستشفى الفروانية بتاريخ 28/10/1996 والذي جاء به أن المصاب ....... وهو عامل بشركة ....... للمقاولات قد أدخل المستشفى في 25/8/1996 وما زال بها وأنه تعرض لجروح وخزيه في أخمص القدم اليسرى خلال العمل وبعد يومين تطور لديه متلازمة صدمة سمية ناتجة عن التهابات عنقودية في موضع الإصابة في القدم اليسرى وهبوط في ضغط الدم ناجم عن الصدمة مما أدى إلى خلل وظيفي في الدماغ ناجم عن نقص التأكسد وفي الوقت الحاضر المريض أخرس وملازم الفراش والشفاء الكامل لوظائف الدماغ مستبعدة وغير محتملة. وهذا التقرير موقع من خمسة من الأطباء هم أعضاء اللجنة الطبية والتي عرض عليها المصاب بطلب من مدير مستشفى الفروانية. وجاء بهذا التقرير أن العجز المتخلف عن الإصابة بنسبة 100%.... وتطمئن المحكمة من هذا التقرير وما جاء بطلب العلاج وأقوال الشاهدين أمام الخبير وبطاقة العمل المقدمة من المستأنفة وإقرارها بعمله لديها وبأنه محول من قبلها إلى مستشفى الفروانية أن العامل سالف الذكر كان يعمل لديها منذ فبراير سنة 1996 حتى أصيب بالعمل بتاريخ 20/8/1996 وأن تلك الإصابة نتج عنها العجز سالف البيان..... ومن ثم يكون طعن المستأنفة بالتزوير على تاريخ دخول المصاب المستشفى وعبارة "حادث عمل" وهذه المستندات لم تعول عليها المحكمة في الإثبات قد أصبح غير منتج فلا محل لتحقيقه بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ثبوت الواقعة على النحو الذي استخلصته فيما تقدم من غير هذه البيانات والمستندات المطعون عليها بالتزوير طما أن طلب ندب الطبيب الشرعي يضحى ولا محل له. "وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يتضمن الرد الكافي على دفاع الشركة الطاعنة واستخلاصاً سائغاً مستمداً من أصوله الثابتة بالأوراق بأن الإصابة وقعت للعامل أثناء وبسبب تأدية عمله لديها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير خطأ في تطبيق القانون ولا فساد في الاستدلال فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره واستخلاصه لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون غير مقبول.

(الطعن 50/2000 عمالي جلسة 9/4/2001)



485- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات المقررة قانوناً وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت علاقة العمل بين الطرفين ومدتها مما أورده في مدوناته من: "ثبوت علاقة العمل بين الطرفين اعتباراً من 1/4/1997 ولمدة سنة واحدة استناداً لصورة عقد العمل المرفق بالدعوى وكذلك مما بان من مطالعة صورة جواز سفر المستأنف ضدها بأن إقامتها على كفالة الشركة المستأنفة اعتباراً من 19/5/1997 ومما تأيد بأقوال الشهود المستأنف ضدها والذين تطمئن إليهم هذه المحكمة وأخيراً إقرار المستأنفة بأن يربطها بالمذكورة عقد عمل ومناقشتها للأجر الثابت به ومقدار مستحقاتها عن متأخر الأجور أما عن نهاية العمل فتأخذ المحكمة بإقرار المستأنف ضدها بمذكرتها المقدمة منها بجلسة 19/5/1999 أمام محكمة أول درجة بأن نهاية العمل حتى 31/1/1998 وبذلك تكون مدة العمل اعتباراً من 1/4/1997 حتى 31/1/1998"، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص قيام علاقة العمل بين الطرفين ومدتها، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن صورة إخطار التغيب المقدم من الطاعنة لأنه دليل من صنعها ولا تحاج به المطعون ضدها لأنه لا يتخذ في مواجهتها، وينحل بذلك الطعن بوجه النعي إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.

(الطعنان 105، 108/2000 عمالي جلسة 9/4/2001)
 
أعلى