ahmed_nagh42
عضو نشط
الإثبات في المسائل التجارية:
429 - مفاد الضمان في المادة 108 من قانون التجارة أن إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية يكون بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقيه في حالات الاستعجال.
(الطعن 375/96 تجاري جلسة 11/1/1998)
430 - إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي استخلاص ما إذا كان العمل من الأعمال التجارية المحظور على غير الكويتي ممارسته من عدمه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن المطعون ضده الأول وهو لبناني الجنسية قد اشترى بصفته الشخصية من الشركة الطاعنة صفقة الشاحنات المطالب بباقي ثمنها دون أن يكون له شريك كويتي لاستعمالها في نقل مواد البناء للغير لقاء أجر يحقق له الربح وخلص في حدود سلطته الموضوعية إلى تجارية هذا العمل ورتب على ذلك بطلان عقد بيع الشاحنات المذكورة طبقا للمادة 32 من قانون التجارة، وكان هذا الاستخلاص سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بما يكفي لحمل قضائه ولا يجدي الطاعنة من بعد تذرعها بإقرار المطعون ضده الأول بمحاضر أعمال الخبير بمديونيته لها بالدين المطالب به، لأن هذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليلا على الدين الذي نشأ عن عقد بيع الشاحنات المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول والذي خلص الحكم إلى بطلانه بطلاناً مطلقاً ومن ثم فإن النعي بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعن 8/97 تجاري جلسة 11/1/1998)
431- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها، كما وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفي بمقصود عاقديها دون معقب عليها في ذلك متي كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعني الظاهر لها في جملتها وقام قضاؤها على أسباب سائغة تؤدي إلي ما انتهت إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الشركة المطعون ضدها غير مسئولة عن أداء المبلغ المطالب به للطاعنة والذي يمثل أجر العامل المصاب أثناء فترة علاجه على قوله " ...... أنه بالرجوع إلى وثيقة التأمين - وهي شريعة العاقدين - ...... يبين أن ما سطر بها هو الآتي : "تشهد هذه البوليصة بأنه في أي وقت خلال فترة التأمين ...... إذا أصيب موظف في الخدمة المباشرة لدي المؤمن له بإصابة شخصين في حادث بسبب وأثناء الخدمة أو إذا أصبح المؤمن له مسئولا عن دفع تعويض عن مثل هذه الإصابة بموجب القوانين ...... تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن كافة المبالغ التي يصبح المؤمن له مسئولا عنها على النحو المذكور ...... وسوف تكون بالإضافة إلي ذلك مسئولة عن كافة النفقات والمصاريف المدفوعة بموافقتها في الدفاع عن أي من مثل هذه المطالبة الخاصة بالتعويض. " ويبين من ذلك أن عقد التأمين المذكور قد نص بالعبارات المذكورة على تعويض المؤمن لها بالتعويض الذي تلتزم به قانوناً عن إصابة العمل التي يتعرض لها العامل الذي يعمل لديها أثناء وأداء عمله وبسببه ...... والمحكمة في حدود سلطتها التقديرية في تفسير مانصت عليه وثيقة التأمين....... في هذا الخصوص تري إنها لا تشمل الأجور التي تدفعها الشركة المؤمن لها إلي عمالها عن مدد الأجازات المرضية الممنوحة لهم إصابتهم إنما كل ما تسأل عنه شركة التأمين هو التعويض عن الإصابة التي يدفعها المؤمن له ...... للعامل المصاب ...... أما النفقات الإضافية المشار إليها بوثيقة التأمين والتي تلتزم شركة التأمين بالوفاء بها للمؤمن له في هذا الخصوص لا تنصرف من قريب أو بعيد للأجور التي يدفعها المؤمن له للعامل المصاب، إنما هي نفقات متعلقة بالمطالبة بالتعويض على نحو ما تناولته الوثيقة بعبارة " بالإضافة إلي ذلك - فهي مسئولة عن كافة النفقات والمصاريف المدفوعة بموافقتها في الدفاع عن أي من مثل هذه المطالبة الخاصة بالتعويض ." ومن ثم فالمحكمة تستخلص أن وثيقة التأمين لا تغطي مال تقوم به الشركة المؤمن لها من أجور تقوم بدفعها للعامل المصاب خلال فترة إجازته المرضية ، ولا ينال من ذلك مقولة المستأنف عليها - الطاعنة - ...... أن وثيقة التأمين قد صدرت وفق أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1986 عمل أهلي ، 28 لسنة 1969 بشأن العاملين في القطاع النفطي ...... فمردود بأنه وإن كانت وثيقة التأمين ...... تخضع لحكم القانونين المذكورين إلا أن ذلك ...... قاصرا على استحقاق التعويض للعامل الذي يصاب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه وفق الشروط التي نصت عليها المادة 65 من القانون 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ولا يستطيل ذلك علي استحقاق العامل لمزايا أخري واردة لصالحه في القانون المذكور إلا ما ينص عليه بنص خاص في الوثيقة بمعنى أن أجر العامل المصاب بسبب العمل وأثنائه ...... لكي تشمله التغطية التأمينية لا بد وأن ينص عليه نصا بوثيقة التأمين والقول بغير ذلك أن أي مزايا قررتها تلك القوانين وألزمت بها رب العمل يخضعها الأخير وفق مشيئته للتغطية التأمينية دون موافقة الطرف الثاني في عقد التأمين بما يخل بمبدأ سلطان الإرادة ومن ثم فإن وثيقة التأمين التي تربط المستأنفة بالمستأنف عليها إنما هي قاصرة على تعويض المؤمن له عما يستحقه العامل ...... لديه ويصاب أثناء العمل وبسببه ولا يمتد ذلك إلي الأجور التي يتقاضها منه ...... خلال فترة علاجه إذ لا تغطيها وثيقة التأمين ...... بما يتعين معه إجابة المستأنفة إلى طلبها والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ...... وبرفض الدعوى." وكان هذا الذي أورده الحكم في شأن تفسيره لوثيقة التأمين سائغا لا مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعني الظاهر لعبارات الوثيقة ويؤدي إلي النتيجة التي أنتهي إليها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 37/2000 تجاري جلسة 19/2/2001)
432- النص في المادة 161 من قانون التجارة على أن " عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل أن يقوم بنقل شيء أو شخص إلي جهة معينة مقابل أجر معين ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق، ويجوز إثبات العقد بجميع الطرق" مفاده أنه لا يلزم لقيام النقل وإثباته أن يكون مكتوبا، فالكتابة لا تلزم لانعقاد العقد وليست شرطا لإثباته . ومن ثم يخضع إثبات عقد النقل للقواعد العامة ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من الأوراق والمستندات وجود عقد النقل طالما كان استخلاصها سائغا، ومن المقرر أيضا أن عقد النقل يضع على عائق الناقل التزاما بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالما إلي المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمة إلي أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل ، فإذا هلك الشيء قبل تسلمه أو تلف تحققت مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عمالة أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه ، كما تقضي المادة 171 من قانون التجارة على أن " يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك". لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت من الشهادة الصادرة من مخفر شرطة خيطان المؤرخة 21/7/1998 والثابت منها أن مندوب الطاعنة - ............ أبلغ الشرطة عن سقوط خمس بايبات مملوكة لشركة المجموعة الكويتية اليابانية للمعدات أثناء نقلها على السيارة 22372 نقل عام المملوكة للطاعنة قيادة المطعون ضده الثاني -استخلصت أن الطاعنة هي الناقلة للمواسير الهالكة ولم تثبت أن هلاك هذه المواسير لم ينشأ عن فعلها أو فعل عمالها أو مستخدميها أو مرجعه إلي قوة قاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة أو أن الذي قام برصها فوق السيارة هو المرسل أو أحد مستخدميه ومن ثم فإنها تكون مسئولة عن هلاكها أثناء عملية النقل وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضاء الحكم وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص وجود عقد النقل والمسئول عن هلاك البضاعة مما لا يجوز إثارته لدي هذه المحكمة.
(الطعن 558/2000 تجاري جلسة 10/3/2001)
433- إذ كان المشرع قد وضع في المادتين 23، 24 من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 تنظيما خاصا بأحكام وكلاء التأمين واشترط أن يكون الوكيل مسجلا في غرفة التجارة وفي السجل التجاري، إلا أن ذلك لا يمنع من صحة انعقاد الوكالة التي تزاول فعلا على الرغم من عدم توافر هذا القيد، ومن ترتب آثارها القانونية، ويجوز إثبات قيامها بكافة طرق الإثبات القانونية ولمحكمة الموضوع استخلاص توافرها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها بغير معقب مادام استخلاصها سائغا. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي اطمئنانه إلي أن شركة (.........) بالكويت وكيل تأمين عن الطاعنة بما يرتب صحة إعلان الدعوى - الصادر فيها الحكم الملتمس فيه - والذي وجه إليها على موطن هذه الشركة وذلك استنادا إلي الآتي: - " ...... وكان البين أيضا من حافظة مستندات المدعى أمام محكمة أول درجة بجلسة 10/1/1987 إنها تضمنت صورة سند تحصيل رقم 3826 مطبوع باسم شركة العومي والحموري للنقليات والتخليص الجمركي بتحصيل 200 د.ك باقي حساب بوليصة التأمين عن السيارة 2491ج كويت وطويت الحافظة كذلك على صورة لجدول الوثيقة 4/11/26077/62 وفي خانة مبلغ التأمين 25000 دينار كويتي وتأشر بنهايتها بأن البوليصة بالنيابة عن شركة ، ومهرت بتوقيع وخاتم المؤمن، كما يبين من شهادة ........ نائب المدير العام للملتمس ضدها الخامسة السابق أمام محكمة أول درجة أن هذه الأخيرة هي وكيل الملتمسة بالكويت وتم تحرير الوثيقة بواسطتها بالنيابة عن الملتمسة بعد أن أجري المؤمن له مراسلات معها بالأردن ومع وكيلها هذا بالكويت وبما يفيد أن الملتمسة هي المؤمن لديها على السيارة وأن الملتمس ضدها الخامسة هي وكيلتها بالكويت حيث صدرت الوثيقة عن طريقها ...... ولا ينال منه الإنكار اللاحق من كل منهما بعد ذلك ......" وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها من اعتبار المطعون ضدها الخامسة وكيل تأمين عن الطاعنة بدولة الكويت ولا يغير منه ما تمسكت به الطاعنة من جحد الصور الضوئية لكل من سند التحصيل وجدول الوثيقة المقدمين من المطعون ضده الأول ذلك أن الطاعنة هي الأخرى قدمت ضمن حافظة مستنداتها بجلسة 19/6/1990 صور مطابقة للسندين آنفي البيان. لما كان ذلك وكان من شأن ثبوت قيام وكالة المطعون ضدها الخامسة عن الطاعنة كوكيل تأمين - وعلى ما تقضي به المادة 24 من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24/1961 المشار إليه - أن يكون للأولي مكنة تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلي الطاعنة من المحاكم أو أية سلطة أخري ، ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية الموجهة للطاعنة والذي يتم بتسليم الصورة إلي وكيلتها آنفة البيان يكون إعلانا صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلي صحة إعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف الصادر فيه الحكم الملتمس فيه والذي تم تسليم الصورة للمطعون ضدها الخامسة - وكيلة التأمين - ورتب عليها تحقق المواجهة بين الخصوم ، بما يمتنع معه القول بأن إجراءات تلك الدعوى قد تمت في الخفاء، وينتفي بالتالي الغش المنصوص عليه في المادة 148/1 من قانون المرافعات وهو استخلاص صائب ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعن 67/99 تجاري جلسة 12/11/2001)
429 - مفاد الضمان في المادة 108 من قانون التجارة أن إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية يكون بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقيه في حالات الاستعجال.
(الطعن 375/96 تجاري جلسة 11/1/1998)
430 - إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي استخلاص ما إذا كان العمل من الأعمال التجارية المحظور على غير الكويتي ممارسته من عدمه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق أن المطعون ضده الأول وهو لبناني الجنسية قد اشترى بصفته الشخصية من الشركة الطاعنة صفقة الشاحنات المطالب بباقي ثمنها دون أن يكون له شريك كويتي لاستعمالها في نقل مواد البناء للغير لقاء أجر يحقق له الربح وخلص في حدود سلطته الموضوعية إلى تجارية هذا العمل ورتب على ذلك بطلان عقد بيع الشاحنات المذكورة طبقا للمادة 32 من قانون التجارة، وكان هذا الاستخلاص سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بما يكفي لحمل قضائه ولا يجدي الطاعنة من بعد تذرعها بإقرار المطعون ضده الأول بمحاضر أعمال الخبير بمديونيته لها بالدين المطالب به، لأن هذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليلا على الدين الذي نشأ عن عقد بيع الشاحنات المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول والذي خلص الحكم إلى بطلانه بطلاناً مطلقاً ومن ثم فإن النعي بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعن 8/97 تجاري جلسة 11/1/1998)
431- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نطاق ضمان المؤمن إنما يتحدد بالحدود التي تنص عليها وثيقة التأمين وبما ينعقد الاتفاق عليه فيها، كما وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والمحررات التي تقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفي بمقصود عاقديها دون معقب عليها في ذلك متي كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعني الظاهر لها في جملتها وقام قضاؤها على أسباب سائغة تؤدي إلي ما انتهت إليه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الشركة المطعون ضدها غير مسئولة عن أداء المبلغ المطالب به للطاعنة والذي يمثل أجر العامل المصاب أثناء فترة علاجه على قوله " ...... أنه بالرجوع إلى وثيقة التأمين - وهي شريعة العاقدين - ...... يبين أن ما سطر بها هو الآتي : "تشهد هذه البوليصة بأنه في أي وقت خلال فترة التأمين ...... إذا أصيب موظف في الخدمة المباشرة لدي المؤمن له بإصابة شخصين في حادث بسبب وأثناء الخدمة أو إذا أصبح المؤمن له مسئولا عن دفع تعويض عن مثل هذه الإصابة بموجب القوانين ...... تقوم الشركة بتعويض المؤمن له عن كافة المبالغ التي يصبح المؤمن له مسئولا عنها على النحو المذكور ...... وسوف تكون بالإضافة إلي ذلك مسئولة عن كافة النفقات والمصاريف المدفوعة بموافقتها في الدفاع عن أي من مثل هذه المطالبة الخاصة بالتعويض. " ويبين من ذلك أن عقد التأمين المذكور قد نص بالعبارات المذكورة على تعويض المؤمن لها بالتعويض الذي تلتزم به قانوناً عن إصابة العمل التي يتعرض لها العامل الذي يعمل لديها أثناء وأداء عمله وبسببه ...... والمحكمة في حدود سلطتها التقديرية في تفسير مانصت عليه وثيقة التأمين....... في هذا الخصوص تري إنها لا تشمل الأجور التي تدفعها الشركة المؤمن لها إلي عمالها عن مدد الأجازات المرضية الممنوحة لهم إصابتهم إنما كل ما تسأل عنه شركة التأمين هو التعويض عن الإصابة التي يدفعها المؤمن له ...... للعامل المصاب ...... أما النفقات الإضافية المشار إليها بوثيقة التأمين والتي تلتزم شركة التأمين بالوفاء بها للمؤمن له في هذا الخصوص لا تنصرف من قريب أو بعيد للأجور التي يدفعها المؤمن له للعامل المصاب، إنما هي نفقات متعلقة بالمطالبة بالتعويض على نحو ما تناولته الوثيقة بعبارة " بالإضافة إلي ذلك - فهي مسئولة عن كافة النفقات والمصاريف المدفوعة بموافقتها في الدفاع عن أي من مثل هذه المطالبة الخاصة بالتعويض ." ومن ثم فالمحكمة تستخلص أن وثيقة التأمين لا تغطي مال تقوم به الشركة المؤمن لها من أجور تقوم بدفعها للعامل المصاب خلال فترة إجازته المرضية ، ولا ينال من ذلك مقولة المستأنف عليها - الطاعنة - ...... أن وثيقة التأمين قد صدرت وفق أحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1986 عمل أهلي ، 28 لسنة 1969 بشأن العاملين في القطاع النفطي ...... فمردود بأنه وإن كانت وثيقة التأمين ...... تخضع لحكم القانونين المذكورين إلا أن ذلك ...... قاصرا على استحقاق التعويض للعامل الذي يصاب في حادث بسبب العمل وفي أثنائه وفق الشروط التي نصت عليها المادة 65 من القانون 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي ولا يستطيل ذلك علي استحقاق العامل لمزايا أخري واردة لصالحه في القانون المذكور إلا ما ينص عليه بنص خاص في الوثيقة بمعنى أن أجر العامل المصاب بسبب العمل وأثنائه ...... لكي تشمله التغطية التأمينية لا بد وأن ينص عليه نصا بوثيقة التأمين والقول بغير ذلك أن أي مزايا قررتها تلك القوانين وألزمت بها رب العمل يخضعها الأخير وفق مشيئته للتغطية التأمينية دون موافقة الطرف الثاني في عقد التأمين بما يخل بمبدأ سلطان الإرادة ومن ثم فإن وثيقة التأمين التي تربط المستأنفة بالمستأنف عليها إنما هي قاصرة على تعويض المؤمن له عما يستحقه العامل ...... لديه ويصاب أثناء العمل وبسببه ولا يمتد ذلك إلي الأجور التي يتقاضها منه ...... خلال فترة علاجه إذ لا تغطيها وثيقة التأمين ...... بما يتعين معه إجابة المستأنفة إلى طلبها والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف ...... وبرفض الدعوى." وكان هذا الذي أورده الحكم في شأن تفسيره لوثيقة التأمين سائغا لا مخالفة للقانون أو للثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعني الظاهر لعبارات الوثيقة ويؤدي إلي النتيجة التي أنتهي إليها فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 37/2000 تجاري جلسة 19/2/2001)
432- النص في المادة 161 من قانون التجارة على أن " عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل أن يقوم بنقل شيء أو شخص إلي جهة معينة مقابل أجر معين ويتم عقد النقل بمجرد الاتفاق، ويجوز إثبات العقد بجميع الطرق" مفاده أنه لا يلزم لقيام النقل وإثباته أن يكون مكتوبا، فالكتابة لا تلزم لانعقاد العقد وليست شرطا لإثباته . ومن ثم يخضع إثبات عقد النقل للقواعد العامة ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من الأوراق والمستندات وجود عقد النقل طالما كان استخلاصها سائغا، ومن المقرر أيضا أن عقد النقل يضع على عائق الناقل التزاما بنتيجة هو نقل الشيء وتسليمه سالما إلي المرسل إليه بما مقتضاه أن مسئولية الناقل تظل قائمة إلي أن يتم تسليم المرسل إليه بضاعته بالفعل ، فإذا هلك الشيء قبل تسلمه أو تلف تحققت مسئوليته دون حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف لم ينشأ عن فعله أو فعل عمالة أو مستخدميه وإنما عن قوة قاهرة أو عيب ذاتي في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إليه ، كما تقضي المادة 171 من قانون التجارة على أن " يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك". لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت من الشهادة الصادرة من مخفر شرطة خيطان المؤرخة 21/7/1998 والثابت منها أن مندوب الطاعنة - ............ أبلغ الشرطة عن سقوط خمس بايبات مملوكة لشركة المجموعة الكويتية اليابانية للمعدات أثناء نقلها على السيارة 22372 نقل عام المملوكة للطاعنة قيادة المطعون ضده الثاني -استخلصت أن الطاعنة هي الناقلة للمواسير الهالكة ولم تثبت أن هلاك هذه المواسير لم ينشأ عن فعلها أو فعل عمالها أو مستخدميها أو مرجعه إلي قوة قاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة أو أن الذي قام برصها فوق السيارة هو المرسل أو أحد مستخدميه ومن ثم فإنها تكون مسئولة عن هلاكها أثناء عملية النقل وكان هذا الاستخلاص سائغا وكافيا لحمل قضاء الحكم وله أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص وجود عقد النقل والمسئول عن هلاك البضاعة مما لا يجوز إثارته لدي هذه المحكمة.
(الطعن 558/2000 تجاري جلسة 10/3/2001)
433- إذ كان المشرع قد وضع في المادتين 23، 24 من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 تنظيما خاصا بأحكام وكلاء التأمين واشترط أن يكون الوكيل مسجلا في غرفة التجارة وفي السجل التجاري، إلا أن ذلك لا يمنع من صحة انعقاد الوكالة التي تزاول فعلا على الرغم من عدم توافر هذا القيد، ومن ترتب آثارها القانونية، ويجوز إثبات قيامها بكافة طرق الإثبات القانونية ولمحكمة الموضوع استخلاص توافرها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها بغير معقب مادام استخلاصها سائغا. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلي اطمئنانه إلي أن شركة (.........) بالكويت وكيل تأمين عن الطاعنة بما يرتب صحة إعلان الدعوى - الصادر فيها الحكم الملتمس فيه - والذي وجه إليها على موطن هذه الشركة وذلك استنادا إلي الآتي: - " ...... وكان البين أيضا من حافظة مستندات المدعى أمام محكمة أول درجة بجلسة 10/1/1987 إنها تضمنت صورة سند تحصيل رقم 3826 مطبوع باسم شركة العومي والحموري للنقليات والتخليص الجمركي بتحصيل 200 د.ك باقي حساب بوليصة التأمين عن السيارة 2491ج كويت وطويت الحافظة كذلك على صورة لجدول الوثيقة 4/11/26077/62 وفي خانة مبلغ التأمين 25000 دينار كويتي وتأشر بنهايتها بأن البوليصة بالنيابة عن شركة ، ومهرت بتوقيع وخاتم المؤمن، كما يبين من شهادة ........ نائب المدير العام للملتمس ضدها الخامسة السابق أمام محكمة أول درجة أن هذه الأخيرة هي وكيل الملتمسة بالكويت وتم تحرير الوثيقة بواسطتها بالنيابة عن الملتمسة بعد أن أجري المؤمن له مراسلات معها بالأردن ومع وكيلها هذا بالكويت وبما يفيد أن الملتمسة هي المؤمن لديها على السيارة وأن الملتمس ضدها الخامسة هي وكيلتها بالكويت حيث صدرت الوثيقة عن طريقها ...... ولا ينال منه الإنكار اللاحق من كل منهما بعد ذلك ......" وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها من اعتبار المطعون ضدها الخامسة وكيل تأمين عن الطاعنة بدولة الكويت ولا يغير منه ما تمسكت به الطاعنة من جحد الصور الضوئية لكل من سند التحصيل وجدول الوثيقة المقدمين من المطعون ضده الأول ذلك أن الطاعنة هي الأخرى قدمت ضمن حافظة مستنداتها بجلسة 19/6/1990 صور مطابقة للسندين آنفي البيان. لما كان ذلك وكان من شأن ثبوت قيام وكالة المطعون ضدها الخامسة عن الطاعنة كوكيل تأمين - وعلى ما تقضي به المادة 24 من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24/1961 المشار إليه - أن يكون للأولي مكنة تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلي الطاعنة من المحاكم أو أية سلطة أخري ، ومن ثم فإن إعلان الأوراق القضائية الموجهة للطاعنة والذي يتم بتسليم الصورة إلي وكيلتها آنفة البيان يكون إعلانا صحيحا منتجا لكافة آثاره القانونية- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلي صحة إعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف الصادر فيه الحكم الملتمس فيه والذي تم تسليم الصورة للمطعون ضدها الخامسة - وكيلة التأمين - ورتب عليها تحقق المواجهة بين الخصوم ، بما يمتنع معه القول بأن إجراءات تلك الدعوى قد تمت في الخفاء، وينتفي بالتالي الغش المنصوص عليه في المادة 148/1 من قانون المرافعات وهو استخلاص صائب ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
(الطعن 67/99 تجاري جلسة 12/11/2001)