الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية:

434 - من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله، وفيما عدا ذلك من شهادة القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان ما نصت عليه المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية من أنه "تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلا للشهادة" قد ورد بالفصل الثالث من الباب الثالث في خصوص التفريق للضرر وذلك باعتبار أن الضرر الزوجي - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - يكثر وقوعه في حالات خاصة من النادر أن يحضرها من تقبل شهادتهم عند جمهور الفقهاء فيصعب إثباته مع أنه يكون ملموسا مشهوداً لدى الكثيرين، فتيسيراً للعدل واظهار حقيقة الواقع بين الزوجين تقرر قبول الشهادة على الضرر بالتسامع - استنادا إلى فقه المالكية الذي استمدت منه أحكام الموضوع، كما تقرر أن درجة القرابة أو الصلة بين الشاهد والمشهود له - أيا كانت - لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى دفعاً للعسر والحرج وصيانة للحقوق. وإذ كانت الدعوى الماثلة هي دعوى طاعة لا يسرى في شأن الإثبات فيها حكم هذه المادة، ونصاب الشهادة فيها شاهدان أخذاً بمذهب الأمام مالك الواجب التطبيق فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح شهادة والد الطاعنة ولم يعول على أقوال شاهدها الثاني لا يكون قد خالف القانون.

(الطعن 50/96 أحوال جلسة 15/3/199)



435 - من المقرر في فقه المالكية، وما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه غير مقبوله شرعاً لعدم انتفاء التهمة عنهم، كما أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار غير القضائي يخضع من حيث تقدير قوته في الإثبات لسلطة قاضي الموضوع الذي له أن يأخذ به باعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت الكتابة أو محرر قرينة أولاً يأخذ به أصلاً دون معقب عليه في هذا من محكمة التمييز، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة فرض نفقة لها عن مدة سابقة على رفع الدعوى لعدم بلوغ بنيها نصاب الشهادة بعد استبعاد أقوال ابنهما وقيام بنيها على شهادة رجل وأمرأة فإنه يكون قد أقام قضاءه على دعامة سائغة تكفي لحمله ويتفق وصحيح القانون ولا عليه من بعد أن يعرض الحكم الابتدائي على الإقرار القضائي المنسوب للمطعون ضده طالما أنه الغاه في خصوص ذلك الطلب وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما يكفي لحمله ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعن 114/95 أحوال جلسة 3/5/1997)

(والطعن 214/98 أحوال جلسة 22/4/2000)



436 - الأصل أن هناك فرق في الإثبات بين الدليل واجراءات الدليل وهي التي تخضع لقانون المرافعات -أو الإثبات- على خلاف قواعد الإثبات المتعلقة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية المتعلقة بصحته وبيان قوته وأثره القانوني، وهو ما يخضع للأحكام المقررة بشأنه في مذهب الأمام مالك الواجب التطبيق - عملا بالمادة 343 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية باعتبار أن ذلك من مسائل الأحوال الشخصية. وكان من المقرر في هذا المذهب أن شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله غير مقبولة شرعاً لعدم انتفاء التهمة عنهم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صائباً إلى عدم قبول شهادة والد الطاعنة ورتب على هذا لها أن شهادة شاهدها الآخر قد أصبحت منفردة مما لا يكتمل معه نصاب البينة الشرعية، وهي شهادة رجلين عدلين وامرأتين عدول. فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير صحيح.

(الطعن 4/97 أحوال جلسة 21/6/1997)



437 - من المقرر وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله، فيما عدا ذلك من سائر القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها مادام أن التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم، كما أن تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمأن إليه منها هو من اطلاقات محكمة الموضوع مادام إنها لم تخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها.

(الطعن 80/96 أحوال جلسة 11/10/1997)

(والطعن 2/99 أحوال جلسة 3/6/2000)

(والطعن 92/99 أحوال جلسة 25/6/2000)

(والطعن 34/2000 أحوال جلسة 20/1/2001)



438 - من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من بينات واستخلاص الواقع كما أن إضرار الزوج بزوجته أمر تقديري يستخلصه قاضي الموضوع من ظروف الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز في ذلك مادام استخلاصاً سائغاً وقائما على الثابت في الأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله أن "الثابت أن حكم الزوجة لم يتبين درجة إساءة كل من الطرفين واقترح التفريق بينهما وفوض الرأي للمحكمة في شأن الحقوق المالية بينما رأى حكم الزوج أن الإساءة كلها من جانب الزوجة وانتهى إلى رفض دعواها وأن الحكم المرجح ولئن انتهى في تقريره إلى طلب الحكم برفض الدعوى إلا أنه قرر في الجلسة أن الإساءة كلها من جانب الزوجة وفوض الرأي للمحكمة ومن ثم فقد تفرقت آراؤهم وذهب كل واحد منهم إلى رأي مخالف لرأي الآخرين الأمر الذي يتعين معه السير في الدعوى بالإجراءات العادية...... وأن الزوجة أسست طلبها التطليق على أساس أن الزوج أضر بها بالضرب والسب بما يستحيل معه دوام العشرة بين امثالهما، وأضافت في صحيفة الاستئناف عنصر آخر هو اتهام الزوج لها كذباً بالزنا وقد تبين من الإطلاع على الجناية 14 لسنة 1995 النقرة أن المستأنف -الطاعن- قد اتهم المستأنف عليها المطعون ضدها بالزنا مع آخر وقرر بذلك في تحقيقات النيابة العامة، وأن الأخيرة أنكرت الاتهام واتهمته بضربها وقد أرفق بالأوراق صورة تقرير طبي يتضمن إصابتها، وقد صدر قرار النيابة العامة بتقييدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً لعدم قيام الدليل على تهمة الزنا. لما كان ذلك، وكان اتهام الزوج لزوجته بالزنا بغير دليل على ذلك هو إضرار بها وقد انتهت إلى أنه يستحيل العشرة بينهما وكان من المقرر أنه يجوز إثبات الضرر الموجب للتطليق بالقرائن حتى ولو كانت قرينة واحدة فإن المحكمة - اطمئنانا منها إلى ثبوت الضرر بإساءة كاملة من الزوج- تقضي بتأييد ما قضى به الحكم المستأنف من تطليق الزوجة طلقة أولى بائنة للضرر وبتعديله بصدد الحقوق المالية بإلغاء ما قضى به من إلزامها برد ما قبضته من مهر مع سقوط كافة حقوقها المالية وبإثبات حقها في تقاضي كامل حقوقها المترتبة على الزواج والتطليق عملاً بالمادة 130/أ من القانون 51 لسنة 1984". وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير خطأ في القانون فإن ما يثيره الطاعن ينحل في مجموعه إلى جدل موضوعي حول الأدلة التي كونت منها محكمة الموضوع معتقدها في الدعوى بغية الوصل إلى نتيجة أخرى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحي الطعن برمته على غير أساس.

(الطعن 91/96 أحوال جلسة 8/11/1997)



439 - من المقرر -في المذهب الجعفري- المنطبق على واقعة الدعوى- أنه لو اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق- قان كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البينة، وأن كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه وعليها البينة. لما كان ذلك، وكان من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد، فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله، أما فيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعضه فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها.

(الطعن 71/97 أحوال جلسة 17/1/1998)



440 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستخلص الضرر الموجب للتفريق - خلافاً للحكم الابتدائي- من أقوال شهود المطعون ضدها وانما استند في ذلك إلى ماوثق به من تقارير المحكمين الذي عينتهم محكمة الاستئناف، فإن النعي على أقوال هؤلاء الشهود يكون في حقيقته موجها إلى أسباب الحكم الابتدائي مما لم يأخذ به الحكم المطعون فيه وبالتالي لا يكون مقبولاً. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الاستئناف على شخص حكم المطعون ضدها فإنه لا يجوز له إثارة هذا الاعتراض لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ يكون ذلك سبباً جديداً غير مقبول. لما كان ذلك، وكان وجود الطاعن خارج البلاد هو أمر لا يستحيل معه على محكم المطعون ضدها الاتصال به، فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف -بعد أن اطمأنت في حدود سلطتها في تقدير الدليل إلى تقرير المحكم المذكور- إنها لم ترد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص إذ أن اخذها بهذا الدليل يعتبر رداً ضمنياً كافياً برفض ما أثير حوله من دفاع قصد به التشكيك فيه ويكون النعي كله على غير أساس.

(الطعن 168/97 أحوال جلسة 21/2/1998)



441 - مناط نشوز الزوجة ثبوت امتناعها عن الدخول في طاعة زوجها وهو يقتضي لاثباته- مراعاة لخطورة أثره من سقوط نفقة الزوجة مدة النشوز- أن يكون الزوج قد طلب من زوجته تسليم نفسها إليه فتمتنع عن تلبية الطلب مما لا سبيل إلى الوقوف عليه على نحو يقيني إلا بمعرفة أنه دعاها إلى ذلك بطلب تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته وثبوت امتناعها عن ذلك، وقد نصت على هذه القاعدة المادة 87/ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فجرت بأن "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بإمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" وهي قاعدة اجرائية واجبة التطبيق أيا كان المذهب الذي يحكم موضوع النزاع.

(الطعن 134/97 أحوال جلسة 25/4/1998)



442 - الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه، واستثنى الفقهاء من هذا الأصل مسائل منها النسب والموت والنكاح، فيسع الشاهد أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق فيه، وهذا استحسان ووجهه أن هذه الأمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس وتتعلق بها أحكام تبقي على انقضاء القرون، فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى ذلك إلى الحرج وتعطيل الأحكام، والحرج مرفوع شرعاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على أن شهادة الطاعنة بأن المطعون ضده أخبرها بأنه طلق زوجته هي شهادة سماعية لا يجوز الأخذ بها شرعاً فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعن 99/97 أحوال جلسة 9/5/1998)



443 - من المقرر في مذهب الأمام مالك الواجب التطبيق على واقعة النزاع انه يجوز إثبات الضرر الموجب للتطليق بالقرائن حتى ولو كانت قرينة واحدة.

(الطعن 139/97 أحوال جلسة 30/5/1998)



444 - الأصل وفقا لنص المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو استحقاق المطلقة بعد الدخول متعة مالم تتوافر أي من الحالات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، الطلاق برضا الزوجة. لما كان ذلك، وكان تقدير قيام هذه الرضاء هو -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة.

(الطعن 110/97 أحوال جلسة 20/6/1998)

445 - القواعد الموضوعية للإثبات هي تلك التي تُعيّن طرق الإثبات وتُبيّن متى يجوز قبولها وتحدد قيمة كل منها أي هي القواعد المتعلقة بذات الدليل وبيان قوته وأثره القانوني، أما الأحكام الإجرائية فهي المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في سلوك طريق الإثبات، وإذ كان قبول شهادة الوالدين أو عدم قبولها هو أمر يتعلق بالدليل وقوته في الإثبات، فإن القاعدة التي تحكمه تُعتبر من القواعد الموضوعية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب على ذلك أنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى مذهب الإمام أبي حنيفة الذي أحال إليه قانون الأحوال الشخصية الأردني فيما لم يرد في شأنه نص فيه باعتباره قانون جنسية الزوج الواجب التطبيق-بغير خلاف بين الخصوم- وأنه طبقاً لأحكام هذا المذهب لا تقبل شهادة الوالدين لولدهما، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون على غير أساس.

(الطعن 127/97 أحوال جلسة 27/6/1998)



446 - من المقرر وفقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن المناط في حجية الشئ المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون أساسية لا تتغير تناضل قبلها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي الأساس فيما يدعيه كل من الطرفين قبل الآخر من حقوق في الدعوى الثانية فإن القضاء السابق في هذه المسألة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي مما يمتنع معه التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الأساسية التي سبق الفصل فيها بين الخصوص أنفسهم وأن الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة اتصالاً وثيقاً بالمنطوق ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها بحيث تكوّن معه وحدة لا تقبل التجزئة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه قضى في الدعوى رقم 904 لسنة 1994 أحوال شخصية- والذي أضحى باتاً لاستنفاد طرق الطعن عليه بعدم قبول دعوى الطاعن نفي نسب الصغير "........." إليه على سند من ثبوت نسبه إليه بالفراش في زواج صحيح وإمكان التلاقي دون أن ينفيه في خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها ولم يلاعن إمرأته خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ فإن ذلك الحكم يكون قد قطع في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه بثبوت نسب الصغير "........" إلى الطاعن وباستقرار هذه الحقيقة يمتنع العودة لمناقشتها ثانية في الدعوى المطروحة. ولا يؤثر في ذلك الإقرار المنسوب إلى المطعون ضدها الأولى الذي تقر فيه بأنها لم تنجب الصغير من الطاعن ولم ينخلق من مائه وأن العلوق به من غيره. ذلك أن النسب بعد ثبوته صار حقاً أصلياً للصغير لأنه يرتب له حقوقاً بينها الشرع والقوانين الوضعية ويتعلق به أيضاً حق اللَّه تعالى لاتصاله بحقوق وحرمات أوجب اللَّه رعايتها بما لا تملك معه الأم اسقاط حق ولدها أو المساس بحقوق اللَّه تعالى وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 904 لسنة 1994 أحوال شخصية الذي أقام قضاءه بعدم قبولها على ثبوت نسب الصغير "........" إلى الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبقاً صحيحاً ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.

(الطعن 209/97 مدني جلسة 28/9/1998)



447 - النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وأن نزل حتى يستغنى" مفاده أن نفقة الولد الصغير تجب على أبيه بشرط أن يكون موسراً، ويكون العجز عن الكسب بالصغر والأنوثة، كما يعتبر طالب العلم عاجزاً عن الكسب بإعتبار أن إنشغاله بتحصيل العلم يشغله عن التكسب بما يوجب نفقته -بما فيها مصاريف تعليمه- على أبيه الموسر - وتقدير يسار الأب أو نفيه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان قضاؤه قائماً على ما إستنبطه من أدلة لها أصلها بالأوراق.

(الطعن 83/97 أحوال جلسة 21/11/1998)



448 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحديد تاريخ إمتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة عدم الإنفاق، وتقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملتزم بهـا يسراً أو عسراً هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وذلك بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة المقدمة فيها، ومادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق.

(الطعن 119/97 أحوال جلسة 21/11/1998)



449 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى أقوال الطاعن في الدعوى 4284 لسنة 1996 أحوال شخصية كقرينة ضمن قرائن أخرى استدل بها جميعاً على أنه أوقع الطلاق في المرات الثلاث وهو واعٍ لما يقول ورتب على ذلك قضاءه ببينونة هذا الطلاق، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول ما استطرد إليه الحكم من وصف تلك الأقوال بأنها تعد إقراراً قضائياً يكون غير منتج ولا جدوى منه.

(الطعن 63/98 أحوال جلسة 12/12/1998)



450 - من المقرر أن الإقرار إذا خالف نصاً في القرآن أو السنة أو خالف الإجماع فإنه يبطل، ولما كان الطلاق يرتب حقوقاً وحرمات أوجب اللَّه رعايتها، فمن ثم لا يصدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله، كما أنه من المقرر أن اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة، وكانت هذه اليمين لا تحسم النزاع، فإن القاضي -من بعد توجيهها- يكون مطلق الخيار في أن يقضي على أساس اليمين التي أديت أو على أساس عناصر أخرى اجتمعت له قبل حلف اليمين أو بعد حلفها. لما كان ذلك، فإن عدم أخذ المحكمة بإقرار الطاعن أو بيمينه التي حلفها لا يخالف القانون.

(الطعن 63/98 أحوال جلسة 12/12/1998)



451 - من المقرر استخلاص إيذاء الزوج زوجته بالضرب أو سوء المعاشرة أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام استخلاصها سائغا كما أن تقدير أقوال الشهود والقرائن وترجيح ما يطمأن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه متفق من واقع الدعوى وفهم ما يحتويه المستند هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا.

(الطعن 103/98 أحوال جلسة 6/3/1999)



452 - إذ كان قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى لم ينص على القواعد الموضوعية للإثبات التي تُعَّين طرق الإثبات وتبين متى يجوز قبولها وقيمة كل منها فإنه يتعين الرجوع في قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة عملا بالمادة 183 من القانون السالف، وإذ كان المقرر في هذا المذهب أن شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله غير مقبولة شرعاً لعدم انتفاء التهمة عنها فإن الحكم المطعون فيه إذ طرح شهادة شاهدى الطاعن لأن أحدهما أصل له لا تقبل شهادته شرعا لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب بغير أساس.

(الطعن 103/98 أحوال جلسة 6/3/1999)



453 - مفاد نصوص المواد 126، 127، 130، 131، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على ايذاء الزوج الآخر له بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعاً إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وأن لم يثبت الأذى من الزوج الآخر متى كانت الزوجة هي طالبة التطليق مادام أنه في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بين الزوجين. وذلك باعتبار أن الشقاق في ذاته خلل في مقصود النكاح من الألفة والعشرة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن دعوى الطاعة ودعوى النشوز تختلف كل منهما عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر واخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة في منزل الزوجية وتقوم الثانية على امتناع الزوجة عن تنفيذ حكم نهائي بالزامها الدخول في طاعة زوجها بينما تقوم دعوى التطليق للضرر على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فإن الحكم الصادر بدخول المطعون ضدها في طاعة زوجها الطاعن والحكم الصادر بنشوزها وكذلك الحكم الصادر ببراءة الطاعن من تهمة تعديه عليها بالضرب وإحداث إصابتها لا تمنع من نظر دعواها بالتطليق ولا دلالة لهذه الأحكام على انتفاء موجب التفريق. لما كان ذلك، وكان من المقرر -وفقاً لنص الفقرة "ب" من المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية أنه إذا تفرقت آراء المحكمين المعينين في الدعوى سارت المحكمة فيها بالإجراءات المعتادة فإن إحالة المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بعد أن تفرقت آراء المحكمين على النحو سالف الاشارة يكون صحيحاً في القانون. وإذ كانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في تقدير أقوال الشهود قد استخلصت من أقوال شاهدي المطعون ضدها أن الشقاق بين الطرفين قد استحكم على نحو لا يستطاع مع دوام العشرة، وهو استخلاص سائغ لم يخرج به الحكم عما يؤدي إليه مدلول هذه الشهادة فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون في غير محله.

(الطعن 133/98 أحوال جلسة 18/9/1999)



454 - تقدير نفقة الصغير بما يتناسب وحاجته وحالة الملتزم بها هو – وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- من المسائل التي يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها مادام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وما قدم فيها من مستندات في شأن حالة الطاعن المالية خلص إلى زيادة ما قررته محكمة أول درجة من نفقة لأولاده من المطعون ضدها إلى الحد الذي ارتأه ملائماً مقيماً قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

(الطعن 182/98 أحوال جلسة 25/9/1999)



455 - تقدير النفقة بأنواعها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب عليه متى كان قضاؤه قائما على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن محكمة الموضوع لها لسلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل والمستندات وفهم ما يساق فيها من القرائن، وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملا. وهى ليست ملزمة بتعقب الخصوم في جميع مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالا لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها ما يفيد الرد الضمني المسقط لكل ما عداها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي- المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه- أنه بين في مدوناته المستندات التي أشار إليها الطاعن بوجه الطعن، وأن راتبه يبلغ 648.350 دينارا، وخلص بعد استعراض هذه المستندات ودفاع طرفي الدعوى إلى تقدير المبالغ التي ألزم بها الطاعن، وأضاف إليه الحكم المطعون فيه في شأن أجرة مسكن الحضانة أن الأوراق خلت مما يفيد ملكية المطعون ضدها لمسكن أو تخصيص مسكن لها. وهو ما يدل على أن الحكم المطعون فيه أحاط بمستندات الطاعن وأوجه دفاعه وتناولها بالرد الكافي، وجاءت تقريراته في هذا الصدد سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها بغير تناقض، مما ينحل معه النعي عليه في هذا الخصوص إلى محض جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن 87/98 أحوال جلسة 2/10/1999)
 
أعلى